محكمة النقض: صدقة - حصة مشاعة - تاريخها سابق لصدور مدونة الحقوق العينية - القانون الواجب التطبيق.
من المقرر فقها أن حيازة المتصدق به تتم على الشياع، وذلك بحلول المتصدق عليه محل المتصدق في الاستعمال والانتفاع بالحصة موضوع الصدقة، والمحكمة لما قضت بإبطال عقد صدقة ثلث مشاع في عقار بعلة أنها موثقة بعقد عرفي غير رسمي، وأنها لا تتضمن أي عبارة تفيد حوز المتصدق عليهما وتخلي المتصدقة على المتصدق به.
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"