MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers




عيب انتداب الخبرة القضائية في القضايا الجمركية

     

​خالد شهيم


إطار باحث



عيب انتداب الخبرة القضائية في القضايا الجمركية

تعد الخبرة القضائية من المهن المساعدة لهيئة القضاء، حيث يستأنس القاضي بالنتائج والخلاصات التي ينتهي إليها الخبير ضمن تقريره؛ بالنظر إلى الطبيعة الفنية أو العلمية للنازلة المعروضة على هيئة الحكم والتي يستعصي على القاضي الإلمام بجوانبها. والخبرة من هذا المدخل لا شك في أنها ضرورة لتحقيق العدل الأمثل بين المتقاضين؛ لكن انتدابها في بعض القضايا الجمركية، وأخص بالذكر منازعات القيمة والتصنيف الجمركي، لا ينبني على أساس على النحو الذي سنفصله تباعا.

أولا-مفهوم الخبرة القضائية

يرى بعض الفقه أن الخبرة القضائية هي “إجراء للتحقيق يعهد به القاضي إلى شخص مختص ينعت بالخبير ليقوم بمهمة محددة تتعلق بواقعة أو وقائع مادية يستلزم بحثها أو تقديرها أو على العموم إبداء رأي يتعلق بها علما أو فنا لا يتوفر في الشخص العادي ليقدم له بيانا أو رأيا فنيا لا يستطيع القاضي الوصول إليه وحده”(1) وهي في تعريف آخر وسيلة من وسائل الإثبات يتم اللجوء إليها إذا اقتضى الأمر كشف دليل وتعزيز أدلة قائمة، كما أنها استشارة فنية يستعين بها القاضي أو المحقق في مجال الإثبات لمساعدته في تقدير المسائل الفنية التي يحتاج تقديرها إلى دراية علمية لا تتوافر لدى عضو السلطة القضائية المختص بحكم عمله وثقافته (2).


وقد اشترط كل تعريف من التعاريف السابقة أن يتم اللجوء إلى الخبرة في المسائل التي لا يستطيع القاضي فهمها، كمسائل الطب أو المحاسبة التجارية. ومن جهته، لم يهتم قانون المسطرة المدنية بتعريف الخبرة القضائية بقدر ما حظر عليها الخوض في الجوانب القانونية، حيث نص بالحرف في الفقرة الثالثة من الفصل 59 على ما يلي: “يحدد القاضي النقط التي تجري الخبرة فيها في شكل أسئلة فنية لا علاقة لها مطلقا بالقانون”. وأكدت الفقرة الرابعة من الفصل ذاته هذا الحظر بقولها: “يجب على الخبير أن يقدم جوابا محددا وواضحا على كل سؤال فني كما يمنع عليه الجواب على أي سؤال يخرج عن اختصاصه الفني وله علاقة بالقانون”.

ومن جانبه أوضح القضاء المغربي، من خلال قرار المجلس الأعلى رقم 1375 بتاريخ 30 ماي 1992، “أن مهمة الخبير الذي تعينه المحكمة تنحصر في جلاء أمر تقني يرى القاضي الاطلاع عليه ضروريا للفصل في النزاع المعروض عليه. أما الإجراءات التي تتعلق بالقانون كمعرفة الأرض المتنازع عليها هل هي من الأملاك الخاصة أو من أملاك الدولة أو الجماعات، وهل المدعون يتصرفون في الأرض عن طريق المنفعة والاستغلال فقط، أو عن طريق التملك، فهذه كلها إجراءات قانونية من صميم أعمال القاضي التي لا يجوز أن يتنازل عنها للغير أو يفوض النظر فيها. وإن المحكمة التي اعتمدت على خبرة من هذا النوع تكون قد جردت قضاءها من الأساس القانوني وعرضته للنقض”(3).

وذهبت المحكمة الإدارية العليا في مصر بالطعن رقم 1456 لسنة 8 قضائية جلسة 23-01-1965 إلى القول: “أن الخبرة هي طريق من طرق التحقيق يتخذ في الدور الابتدائي كما يتخذ في الدور النهائي منه…. ومن المسلم أن للمحكمة أن تنتدب خبيرا أو أكثر للاستنارة برأيهم في المسائل الفنية التي تستدعي خبرة خاصة وتنتدب المحكمة الخبير من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم…”(4).

ثانيا-محل الخبرة في نزاعات القيمة والتصنيف الجمركي

دأبت بعض محاكم المملكة على انتداب الخبرة كلما تعلق النزاع بموضوع القيمة في الجمرك أو كان موضوع النزاع حول تصنيف البضائع في الجمرك، دون تكليف السادة القضاة أنفسهم عناء البحث والتحري في طبيعة المادة الجمركية التي وإن بدت تقنية في الوهلة الأولى، فهي لا تعدو كونها تطبيقا للقوانين والأنظمة مما يخرج الانتداب القضائي للخبرة من دائرة النزاعات الجمركية ما دامت تتسم بالطابع القانوني على النحو الذي سنتولى بيانه في حينه.

وسواء تعلق الأمر بالقيمة أو بالتصنيف، فإن المشرع الجمركي اعتبر أساسهما ركيزة للتضريب عندما نص في النقطة 1 من الفصل 14 من مدونة الجمارك على أنه “تشتمل عناصر أساس رسوم الجمارك والمكوس المماثلة على: – عناصر للجودة: الصنف والأصل والمصدر والمقصد؛ – عناصر للكمية: القيمة والوزن والطول والمساحة والحجم والعدد”.

فالقيمة هنا ليست سوى عنصر من عناصر الكمية مثل الوزن والعدد، لا تتسم بالطابع التقني بالكيفية التي يستعصي معها الإدراك والفهم، وما يقال عن القيمة يقال أيضا عن الصنف وعن المصدر أو المنشأ.

1-نزاعات القيمة في الجمرك

يقصد بالقيمة في الجمرك للبضائع المستوردة حسب منطوق الفصل 20 من مدونة الجمارك تلك القيمة التعاقدية أي الثمن المدفوع فعلا أو المستحق عن البضائع التي تم بيعها من أجل التصدير في اتجاه التراب الخاضع مع تعديله وفقا لأحكام الفصل 20 المكرر مرتين، وذلك وفق شروط نص عليها المشرع الجمركي بمزيد من التفصيل في المواد من 20 إلى الفصل 20 المكرر إحدى عشرة مرة.

وبالتالي، فإن أي نزاع في القيمة يفرض على القاضي تصفح هذه المقتضيات القانونية لمعرفة مدى تقيد الإدارة الجمركية بتطبيقها، وليس بانتداب الخبرة، على اعتبار أن الفصول السابق ذكرها قد أعطت للإدارة الجمركية صلاحيات واسعة من أجل تعديل قيمة البضاعة المستوردة حفاظا على مصالح خزينة الدولة وضمانا للمنافسة المشروعة بالتصدي لكل تصريح مغالط للثمن الحقيقي، أخذا بعين الاعتبار ما يستوجب إضافته إلى ثمن البضاعة للوصول إلى قيمتها الحقيقية من قبيل مصاريف الشحن ومصاريف النقل ومصاريف التأمين أو من قبيل الاتاوات والخصم المتفق عليه بين المستورد والمصدر أو الدفعات المتبقية إلى غير ذلك من التكاليف التي يتم إغفالها في فاتورة الشراء عن قصد أو عن غير قصد.

وقد خولت الفصول السابقة للإدارة الجمركية اتباع طرق معينة على وجه الترتيب من أجل تحديد القيمة الحقيقية للبضاعة عندما يتعذر الادلاء بالقيمة التعاقدية من أهمها القيمة التعاقدية لبضائع مطابقة، القيمة التعاقدية لبضائع مماثلة، والقيمة المحتسبة بناء على ثمن الوحدة، إذ لا يعقل أن يقبل التصريح بقيمة أدنى من القيمة المدلى بها برسم البضاعة نفسها أو برسم بضاعة مماثلة عند الاقتضاء، ومن تم تظهر يقظة الإدارة الجمركية في الحفاظ على استقرار الأسعار وتعزيز تكافؤ الفرص رغم الكم الهائل للبضائع المستوردة.

ففي حكم للمحكمة الإدارية العليا بمصر قضت “بأن لهذه المحكمة قضاء مستقرا على أنه يتعين على صاحب البضاعة أن يتقدم بالفاتورة الأصلية الخاصة بالبضاعة المستوردة مصدقا عليها من هيئة رسمية مختصة تقبلها مصلحة الجمارك والتي لها عدم التقيد بما ورد فيها أو المستندات المرتبطة بها ويكون للمصلحة في هذه الحالة التأكد من صحة الثمن الحقيقي في تاريخ تسجيل البيان الجمركي وفقا للقواعد المقررة في هذا الشأن ومن تم يكون تقديرها سليما ما دامت قد استمدته من عناصر ثابتة لديها دون انحراف أو إساءة استعمال السلطة كالاسترشاد مثلا بما لديها من قوائم لبضاعة مماثلة من ذات بلد المنشأ أو من بلد آخر تتماثل فيه البضاعة من ناحية المواصفات الفنية أو بضاعة مماثلة تم الإفراج عنها في ذات ظروف البضاعة محل التقدير، ففي هذه الحالات يكون التقدير متفقا وصحيح حكم القانون ما دامت الغاية هي الوصول إلى الثمن الحقيقي الذي تساويه في سوق منافسة في تاريخ تسجيل البيان الجمركي المقدم عنها، والمصلحة وهي تباشر هذه المهمة غير مقيدة بما ورد من بيان بالفواتير التي يقدمها صاحب البضاعة أو بغيرها من مستندات أو عقود….”(5)

2-نزاعات التصنيف في الجمرك

يقصد بالتصنيف الجمركي قيام الإدارة الجمركية بترتيب البضاعة داخل وثيقة عبارة عن جدول يضم أرقاما مخصصة لكل صنف من البضائع تتخذ شكل سطور متفرعة واسم البضاعة وتعيين الرسم الجمركي لكل بضاعة معبر عنه بنسبة مئوية إضافة إلى وحدة التضريب التي تشير إلى الوزن أو المتر أو غير ذلك من وحدات القياس المعتمدة لكل صنف من البضائع، وتسمى هذه الوثيقة بالنظام المنسق للتعريفة الجمركية، وهي وثيقة موحدة على الصعيد العالمي تضم 96 بابا، حيث تدرج البضاعة في شكل ترقيم من 10 أعداد يميزها عن غيرها من البضائع، مما يسهل التعرف عليها من طرف الإدارات الجمركية عبر العالم بمجرد تصفح أرقامها الاستدلالية المدرجة بالفاتورة أو بغيرها من الأوراق التجارية.

وهذا التصنيف الجمركي هو نتاج الاتفاق الدولي في إطار المنظمة العالمية للجمارك، وبالتالي فإن التصديق عليه من طرف المملكة يلزمها بتحيين نصوصها القانونية حتى تتلاءم مع طبيعة قواعد التصنيف الجمركي، وهو ما يستفاد من مدلول المادة الثانية من مدونة الجمارك التي تقول: “-تشتمل تعريفة الرسوم الجمركية على:

1 – السطور والسطور الفرعية للمسمية الناتجة عن الاتفاقية الدولية المبرمة في شأن النظام الموحد لتعيين البضائع وتصنيفها (S.H) الذي أقره مجلس التعاون الجمركي وان اقتضى الحال السطور الفرعية الوطنية المحددة وفق المعايير المبينة في المسمية المذكورة أو السطور والسطور الفرعية الناتجة عن الاتفاقات المبرمة أو الاتفاقيات المصادق عليها من طرف المغرب؛

2-مبالغ الرسوم المطبقة على السطور التعريفية والسطور التعريفية الفرعية المذكورة”.

وبالرغم من السمة الموحدة والعالمية للتصنيف الجمركي المستمدة من تصديق المملكة على الاتفاقيات الدولية في هذا الإطار، والتي قد ترتقي القرارات الإدارية بشأنها إلى مستوى طائفة القرارات التي تخرج عن رقابة القضاء من قبيل أعمال السيادة – لما لها من ارتباط بالسياسية الخارجية تهم المجال الجمركي ولأن التعقيب عليها يقتضي توافر معلومات وعناصر وموازين تقدير مختلفة للقضاء -، فإن تجسيدها على مستوى التشريع الوطني يأخذ بالحسبان انشغالات المستوردين حيث نص المشرع الجمركي في الفصل 22 المكرر من مدونة الجمارك على أنه: “1 – تحدث على مستوى كل مديرية جهوية للجمارك، أو عند الاقتضاء على مستوى المقاطعة الجمركية، لجنة للتشاور يعهد إليها بإبداء الرأي حول النزاعات المتعلقة بالمادة الجمركية.

2 – تتكون هذه اللجنة، علاوة عن المدير الجهوي للجمارك، أو عند الاقتضاء رئيس المقاطعة الجمركية، الذي يرأسها من ممثل عن القطاع المكلف بالمورد وممثل عن المجموعة المهنية المعنية والآمر بالصرف المختص محليا وكذا الفاعل الاقتصادي المعني بالأمر أو من ينوب عنه؛

ويعين ممثل المجموعة المهنية من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالمورد وذلك باقتراح من المجموعة المهنية المذكورة.

ويمكن للرئيس، عند الضرورة إما بمبادرة منه أو بطلب من طرف الفاعل الاقتصادي المعني، دعوة أي شخص ذي خبرة للإدلاء بإفادة تقنية في الموضوع؛

ويتم اللجوء إلى اللجنة من طرف الفاعل الاقتصادي المعني بالأمر أو المصرح؛ ….”

كما أشار الفصل 45 المكرر مرتين من المدونة الجمركية على ما يلي:”- 1 – تزود الإدارة الغير، بناء على طلب منه، بجميع المعلومات المتعلقة بتطبيق القوانين والأنظمة الجمركية.

2 – كل طلب يودع لدى الإدارة، يتعلق بمعلومات حول التصنيف التعريفي لبضاعة ما، يستوجب تسليم إشهاد باستلام، ويجب أن يتم جواب الإدارة في ظرف لا يتعدى شهرا واحدا ابتداء من تاريخ الاشهاد المذكور”.

هذا ونظرا لما يتميز به التصنيف الجمركي من خصوصية تخول للإدارة الجمركية سلطة مطلقة في الموضوع، فقد أكدت المحكمة الإدارية العليا بمصر في إحدى قراراتها على أن: “المشرع أعطى لمصلحة الجمارك سلطة عدم التعويل على الفواتير والمستندات المقدمة من صاحب الشأن إذا كان ثمة أسباب تبرر ذلك. إن كانت المصلحة قد عولت على فاتورة أخرى لذات الأصناف من ذات المنشأ في تاريخ معاصر فإن مسلكها هذا يتفق وصحيح حكم القانون لوجود أسباب قوية تبرر هذا المسلك من جانبها. المشرع الجمركي حدد جداول للتعريفة الجمركية وأناط بمصلحة الجمارك اختصاص تبنيد الأصناف وإخضاعها للبند الجمركي الذي ينطبق في شأنها، ويكون قرارها في هذا الشأن محمولا قانونا ما دام خلا من التعسف أو إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها. (6)

إضافة إلى ما سبق، يظل التصنيف الجمركي للبضائع غير المذكورة بصريح العبارة ضمن النظام المنسق للتعريفة الجمركية، خاضعا للمذكرات التفسيرية المضمنة في ديباجة كل باب من أبواب النظام المنسق، فإن لم يوجد ما يكفي من التفسير تم الالتجاء إلى النصوص التفسيرية للاتفاقية الدولية المتعلقة بالنظام المنسق وتصنيف البضائع، وفي ذلك تقول محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط : “وحيث صح ما جاء في أسباب الاستئناف، ذلك أن تصنيف البضاعة هو مسألة قانونية ما لا يجوز تفويضه على الخبراء، وأن دور هؤلاء يقتصر على توضيح النقط التقنية ومن بينها في نازلة الحال مكونات البضاعة وخصائصها ووظائفها…”(7).

كما أن الطابع التفسيري الموحد دوليا للتصنيف الجمركي قد تم إقراره من طرف المملكة؛ وهو ما يحتم التقيد به، لأن قوانين الاتفاقيات المصادق عليها تسمو على غيرها من القوانين الوطنية مثلما جاء في المادة 37 من اتفاقية فيينا الخاصة بقانون المعاهدات الدولية التي تقول: “لا يجوز لطرف في معاهدة أن يتمسك بقانونه الداخلي كسبب لعدم تنفيذ هذه المعاهدة.” (8) من كل ذلك يتضح أن انتداب الخبرة القضائية، خاصة في نزاعات القيمة والتصنيف الجمركي لا يستقيم، لكونه ينصب في الأساس على الجوانب القانونية التي يكفي القاضي الاطلاع على ملف النزاع وتوجيه استفساراته لممثل الجمارك لكي يميز الخطأ من الصواب فيما انتهت إليه قرارات الإدارة الجمركية؛ بل حتى مكونات البضاعة وخصائصها لا يحق انتداب الخبير بشأنها عكس ما انتهى إليه قرار محكمة الاستئناف الإدارية أعلاه، وإنما تستخلص هذه المكونات قبل الخوض في التصنيف بعد إخضاع المنتوج محل النزاع من طرف الإدارة الجمركية أو من طرف المستورد على أنظار المختبر المختص مع أحقية إخضاع العينة لاختبار ثاني من الأطراف للتأكد من مكونات وخصائص البضاعة، وما على القاضي إلا اعتماد نتائج الاختبار عند الاقتضاء.

الهوامش:

1- محمود جمال الدين زكي: الخبرة في المواد المدنية والتجارية– مطبعة جامعة القاهرة إصدار 1990 ص 11

2- عبد الحميد الشواربي: التزوير والتزييف مدنيا وجنائيا في ضوء الفقه والقضاء -الناشر منشأة المعارف بتاريخ 01/01/1996 – مصر الطبعة الأولى ص 552

3- عبد العزيز توفيق: موسوعة قانون المسطرة المدنية والتنظيم القضائي الجزء الثاني مطبعة النجاح الجديدة الطبعة الثالثة 2011 ص 227.

4- د. مجدي محمود محب حافظ: أحكام المحكمة الإدارية العليا منذ إنشائها حتى عام 2015 الجزء الثاني دار محمود للنشر القاهرة ص 1361.

5- د. مجدي محمود محب حافظ: مرجع سابق ص 1188 و1189.طعن رقم 8760 لسنة 47 تاريخ الجلسة 15-01-2005

6- نفس المرجع ص 1189 و1190. طعن رقم 809 لسنة 39 ق- تاريخ الجلسة 14-04-2007

7- قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط عدد 4280 المؤرخ في 07 نونبر 2012. ملف عدد 5-09-177.

8- د أحمد يوسف محمد علي: التظلم الإداري في ضوء الفقه والقضاء – دار الجامعة الجديدة الإسكندرية 2011 ص 65 و66.



الجمعة 15 مارس 2024
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

تعليق جديد
Twitter