باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بتاريخ:10/09/2015،أصدرت المحكمة الابتدائية ببركان،وهي تبت في قضايا الجنحي فردي الحكم الابتدائي الآتي نصه:
بين السيد وكيل الملك لدى هذه المحكمة.
وبين المسمى.....
الظنين بارتكابه داخل الدائرة القضائية لهذه المحكمة ومنذ زمن لم يمض عليه أمد التقادم: خيانة الامانة و اتلاف اوراق عمدا، طبقا للفصلين 547 و 592 من القانون الجنائي.
من جهة أخرى
الوقائــــــع
بناء على المتابعة الجارية في حق الظنين والمستخلصة عناصرها من محاضر الضابطة القضائية لدرك مركز بركان بركان عدد:103 و 107 و 116 والمؤرخ في:22/08/2015، 07- و 09-09-2015 ،والذي يستفاد منه انه بتاريخ 22-08-2015 تقدم المسميين .... الاول بصفته الامين العام المحلي لحزب ... باكليم والثاني بصفته مرشحا عن نفس الحزب بشكاية ضد المتهم اعلاه من اجل خيانة الامانة.
بالاستماع للمشتكي .... في محضر قانوني صرح ان المتهم اعلاه يعتبر كاتبا مكلفا بجمع و ايداع ملفات الترشيح بمرشحي حزب ... باكليم وان هذا الاخير اوهمه بادئ الامر بان ملفه ناقص و تخصه بعض الوثائق و يجب استكمالها ووعده بانه سيتكلف بدفع ملفه للسلطة المحلية .
غير انه فوجئ بعدم دفع ملفه للسلطات و فوت عليه فرصة الترشح وان هناك اشاعات تروج بان المتهم اتفق رئيس بلدية اكليم و ساومه لسحب ترشحه هو الاخر لذلك قام باقصائه.
بالاستماع للمسمى ... في محضر قانوني اكد الشكاية اعلاه و اضاف بانه توصل من المتهم برسالة نصية مفادها انه يتواجد مع خصمهم وانه وعده بمقابل مادي -50000- درهم ان هو انسحب من السباق الانتخابي وانه هو من كلفه بالقيام بهاته التصرفات التي تخل بالانتخابات.
بالاستماع للمسمى .... في محضر قانوني اكد انه توصل برسالة نصية عن المتهم نفسها التي بعثها ...
و باستقراء مضمون الرسالة الهاتفية كانت على الشكل الاتي:
( db rani ma3 fathi rais w gali insaheb w ydawar m3aya kfch))
عند استنطاق المتهم اعلاه تمهيديا اكد انه يعتبر احد مرشحي .... بدائرة اكليم- الدائرة 07- كما انه تكلف بجمع ملفات ترشيح مجموعة من المرشحين وبعدها يقوم كل واحد بدفع ملفه للجهة المختصة بالباشوية. و بالنسبة للمشتكي فقد التقى به حوالي الساعة الثامنة صباحا بمقر الحزب و سلمه ملفه و طلب منه احضار حسن السيرة له ولزوجته و بالفعل غادر المشتكي و التقى به مرة اخرى باكليم و تفحص الملف فوجد انه ينقصه صوره وصور زوجته فوجهه لمصور محلي وبعدها ليدفع ملفه للباشوية بنفسه، بعدها انصرف كل واحد لحال سبيله و ذهب هو للباشوية والتقى بموظف هناك وسأله عن المدة المتبقية لايداع الترشيحات ليغادر المدينة باتجاه وجدة ثم الرباط ويعود بعدها لوجدة وبدا مزاولة عمله بشكل عادي , ليعود بعدئد لاكليم ويخبره اخوه بان المشتكي وضع ضده شكاية وقتها تقدم لمركز الدرك وانكر تسلم ملف مرشح اكليم المشتكي. و بخصوص الرسالة النصية الهاتفية فقد اكد انه ارسلها لعدة اشخاص على سبيل المزحة و لا غير و انه فعلا التقى بالسيد ... وهذا الاخير لم يعرض عليه أي شيئ بل ابتدع ذلك من تلقاء نفسه.
بالاستماع للمسمى ... في محضر قانوني اكد انه كان في احد مقاهي اكليم كعادته يتناول الافطار و جالسه المتهم لمدة لا تتجاوز 20 دقيقة تناقشا فيها بعض الامور السياسية ليغادر بعدها المتهم و لم يعرض عليه أي شيئ و لا علاقة له بالرسالة النصية لا من بعيد ولا من قريب.
بالاستماع للمسمى ... في محضر قانوني صرح انه يمتهن حرفة سائق طاكسي و اتصل به المتهم ورافقه لمركز اكليم حيث التقى بالمشتكي ... و كان هذا الاخير يحمل ملفا اصفر سلمه للمتهم دون ان يعلم ما بداخله و لا سبب لقائهما ليتوجها بعدها للباشوية بناء على طلب المتهم حيث اخبره المتهم انه سيتكلف بدفع ملف ترشيح المشتكي، و دخل لمقر الباشوية حاملا الملف الاصفر و خرج بعده دون ان يكون الملف بيده و طلب منه نقله لمحطة طاكسيات الاجرة الكبيرة وسلمه اجرته و غادر.
بالاستماع للمسمى ... في محضر قانوني صرح انه اتصل به المسمى ... أي المشتكي و طلب منه مرافقته الى ادراة الامن الوطني و بعد دخولهم خرج وبيده بعض الاوراق لا يعرف فحواها وضعها بجانب ملف اصفر كان معه ليتصل به شخص ما و طلب منه لقاءه و بالفعل التقى به وسلمه الملف برمته و طلب منه ذلك الشخص ايصال المشتكي لمقر سكناه بعد ان سلمه مبلغ 100 درهم، وا كد المصرح بان الشخص الذي تسلم الملف من المشتكي هو المتهم علاه.
وعند استنطاقه من طرف السيد وكيل الملك أجاب بالانكار فتمت إحالته على هذه المحكمة من اجل الأفعال المسطرة أعلاه في حالة اعتقال.
وبناء على إدراج الملف بجلسة:10/09/2015،احضر لها الظنين في حالة اعتقال وتم التأكد من هويته ومن سوابقه القضائية، و اشعر بمقتضيات مقتضيات المادة 385 من قانون المسطرة الجنائية، فحضر لمؤازرته ذ ..، وعن المنسوب إليه أجاب بالانكار بجميع ما نسب اليه وانه تسلم ملف ترشيح المشتكي وارجعه له حيث كانت تنقصه الصور وانه فعلا توجه لمقر الباشوية للاستفسار على اجال الترشيحات و ليس لايداع ترشيح المشتكي ، و عن سؤال حول الرسالة النصية اعترف بارسالها ل 13 عضوا على سبيل المزحة لا غير ولم يكن يقصد منها أي شيئ . و عن سؤال صرح انه ترشح باسم ... و حصل على 11 صوتا وانه هو من كان مكلفا بمنح التزكيات في حزب ... و منح 22 تزكية فالتمس السيد وكيل الملك الإدانة، ورافع ذ .. و اكد ان التهم ملفقة لاغراض سياسية و التمس اساسا البراءة و احتياطيا البراءة لفائدة الشك بعد أن كان الظنين آخر من تكلم ولم يضف شيئا تقرر حجز الملف للتأمل لآخر الجلسة.
وبعد التأمل طبقا للقانون.
المحكمـــة:
و حيث تابعت النيابة العامة المتهم من اجل خيانة الامانة وتلاف اوراق عمدا طبقا للفصل 547 و 592 من القانون الجنائي
1-بخصوص جنحة خيانة الامانة
وحيث يعد مرتكبا لجنحة خيانة الأمانة حسب صريح الفصل 547 من القانون الجنائي من اختلس أو بدد يسوء نية إضرارا بالمالك أو واضع اليد أو الحائز، أمتعة أو نقود أو سندات او وصولات او اوراقا من اي نوع تتضمن او تنشيئ التزاما او ابراء كانت سلمت إليه على أن يردها أو سلمت إليه لإستعمالها أو استخدامها في غرض معين.
و حيث ان الفصل كان صريحا و يعاقب على اختلاس-رغم ان الاختلاس يتم خفية و هو الامر غير الثابت في نازلة الحال ما دام ان المشتكي سلم الاوراق بنفسه للمتهم كما يدعي- او تبديد اوراق من اي نوع تتضمن او تنشئ التزاما او ابراء و هو اهم عنصر في هذه الجنحة
و حيث ان الاوراق التي سلمها المشتكي للمتهم هي اوراق متعلقة بالانتخابات و ايداع الترشيحات و لا تتضمن او تنشئ او تبرئ اي التزام مادي ما يعني انتفاء هذا العنصر
و حيث ان المشرع علاوة على ذلك يشترط حصول ضرر مالي و مادي للمالك ذلك ان هذه المادة جاءت في الفرع الثالث من الباب التاسع المعنون بالجنح و الجنايات المتعلقة بالاموال اي انه يفترض تضرر الذمة المالية للمشتكي الامر غير الثابت في ملف النازلة
و حيث انه ما يؤكد انعدام العناصر التكوينية لهاته الجنحة هي تواتر قرارات المجلس الاعلى-سابقا- التي تشترط تضرر الذمة المالية للمشتكى في مثل هاته الجنح حيث جاء في احد قرارا المجلس(خيانة الامانة هي الاختلاس بسوء نية اضرارا بالغير لمال سلم لشخص....) قرار عدد 3284 بتاريخ 11-04-85 نقلا عن مرجع مجموعة القانون الجنائي و العمل القضائي المغربي لمحمد بفقير
و حيث ان المتهم انكر في سائر مراحل البحث و المحاكمة تسلم ملف الترشيح من المشتكي
و حيث انه و على فرض صحة رواية المشتكي و كذب المتهم أي ان هذا الاخير و على فرض تسلمه ملف ترشيح المشتكي ولم يودعه لدى المصالح المختصة باستقبال ملف الترشيحات فان هذا الفعل لا يرقى ليشكل وعاء لجنحة خيانة الامانة لانعدام العناصر التكوينية للجنحة التي يشترطها الفصل 547 من القانون الجنائي و التي ذكرت اعلاه
و حيث انه و نظرا للعلل اعلاه فالمحكمة لم تتوفر لديها العناصر الكافية للتصريح بثبوت الأفعال المنسوبة الى الظنين، ما يتعين معه عدم مؤاخذته من اجلها،
2- بخصوص جنحة اتلاف اوراق عمدا
و حيث تابعت النيابة العامة المتهم بالفقرة الاخيرة من الفصل 592 من القانون الجنائي
و حيث ان هذه الفقرة الاخيرة يجب ربطها بالأولى لا قراءتها في معزل عنها فالمشرع عمل على تعداد مجموعة من السندات و الاوراق الرسمية والتجارية التي من شانها انشاء التزامات او تصرفات او ا براء , و الاوراق الاخرى التي جاءت في اخر الفقرة تندرج في هذا الاطار و ليس القصد منها أي اوراق كيفما كان نوعها و إلا كان المشرع يشرع عبثا و دون غاية
و حيث ان المشرع علاوة على ذلك يشترط حصول ضرر مالي و مادي للمالك ذلك ان هذه المادة جاءت في الفرع الثالث من الباب التاسع المعنون بالجنح و الجنايات المتعلقة بالاموال اي انه يفترض تضرر الذمة المالية للمشتكي و معلوم ان الترشح قصد تمثيل السكان عمل تطوعي انساني خيري الغاية منه نبيلة و ليس الحصول على منفعة مالية الامر غير الثابت في ملف النازلة
و حيث انه حتى لو تم مسايرة جهة الادعاء في قراءتها للنص (رغم ان النص الجنائي ينبغي قراءته في حدود ضيقة و ان تطلب الامر تفسيره فلصالح و لفائدة المتهم لا العكس) فالبرجوع الى النص فالثابت انه ورد في الفرع الثامن تحت عنوان التخريب و التعييب و الاتلاف و النص موضوع المتابعة جاء واضحا و صريحا حيث انه يعاقب كل من احرق او اتلف بمعنى ادق الاحراق و الاتلاف
و حيث ان الملف خال مما يفيد احراق او اتلاف اية اوراق لا من المتهم او من غيره
و حيث ان المشتكي نفسه لا يدعي الاحراق و لا الاتلاف بل يدعي تسليم اوراق و وثائق ملف الترشيح للمتهم و هذا الاخير لم يقم بإيداعها لدى السلطات المختصة, و شتان بين الاحراق و الاتلاف الذي يتحدث عنهما النص و تسلم وثائق الترشح وعدم ايداعها لدى السلطة و هو الفعل الذي لا يشكل وعاء للجنحة موضوع المتابعة
و حيث انه امام انكار المتهم اتيانه الافعال المادية المتعلقة بالجنحة- الاحراق او الاتلاف- و خلو الملف من اي دليل او اثبات يفيد هذا الامر فلا المشتكي نفسه و لا المصرح يدعون انه عاينوا المتهم يقوم بالأمر بل يدعون تسلم المتهم لوثائق ملف الترشيح و عدم ايداعها لدى السلطة المحلية و هو امر بعيد كل البعد عن تكوين الاركان المادية للجنحة موضوع المتابعة و لا تنطبق عليه المتابعة لا من بعيد و لا من قريب.
و حيث انه طبقا لمبدأ الشرعية المنصوص عليه في المادة الثالثة من القانون الجنائي لا يسوغ مؤاخذة احد على فعل لا يعد جريمة بصريح القانون (تسلم ملف الترشيح وعدم ايداعه).
و حيث انه تبعا للعلل اعلاه يتعين التصريح بعدم مؤاخذة المتهم من اجل ما نسب اليه و التصريح ببراءته و ابقاء الصائر على عاتق الخزينة العامة
وتطبيقا للمادة 286 وما يليها من ق.م.ج،وفصلي المتابعة،.
لهذه الأسبـــاب:
تصرح المحكمة علنيا،ابتدائيا،وحضوريا:
بعدم مؤاخذة المتهم من اجل ما نسب اليه و التصريح ببراءته و ابقاء الصائر على عاتق الخزينة العامة
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه،وكانت الهيئة متركبة من:
جمال بوصوابي رئيسا
بحضور السيد: عبد القادر افروخ ممثلا للنيابة العامة
وبمساعدة السيد: محمد الصالحي كاتبا للضبط
بتاريخ:10/09/2015،أصدرت المحكمة الابتدائية ببركان،وهي تبت في قضايا الجنحي فردي الحكم الابتدائي الآتي نصه:
بين السيد وكيل الملك لدى هذه المحكمة.
وبين المسمى.....
الظنين بارتكابه داخل الدائرة القضائية لهذه المحكمة ومنذ زمن لم يمض عليه أمد التقادم: خيانة الامانة و اتلاف اوراق عمدا، طبقا للفصلين 547 و 592 من القانون الجنائي.
من جهة أخرى
الوقائــــــع
بناء على المتابعة الجارية في حق الظنين والمستخلصة عناصرها من محاضر الضابطة القضائية لدرك مركز بركان بركان عدد:103 و 107 و 116 والمؤرخ في:22/08/2015، 07- و 09-09-2015 ،والذي يستفاد منه انه بتاريخ 22-08-2015 تقدم المسميين .... الاول بصفته الامين العام المحلي لحزب ... باكليم والثاني بصفته مرشحا عن نفس الحزب بشكاية ضد المتهم اعلاه من اجل خيانة الامانة.
بالاستماع للمشتكي .... في محضر قانوني صرح ان المتهم اعلاه يعتبر كاتبا مكلفا بجمع و ايداع ملفات الترشيح بمرشحي حزب ... باكليم وان هذا الاخير اوهمه بادئ الامر بان ملفه ناقص و تخصه بعض الوثائق و يجب استكمالها ووعده بانه سيتكلف بدفع ملفه للسلطة المحلية .
غير انه فوجئ بعدم دفع ملفه للسلطات و فوت عليه فرصة الترشح وان هناك اشاعات تروج بان المتهم اتفق رئيس بلدية اكليم و ساومه لسحب ترشحه هو الاخر لذلك قام باقصائه.
بالاستماع للمسمى ... في محضر قانوني اكد الشكاية اعلاه و اضاف بانه توصل من المتهم برسالة نصية مفادها انه يتواجد مع خصمهم وانه وعده بمقابل مادي -50000- درهم ان هو انسحب من السباق الانتخابي وانه هو من كلفه بالقيام بهاته التصرفات التي تخل بالانتخابات.
بالاستماع للمسمى .... في محضر قانوني اكد انه توصل برسالة نصية عن المتهم نفسها التي بعثها ...
و باستقراء مضمون الرسالة الهاتفية كانت على الشكل الاتي:
( db rani ma3 fathi rais w gali insaheb w ydawar m3aya kfch))
عند استنطاق المتهم اعلاه تمهيديا اكد انه يعتبر احد مرشحي .... بدائرة اكليم- الدائرة 07- كما انه تكلف بجمع ملفات ترشيح مجموعة من المرشحين وبعدها يقوم كل واحد بدفع ملفه للجهة المختصة بالباشوية. و بالنسبة للمشتكي فقد التقى به حوالي الساعة الثامنة صباحا بمقر الحزب و سلمه ملفه و طلب منه احضار حسن السيرة له ولزوجته و بالفعل غادر المشتكي و التقى به مرة اخرى باكليم و تفحص الملف فوجد انه ينقصه صوره وصور زوجته فوجهه لمصور محلي وبعدها ليدفع ملفه للباشوية بنفسه، بعدها انصرف كل واحد لحال سبيله و ذهب هو للباشوية والتقى بموظف هناك وسأله عن المدة المتبقية لايداع الترشيحات ليغادر المدينة باتجاه وجدة ثم الرباط ويعود بعدها لوجدة وبدا مزاولة عمله بشكل عادي , ليعود بعدئد لاكليم ويخبره اخوه بان المشتكي وضع ضده شكاية وقتها تقدم لمركز الدرك وانكر تسلم ملف مرشح اكليم المشتكي. و بخصوص الرسالة النصية الهاتفية فقد اكد انه ارسلها لعدة اشخاص على سبيل المزحة و لا غير و انه فعلا التقى بالسيد ... وهذا الاخير لم يعرض عليه أي شيئ بل ابتدع ذلك من تلقاء نفسه.
بالاستماع للمسمى ... في محضر قانوني اكد انه كان في احد مقاهي اكليم كعادته يتناول الافطار و جالسه المتهم لمدة لا تتجاوز 20 دقيقة تناقشا فيها بعض الامور السياسية ليغادر بعدها المتهم و لم يعرض عليه أي شيئ و لا علاقة له بالرسالة النصية لا من بعيد ولا من قريب.
بالاستماع للمسمى ... في محضر قانوني صرح انه يمتهن حرفة سائق طاكسي و اتصل به المتهم ورافقه لمركز اكليم حيث التقى بالمشتكي ... و كان هذا الاخير يحمل ملفا اصفر سلمه للمتهم دون ان يعلم ما بداخله و لا سبب لقائهما ليتوجها بعدها للباشوية بناء على طلب المتهم حيث اخبره المتهم انه سيتكلف بدفع ملف ترشيح المشتكي، و دخل لمقر الباشوية حاملا الملف الاصفر و خرج بعده دون ان يكون الملف بيده و طلب منه نقله لمحطة طاكسيات الاجرة الكبيرة وسلمه اجرته و غادر.
بالاستماع للمسمى ... في محضر قانوني صرح انه اتصل به المسمى ... أي المشتكي و طلب منه مرافقته الى ادراة الامن الوطني و بعد دخولهم خرج وبيده بعض الاوراق لا يعرف فحواها وضعها بجانب ملف اصفر كان معه ليتصل به شخص ما و طلب منه لقاءه و بالفعل التقى به وسلمه الملف برمته و طلب منه ذلك الشخص ايصال المشتكي لمقر سكناه بعد ان سلمه مبلغ 100 درهم، وا كد المصرح بان الشخص الذي تسلم الملف من المشتكي هو المتهم علاه.
وعند استنطاقه من طرف السيد وكيل الملك أجاب بالانكار فتمت إحالته على هذه المحكمة من اجل الأفعال المسطرة أعلاه في حالة اعتقال.
وبناء على إدراج الملف بجلسة:10/09/2015،احضر لها الظنين في حالة اعتقال وتم التأكد من هويته ومن سوابقه القضائية، و اشعر بمقتضيات مقتضيات المادة 385 من قانون المسطرة الجنائية، فحضر لمؤازرته ذ ..، وعن المنسوب إليه أجاب بالانكار بجميع ما نسب اليه وانه تسلم ملف ترشيح المشتكي وارجعه له حيث كانت تنقصه الصور وانه فعلا توجه لمقر الباشوية للاستفسار على اجال الترشيحات و ليس لايداع ترشيح المشتكي ، و عن سؤال حول الرسالة النصية اعترف بارسالها ل 13 عضوا على سبيل المزحة لا غير ولم يكن يقصد منها أي شيئ . و عن سؤال صرح انه ترشح باسم ... و حصل على 11 صوتا وانه هو من كان مكلفا بمنح التزكيات في حزب ... و منح 22 تزكية فالتمس السيد وكيل الملك الإدانة، ورافع ذ .. و اكد ان التهم ملفقة لاغراض سياسية و التمس اساسا البراءة و احتياطيا البراءة لفائدة الشك بعد أن كان الظنين آخر من تكلم ولم يضف شيئا تقرر حجز الملف للتأمل لآخر الجلسة.
وبعد التأمل طبقا للقانون.
المحكمـــة:
و حيث تابعت النيابة العامة المتهم من اجل خيانة الامانة وتلاف اوراق عمدا طبقا للفصل 547 و 592 من القانون الجنائي
1-بخصوص جنحة خيانة الامانة
وحيث يعد مرتكبا لجنحة خيانة الأمانة حسب صريح الفصل 547 من القانون الجنائي من اختلس أو بدد يسوء نية إضرارا بالمالك أو واضع اليد أو الحائز، أمتعة أو نقود أو سندات او وصولات او اوراقا من اي نوع تتضمن او تنشيئ التزاما او ابراء كانت سلمت إليه على أن يردها أو سلمت إليه لإستعمالها أو استخدامها في غرض معين.
و حيث ان الفصل كان صريحا و يعاقب على اختلاس-رغم ان الاختلاس يتم خفية و هو الامر غير الثابت في نازلة الحال ما دام ان المشتكي سلم الاوراق بنفسه للمتهم كما يدعي- او تبديد اوراق من اي نوع تتضمن او تنشئ التزاما او ابراء و هو اهم عنصر في هذه الجنحة
و حيث ان الاوراق التي سلمها المشتكي للمتهم هي اوراق متعلقة بالانتخابات و ايداع الترشيحات و لا تتضمن او تنشئ او تبرئ اي التزام مادي ما يعني انتفاء هذا العنصر
و حيث ان المشرع علاوة على ذلك يشترط حصول ضرر مالي و مادي للمالك ذلك ان هذه المادة جاءت في الفرع الثالث من الباب التاسع المعنون بالجنح و الجنايات المتعلقة بالاموال اي انه يفترض تضرر الذمة المالية للمشتكي الامر غير الثابت في ملف النازلة
و حيث انه ما يؤكد انعدام العناصر التكوينية لهاته الجنحة هي تواتر قرارات المجلس الاعلى-سابقا- التي تشترط تضرر الذمة المالية للمشتكى في مثل هاته الجنح حيث جاء في احد قرارا المجلس(خيانة الامانة هي الاختلاس بسوء نية اضرارا بالغير لمال سلم لشخص....) قرار عدد 3284 بتاريخ 11-04-85 نقلا عن مرجع مجموعة القانون الجنائي و العمل القضائي المغربي لمحمد بفقير
و حيث ان المتهم انكر في سائر مراحل البحث و المحاكمة تسلم ملف الترشيح من المشتكي
و حيث انه و على فرض صحة رواية المشتكي و كذب المتهم أي ان هذا الاخير و على فرض تسلمه ملف ترشيح المشتكي ولم يودعه لدى المصالح المختصة باستقبال ملف الترشيحات فان هذا الفعل لا يرقى ليشكل وعاء لجنحة خيانة الامانة لانعدام العناصر التكوينية للجنحة التي يشترطها الفصل 547 من القانون الجنائي و التي ذكرت اعلاه
و حيث انه و نظرا للعلل اعلاه فالمحكمة لم تتوفر لديها العناصر الكافية للتصريح بثبوت الأفعال المنسوبة الى الظنين، ما يتعين معه عدم مؤاخذته من اجلها،
2- بخصوص جنحة اتلاف اوراق عمدا
و حيث تابعت النيابة العامة المتهم بالفقرة الاخيرة من الفصل 592 من القانون الجنائي
و حيث ان هذه الفقرة الاخيرة يجب ربطها بالأولى لا قراءتها في معزل عنها فالمشرع عمل على تعداد مجموعة من السندات و الاوراق الرسمية والتجارية التي من شانها انشاء التزامات او تصرفات او ا براء , و الاوراق الاخرى التي جاءت في اخر الفقرة تندرج في هذا الاطار و ليس القصد منها أي اوراق كيفما كان نوعها و إلا كان المشرع يشرع عبثا و دون غاية
و حيث ان المشرع علاوة على ذلك يشترط حصول ضرر مالي و مادي للمالك ذلك ان هذه المادة جاءت في الفرع الثالث من الباب التاسع المعنون بالجنح و الجنايات المتعلقة بالاموال اي انه يفترض تضرر الذمة المالية للمشتكي و معلوم ان الترشح قصد تمثيل السكان عمل تطوعي انساني خيري الغاية منه نبيلة و ليس الحصول على منفعة مالية الامر غير الثابت في ملف النازلة
و حيث انه حتى لو تم مسايرة جهة الادعاء في قراءتها للنص (رغم ان النص الجنائي ينبغي قراءته في حدود ضيقة و ان تطلب الامر تفسيره فلصالح و لفائدة المتهم لا العكس) فالبرجوع الى النص فالثابت انه ورد في الفرع الثامن تحت عنوان التخريب و التعييب و الاتلاف و النص موضوع المتابعة جاء واضحا و صريحا حيث انه يعاقب كل من احرق او اتلف بمعنى ادق الاحراق و الاتلاف
و حيث ان الملف خال مما يفيد احراق او اتلاف اية اوراق لا من المتهم او من غيره
و حيث ان المشتكي نفسه لا يدعي الاحراق و لا الاتلاف بل يدعي تسليم اوراق و وثائق ملف الترشيح للمتهم و هذا الاخير لم يقم بإيداعها لدى السلطات المختصة, و شتان بين الاحراق و الاتلاف الذي يتحدث عنهما النص و تسلم وثائق الترشح وعدم ايداعها لدى السلطة و هو الفعل الذي لا يشكل وعاء للجنحة موضوع المتابعة
و حيث انه امام انكار المتهم اتيانه الافعال المادية المتعلقة بالجنحة- الاحراق او الاتلاف- و خلو الملف من اي دليل او اثبات يفيد هذا الامر فلا المشتكي نفسه و لا المصرح يدعون انه عاينوا المتهم يقوم بالأمر بل يدعون تسلم المتهم لوثائق ملف الترشيح و عدم ايداعها لدى السلطة المحلية و هو امر بعيد كل البعد عن تكوين الاركان المادية للجنحة موضوع المتابعة و لا تنطبق عليه المتابعة لا من بعيد و لا من قريب.
و حيث انه طبقا لمبدأ الشرعية المنصوص عليه في المادة الثالثة من القانون الجنائي لا يسوغ مؤاخذة احد على فعل لا يعد جريمة بصريح القانون (تسلم ملف الترشيح وعدم ايداعه).
و حيث انه تبعا للعلل اعلاه يتعين التصريح بعدم مؤاخذة المتهم من اجل ما نسب اليه و التصريح ببراءته و ابقاء الصائر على عاتق الخزينة العامة
وتطبيقا للمادة 286 وما يليها من ق.م.ج،وفصلي المتابعة،.
لهذه الأسبـــاب:
تصرح المحكمة علنيا،ابتدائيا،وحضوريا:
بعدم مؤاخذة المتهم من اجل ما نسب اليه و التصريح ببراءته و ابقاء الصائر على عاتق الخزينة العامة
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه،وكانت الهيئة متركبة من:
جمال بوصوابي رئيسا
بحضور السيد: عبد القادر افروخ ممثلا للنيابة العامة
وبمساعدة السيد: محمد الصالحي كاتبا للضبط