تتميز الهوية المغربية بتبوإ الدين الاسلامي مكانة الصدارة فيها ، بعد ان نص الدستور على كون الدولة المغربية دولة اسلامية ، اضافة الى ما ورد في الفقرة الثالثة من الفصل الاول والتي جعلت الدين الاسلامي من ثوابت الامة الاربعة ، وما جاء في الفصل السابع ألا يكون من هدف الاحزاب المساس بالدين الاسلامي ، او ما نص عليه الفصل 64 الذي لا يمكن من متابعة البرلمانيين بمناسبة ابداء الرأي الا اذا كان الرأي يجادل في الدين الاسلامي او النظام الملكي ، وما نص عليه الفصل 175 الذي حسم موضوع مراجعة الدستور اذ نص على عدم امكانية تناول المراجعة الاحكام المتعلقة بالدين الاسلامي
نستنتج من ذلك انه اذا كان القانون الاسمى نص على هذه المقتضيات اي اعتبار الدين تراثا دستوريا للبلاد مع دسترة إمارة المؤمنين بمقتضى الفصل 41 المعتبرة امتيازا ملكيا وسلطة روحية ، ومرجعية دينية ، فإن المشرع العادي وهو بصدد تعديل او تتميم او نسخ او تجويد بعض النصوص في القضايا الخلافية التي تستحضر البعد الديني كرفع التجريم عن العلاقة الجنسية الرضائية بين راشدين الذي يوازي تحريم الزنا في الشريعة الاسلامية ، او تغيير بعض بنود مدونة الاسرة كقواعد الارث مثلا سيكون مواجها بمقتضيات دستورية حاسمة بل ان الفصل 175 جعلها غير قابلة للمراجعة اذا تعلق الامر بالاحكام المتعلقة بالدين الاسلامي ، فكيف يمكن لقانون عادي ان يسمو على نص دستوري ؟
علما ان الخطاب الملكي السامي المتعلق بتعديل مدونة الاسرة أكد على مايلي :
"فنحن حريصون على أن يتم ذلك، في إطار مقاصد الشريعة الإسلامية، وخصوصيات المجتمع المغربي، وأن يتم الاعتماد على فضائل الاعتدال، والاجتهاد المنفتح، والتشاور والحوار، وإشراك جميع المؤسسات والفعاليات المعنية.
وبالتالي، فإن التأهيل المنشود، يجب أن يقتصر على إصلاح الاختلالات التي أظهرها التطبيق القضائي على مدى حوالي عشرين سنة، وعلى تعديل المقتضيات التي أصبحت متجاوزة بفعل تطور المجتمع المغربي والقوانين الوطنية.
ومن هذا المنطلق، فإن المرجعيات والمرتكزات تظل دون تغيير. ويتعلق الأمر بمبادئ العدل والمساواة والتضامن والانسجام، النابعة من ديننا الإسلامي الحنيف، وكذا القيم الكونية المنبثقة من الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب."
انتهى النطق الملكي السامي
اذا كانت الامور واضحة فلم يثار الجدل العقيم وتغليب طرف على آخر ؟
نستنتج من ذلك انه اذا كان القانون الاسمى نص على هذه المقتضيات اي اعتبار الدين تراثا دستوريا للبلاد مع دسترة إمارة المؤمنين بمقتضى الفصل 41 المعتبرة امتيازا ملكيا وسلطة روحية ، ومرجعية دينية ، فإن المشرع العادي وهو بصدد تعديل او تتميم او نسخ او تجويد بعض النصوص في القضايا الخلافية التي تستحضر البعد الديني كرفع التجريم عن العلاقة الجنسية الرضائية بين راشدين الذي يوازي تحريم الزنا في الشريعة الاسلامية ، او تغيير بعض بنود مدونة الاسرة كقواعد الارث مثلا سيكون مواجها بمقتضيات دستورية حاسمة بل ان الفصل 175 جعلها غير قابلة للمراجعة اذا تعلق الامر بالاحكام المتعلقة بالدين الاسلامي ، فكيف يمكن لقانون عادي ان يسمو على نص دستوري ؟
علما ان الخطاب الملكي السامي المتعلق بتعديل مدونة الاسرة أكد على مايلي :
"فنحن حريصون على أن يتم ذلك، في إطار مقاصد الشريعة الإسلامية، وخصوصيات المجتمع المغربي، وأن يتم الاعتماد على فضائل الاعتدال، والاجتهاد المنفتح، والتشاور والحوار، وإشراك جميع المؤسسات والفعاليات المعنية.
وبالتالي، فإن التأهيل المنشود، يجب أن يقتصر على إصلاح الاختلالات التي أظهرها التطبيق القضائي على مدى حوالي عشرين سنة، وعلى تعديل المقتضيات التي أصبحت متجاوزة بفعل تطور المجتمع المغربي والقوانين الوطنية.
ومن هذا المنطلق، فإن المرجعيات والمرتكزات تظل دون تغيير. ويتعلق الأمر بمبادئ العدل والمساواة والتضامن والانسجام، النابعة من ديننا الإسلامي الحنيف، وكذا القيم الكونية المنبثقة من الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب."
انتهى النطق الملكي السامي
اذا كانت الامور واضحة فلم يثار الجدل العقيم وتغليب طرف على آخر ؟