MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers




ذ/ حسن أيت موح يكتب: عوارض تنفيذ الاحكام الجنائية

     

ذ/ حسن أيت موح
باحث في القانون



ذ/ حسن أيت موح يكتب: عوارض تنفيذ الاحكام الجنائية
لاغرو أن المشرع المغربي وضع ضمانات متعددة لتنفيذ الاحكام الجنائية على غرار الاحكام المدنية، اذ نص في المادة 597 من قانون المسطرة الجنائية بأنه " تقوم النيابة العامة والطرف المدني، كل فيما يخصه، بتتبع تنفيذ المقرر الصادر بالإدانة حسب الشروط المنصوص عليها في هذا القسم.

يقع التنفيذ بطلب من النيابة العامة عندما يصبح المقرر غير قابل لأي طريقة من طرق الطعن العادية، أو لطعن بالنقض لمصلحة الأطراف.

يحق لوكيل الملك أو الوكيل العام للملك أن يسخر القوة العمومية لهذه الغاية".

كما أكد بالنسبة للأحكام الصادرة في الدعوى المدنية التابعة للدعوى العمومية ، بأنه يمكن أن يجري التنفيذ بطلب من الطرف المدني طبقا لقواعد المسطرة المدنية، بمجرد ما يصبح المقرر الصادر بمنح التعويضات المدنية نهائيا لعدم قبوله لأي طريق من طرق الطعن العادية، بصريح المادة 598 من قانون المسطرة الجنائية.

وإقرار المشرع  لنظام الاشكال في التنفيذ، يأتي كوسيلة لدفع التنفيذ الخاطئ أو انقاذ المحكوم عليه من تعسف التنفيذ، وبالتالي فهو وسيلة لحماية حقوق وحريات الافراد من حكم نهائي.اذ، نكون أمام مصلحتين متعارضتين وهما: حجية الحكم القضائي، ومصلحة المنفذ عليه.

لكن ، ما يلاحظ أن المشرع تعامل مع عوارض التنفيذ  في المادة الجنائية، بنوع من الاقتضاب على خلاف المادة المدنية.الامر الذي يدفعنا الى التساؤل عن مدى كفاية التنظيم القانوني لصعوبات التنفيذ في قانون المسطرة الجنائية؟.

وقبل الجواب على هذا التساؤل، سنحاول، بيان الجهة القضائية المختصة للبت في النزاعات العارضة المتعلقة بالتنفيذ كفقرة أولى، على أن نخصص الفقرة الثانية للحديث عن شروط دعوى صعوبة في التنفيذ.

الفقرة الأولى : الجهة القضائية للبت في صعوبة تنفيذ الاحكام الجنائية.

لقد جاءت مقتضيات المادة 599 من قانون المسطرة الجنائية واضحة وصريحة في تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر في صعوبات المتعلقة بالتنفيذ، اذ نصت على أنه " يرجع النظر في النزاعات العارضة المتعلقة بالتنفيذ إلى المحكمة التي أصدرت المقرر المراد تنفيذه ويمكن لهذه المحكمة أيضا أن تقوم بتصحيح الاخطاء المادية الصرفة الواردة فيه".

وعليه، فالاختصاص ينعقد للمحكمة المصدرة للحكم باعتبارها أكثر اطلاعا وفهما لوقائع وحيثيات الحكم الصادر عنها، سواء من حيث شخص المحكوم عليه، أو من حيث قوة الحكم التنفيذية.

فاذا كان النزاع خاص بتنفيذ حكم ابتدائي رفع الامر إلى المحكمة الابتدائية مصدرة الحكم. لكن ماذا عن المحكمة المختصة بنظر في النزاع العارض الخاص بالحكم الابتدائي الذي تم تأييده من طرف محكمة الاستئناف؟ هل هي محكمة أول درجة أم محكمة الاستئناف؟ وماذا إذا ما قررت محكمة الاستئناف الغاء الحكم الابتدائي أو قضت بتعديل العقوبة؟.

نعتقد، أنه اذا أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي أو قضت بعدم قبول الاستئناف شكلا ، فان المحكمة الابتدائية تبقى صاحبة الاختصاص للبت في عوارض التنفيذ، طالما أن منطوق الحكم الابتدائي لم يتم تغييره أو تعديله، بل تم تأييده.

أما في الحالة التي يتم الغاء أو تعديل الحكم الابتدائي، فمحكمة الاستئناف تبقى صاحبة الاختصاص بنظر في النزاعات العارضة. وهو ما ينطبق على قرارات محكمة النقض بعد نقضها للقرار الاستئنافي أو رفضها أو عدم قبولها للطعن بالنقض.

ومن بين الإشكالات التي تثار كذلك، الجهة المختصة للبت في عوارض التنفيذ الخاصة بالدعوى المدنية التابعة للدعوى العمومية؟.

فمعلوم، خضوع الدعوى المدنية التابعة لجميع الإجراءات التي تحكم سير الدعوى العمومية الى حين صدور الحكم فيها طبقا لأحكام قانون المسطرة المدنية. وأن  التنفيذ يتم طبقا لأحكام قانون المسطرة المدنية، بمجرد ما يصبح المقرر الصادر بمنح التعويضات المدنية نهائيا، لعدم قبوله لأي طريق من طرق الطعن العادية على نهج المادة 598 من قانون المسطرة الجنائية.

وتنظر المحكمة الجنحية مصدرة الحكم في النزاعات العارضة المتعلقة بالدعوى المدنية التابعة، متى كان الامر يتعلق بحكم مالي أو كان النزاع بشأن الأموال المطلوب التنفيذ عليها. وفي هذا الصدد، صدر أمر استعجالي عن قاضي المستعجلات بالمحكمة الابتدائية لبولمان بميسور عدد 46 بتاريخ 22/5/2024 ملف عدد 45/1123/2024 جاء فيه:

" وحيث يروم المدعون الحكم بالتصريح بوجود صعوبة واقعية في تنفيذ القرار الاستئنافي عدد 143 وتاريخ 19/2/2019 موضوع ملف التنفيذ عدد 392/6201/2024 على أساس أن إزالة الادرج والمرحاض سيؤثر لا محالة على أساسات المنزل بكامله مما سيؤدي الى انهياره عن اخره كما أن المدخل الرئيسي للمنزل سيبقى منعزل عن سطح الأرض بخمسة أمتار مما سيصبح معه استعمال المنزل مستحيلا.

وحيث انه نظرا لكون التنفيذ مقرر يوم 27/5/2024 فقد تقرر البت في غيبة المدعى عليه.

وحيث انه ولما كانت مقتضيات المادة 599 من قانون المسطرة الجنائية صريحة في كون النزاعات العارضة المتعلقة بالتنفيذ يرجع النظر فيها الى المحكمة التي أصدرت المقرر المراد تنفيذه ، وتنظر المحكمة في النزاعات العارضة بغرفة المشورة بناء على ملتمسات النيابة أو بناء على طلب يرفعه الطرف الذي يهمه الامر ، ويمكن للمحكمة أن توقيف التنفيذ المتنازع فيه على نهج المادة 600 من نفس القانون وبأن الصعوبات المتعلقة بالتنفيذ في المقررات القضائية الجنحية تختص بها المحكمة المصدرة للحكم سواء كان الامر يتعلق بالدعوى العمومية أو الدعوى المدنية التابعة، ولا يستثنى من هذه الأخيرة سوى الشق المتعلق بالتعويض المدني عند مرحلة الحجز أو البيع، والمادة 598 من قانون المسطرة الجنائية تنص على أن التنفيذ يجري بطلب من الطرف المدني طبقا لقواعد المسطرة المدنية بمجرد مايصبح المقرر الصادر بمنح التعويضات المدنية نهائيا لعدم قبوله لأي طريق من طرق الطعن العادية ، ولا تتحدث المادة المذكورة عن جوانب الدعوى المدنية من رد ومصاريف وارجاع الحالة والافراغ التي تبقى خاضعة فيما يتعلق بالصعوبات في التنفيذ الى المحكمة المصدرة للحكم التي لها صلاحية البت في وقف التنفيذ من عدمه.

وحيث انه ترتيبا على ما تقدم ، ونظرا لكون الاشكال لا يتعلق بالجانب المالي من الحكم ،فانه طبقا للمادة 598 من قانون المسطرة الجنائية نكون غير مختصين للبت في طلب إيقاف التنفيذ ونصرح بذلك".

وهكذا، فالأمر الاستعجالي ميز بين الاحكام المالية الصادرة بالتعويض المدني الذي يتم  استخلاصه عن طريق التنفيذ على أموال المحكوم عليه بحجز أو بيع، فجعل النزاعات العارضة المتعلقة بالتنفيذ في اطار الدعوى المدنية التابعة من اختصاصه ،أما الاحكام  المتعلقة بإرجاع الحالة أو هدم البناء أو الافراغ...، مما ليس من الاحكام المالية، من اختصاص المحكمة المصدرة للحكم ولو تم الحكم في اطار الدعوى المدنية التابعة .

الفقرة الثانية: شروط رفع دعوى صعوبة في التنفيذ.

تستلزم دعوى صعوبة في التنفيذ كأي دعوى، توافر أهم شرطين وهما:
 
  • الصفة ، وهو ما أكدته المادة 600 من قانون المسطرة الجنائية ، بأن النزاع العارض يرفع من طرف النيابة العامة أو من الطرف الذي يهمه الامر، كالمحكوم عليه أو كل شخص يمس التنفيذ شخصه أو أمواله.
وقد صدر قرار عن محكمة النقض عدد 1216 بتاريخ24/11/2011 في الملف الجنائي رقم 15114-6-1-2009 ، أكد أنه لا يحق لرئيس كتابة الضبط اثارة الصعوبة لتنفيذ عقوبة جنائية لان ذلك قاصر على المحكوم عليه والنيابة العامة.

 
  • شرط ثاني هو المصلحة، طالما أنه لا دعوى بدون مصلحة، وتوافر هذا الشرط من عدمه، موكول بالأساس الى السلطة التقديرية لقضاة الموضوع.
لكن، ما يلاحظ ، أن المشرع لميتعرض لأجل رفع هذه الدعوى، وان كنا نرى أنه يجوز تقديمها في أي وقت، حتى في الحالة التي يكون التنفيذ قد تم، مادام أن إمكانية ارجاع الحالة الى ما كانت عليه قبل التنفيذ ممكنة. كالحالة التي يتم فيها مثلا تنفيذ الحكم القاضي بإغلاق المحل ، فللمحكوم عليه أو من يهمه الامر أن يتقدم بطلب في الموضوع الى غرفة المشورة ، التي لها أن تأمر بتوقيف التنفيذ المتنازع عليه، وبالتالي إعادة فتح المحل من جديد.

و يمكن لغرفة المشورة أثناء فصلها في النزاع العارض، أن تقوم بجميع إجراءات التحقيق اللازمة من الاستماع الى الشهود أو انتداب خبير في الموضوع، لكن دون المساس بحجية الحكم المستشكل، وبالتالي يجب أن يبنى النزاع العارض على أسباب لاحقة لصدور الحكم وليست أسباب كانت قائمة قبل صدوره، وسبقت مناقشتها أو كان بإمكان طالب الصعوبة اثارتها أثناء سير الدعوى.

كما يمكن لغرفة المشورة أن تأمر بتوقيف التنفيذ المتنازع فيه، طبقا للفقرة الثانية من المادة 600 من قانون المسطرة الجنائية، متى ثبت لها، انعدام السند التنفيذي، او انقضاء قوته التنفيذية بإلغائه من طرف محكمة أعلى درجة، أو انقضاء العقوبة بمضي المدة أو لتنفيذه على غير المحكوم عليه، وغيرها من الأمثلة.

ونعتقد، أنه كان على المشرع إضافة عبارة" أو تعديل" للفقرة الثانية من المادة 600 أعلاه لتصبح" يمكن للمحكمة أن تأمر بتوقيف- أو تعديل- التنفيذ المتنازع فيه" لاسيما اذا كان سبب النزاع العارض يتعلق باحتساب مدة العقوبة أو عند تعدد الاحكام .
 



الخميس 6 يونيو 2024

عناوين أخرى
< >

السبت 29 يونيو 2024 - 19:13 البرلمان والضريبة


تعليق جديد
Twitter