مقدمة عامة
تأسس إصلاح المسطرة المدنية على التوجهات الملكية بمقتضى الخطاب السامي ليوم 20 غشت 2009، والذي قال فيه جلالة الملك بهذا الخصوص : الرفع من النجاعة القضائية للتصدي لما يعانيه المتقاضون من هشاشة وتعقيد وبطئ في العدالة، وهذا ما يقتضي تبسيط وشفافية المساطر والرفع من جودة الأحكام والخدمات القضائية، وتسهيل ولوج المتقاضين الى المحاكم، وتسريع وثيرة معالجة الملفات وتنفيذ الأحكام) .
كما تأسس الإصلاح على ما ورد بالدستور من فصول خاصة الفصلين 118 و 120 إلخ.
كما أن ميثاق إصلاح منظومة العدالة الذي كان خلاصة حوار وطني عميق وشامل أنتج العديد من التوصيات الموجهة لإصلاح منظومة العدالة، وضمنها المسطرة المدنية.
بدأ الاشتغال على إنجاز مسطرة مدنية جديدة سنة 2013، حيث تشكلت لجنة من قضاة من مستويات متعددة ومحامين وأساتذة جامعيين ومسؤولين في كتابة الضبط.
ومهنة المفوضين القضائيين والعدول والخبراء وغيرهم تم الانفتاح في مرحلة ثانية على كافة الفعاليات المهنية والجامعية والمدنية في أطار حوارات بناءة، مما أنتج تطويرا ملحوظا للنسخة الأولى للمسودة المنجزة.
بعد المجهودات التي بذلها المسؤولون المتعاقبون في وزارة العدل، ثم انتاج مشروع القانون الذي أحالته الحكومة الحالية على مجلس النواب أخيرا.
إن الدراسة المتأنية للمشروع تفيد انه يمثل تطورا إيجابيا في التشريع المسطري من خلال العديد من المواد، إلا أن تعديلات بعض المواد في المرحلة الأخيرة، أثرت على قيمة النص وجودته وأثارت حوله ردود فعل سلبية.
ما هي إذا المقتضيات التي يمكن اعتبارها علامة على التطور التشريعي الإيجابي ؟
وما هي تلك التي تعتبر مقتضيات منكرة، يتعين تجاوزها، وتخليص النص منها ؟
أولا: بعض المقتضيات الجيدة في مشروع قانون المسطرة المدنية
1. جمع النصوص المسطرية الموزعة على ستة نصوص في نص واحد (قانون المسطرة المدنية القانون المتعلق بتنظيم قضاء القرب القانون القاضة بإحداث المحاكم التجارية، القانون المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية القانون المحدثة بموجبه محاكم الاستئناف الإدارية الظهير المنظم لمحكمة النقض).
2. عدم جواز التصريح بعدم القبول بسبب الاخلالات الشكلية الا بعد الإنذار.
المادة 11 المتعلقة بالصفة والمصلحة والأهلية والاذن بالتقاضي:
“لا يمكن للمحكمة أن تصرح في هذه الحالات بعدم قبول الدعوى إلا إذا أنذرت الطرف المعني بتصحيح المسطرة داخل أجل تحدده، ما لم يكن أحد الأطراف قد أثار هذا الدفع واطلع عليه الطرف الآخر ولم يستجب”.
المادة 77 المتعلقة بشكليات المقال الافتتاحي:
” ينذر رئيس الهيئة أو القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية، عند الاقتضاء، كل طرف أو وكيله أو محاميه بتدارك البيانات غير التامة أو التي تم إغفالها، وبالإدلاء بنسخ المقال الكافية وبالمستندات المعتمدة في المقال، وذلك داخل أجل يحدده، تحت طائلة الحكم بعدم القبول. في حالة عدم توقيع المقال، ينذر الطرف أو الوكيل أو المحامي بتصحيح المسطرة. حالا أو داخل أجل قبول تحدده المحكمة، تحت طائلة الحكم بعدم القبول”.
المادة 216 المتعلقة بشكليات المقال الاستثنائي:
ينذر المستشار المقرر عند الاقتضاء الطرف المستأنف باستكمال البيانات الشكلية غير التامة أو التي وقع إغفالها داخل أجل يحدده تحت طائلة عدم القبول. في حالة عدم توقيع المقال ينذر المستشار المقرر الطرف أو الوكيل أو المحامي بتصحيح المسطرة داخل قبول أجل يحدده تحت طائلة الحكم بعدم القبول”.
المادة 376 المتعلقة بتوقيع عريضة النقض:
في حالة عدم توقيع المقال يوجه إنذار للمحامي أو للطاعن شخصيا، حسب الحالة، مع منحه أجلا تحدده المحكمة لتصحيح المسطرة تحت طائلة الحكم بعدم القبول بعد انصرام الأجل دون استجابة”.
3.توقف اجل قبول الطعن بإلغاء قرار اداري بسبب التجاوز في استعمال السلطة إذا رافع الى جهة غير مختصة ولو كانت محكمة النقض، وينقطع الاجل بلجوء الطاعن الى مؤسسة الوسيط”.
طبقا للمادة 49 من المشروع التي جاء فيها:
يتوقف أجل قبول الطعن بإلغاء قرار إداري بسبب التجاوز في استعمال السلطة إذا رفع إلى جهة قضائية غير مختصة ولو كانت محكمة النقض. ويبتدئ سريان الأجل مجددا ابتداء من تاريخ تبليغ المدعي بالحكم الصادر نهائيا بتعيين الجهة القضائية المختصة. يقطع لجوء الطاعن إلى مؤسسة الوسيط. لأول مرة أجل قبول الطعن بالإلغاء، طبقا المقتضيات المادة 16 من القانون رقم 14.16 المتعلق بمؤسسة الوسيط “.
4 عدم جواز اثارة الدفوع بعدم القبول لأول مرة امام محكمة الاستئناف الا بالنسبة للأحكام الغيابية
طبقا للمادة 62 من المشروع التي جاء فيها
لا يمكن إثارة الدفوع بعدم القبول لأول مرة أمام محكمة الدرجة الثانية باستثناء الأحكام الغيابية”.
5 اعتماد قاعدة بيانات البطاقة الوطنية في التبليغ
طبقا للمادة 86 من المشروع التي جاء فيا:
إذا تعذر التبليغ وتبين أن المدعى عليه مجهول بالعنوان الوارد بالاستدعاء أو انتقل منه. يتم اعتماد المعلومات المتوفرة بقاعدة المعطيات المتعلقة بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.
ويعتبر التبليغ صحيحا ومنتجا لآثاره القانونية.
يعتبر الاستدعاء الموجه إلى هذا العنوان في حكم التوصل القانوني ومنتجا لآثاره القانونية المدعى عليه”.
وأيضا المادة 610 من المشروع التي جاء فيها:
“يعتمد العنوان المنصوص عليه في البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية في جميع الإجراءات القضائية كلما تعذر إنجاز التبليغ أو الإجراء المطلوب في العنوان المدلى به، ويعتبر التبليغ صحيحا ومنتجا لآثاره القانونية”.
6- إلغاء مسطرة القيم التي كانت تؤثر على السير العادي للقضايا، وبالتالي تأخير البت فيها، وكذلك الامر بالنسبة المسطرة الاستدعاء بالبريد المضمون.
7- التأكد من شكليات الدعوى، قبل البت تمهيديا باي اجراء من اجراءات التحقيق
عملا بالمادة 116 من المشروع التي جاء فيها:
“يتعين على المحكمة، قبل الأمر تمهيديا بأي إجراء من إجراءات التحقيق، أن تتأكد من شكليات قبول الدعوى”.
8- لا موجب لاستدعاء المسؤول مدنيا في حالة عدم النزاع في ثبوت الضمان
طبقا للمادة 157 التي جاء فيها:
“إذا أقر الضامن بحلوله محل المضمون، أمكن إخراج هذا الأخير من الدعوى بطلب منه ما لم يطلب المدعي الأصلي إبقاءه فيها حفاظا على حقوقه لا موجب لاستدعاء المسؤول المدني إذا لم ينازع الضامن في ثبوت الضمان أو صحته أو إذا تبين للمحكمة عدم جدية الدفع بانعدام الضمان”.
9- يترتب عن استئناف الحكم الفاصل في الموضوع استئناف جميع الاحكام التمهيدية الصادرة في الدعوى”.
طبقا للمادة 213 من المشروع التي جاء فيها:
” يترتب عن استئناف الحكم الفاصل في الموضوع استئناف جميع الأحكام التمهيدية الصادرة في الدعوى”.
10 امكان اثارة وسائل اضافية من قبل المستأنف مالم يتم اعتبار القضية جاهزة.
طبقا للمادة 217 من المشروع التي جاء فيها:
“يمكن للمستأنف إثارة وسائل إضافية ما لم يتم اعتبار القضية جاهزة”.
11- تصدي محكمة الدرجة الثانية للحكم في جوهر القضية إذا ابطلت أو الغت الحكم المطعون فيه في جميع الأحوال حتى ولو لم تكن القضية جاهزة.
عملا بالمادة 221 من المشروع التي جاء فيها:
“إذا أبطلت أو ألغت محكمة الدرجة الثانية الحكم المطعون فيه وجب عليا أن تتصدى للحكم في الجوهر”.
12 النطق بالأحكام وهي محررة طبقا للمادة المادة 330 من المشروع التي جاء فيها:
“يتعين النطق بالأحكام وهي محررة، وتسلم نسخة منها إلى المعنيين بها داخل أجل عشرة (10) أيام الموالية لتاريخ النطق بها “.
13 اعتبار الطعن بالنقض بمثابة تنازل عن الطعن بالتعرض
طبقا للمادة 380 من المشروع التي جاء فيها:
” يعتبر الطعن بالنقض بمثابة تنازل عن الحق في الطعن بالتعرض” .
14 منح محكمة النقض عند نقضها حكما او قرارا كليا أو جزئيا، ان تتصدى للبت في القضية بشرط ان يكون الطعن بالنقض قد وقع للمرة الثانية، وان تتوفر على جميع العناصر الواقعية اثبتت القضاة الموضوع
عملا بالمادة 391 من المشروع التي جاء فيها
“يمكن المحكمة النقض عند نقضها حكما أو قرارا كليا أو جزئيا، أن تتصدى للبت في القضية عند توفر الشرطين التاليين:
– أن يكون الطعن بالنقض قد وقع للمرة الثانية:
– أن تتوفر على جميع العناصر الواقعية التي ثبتت القضاة الموضوع”.
15 تقنين التقاضي الرقعي في إطار منهج متدرج
عملا بالمادة 623 من المشروع التي جاء فيها:
“علاوة على المقتضيات المنصوص عليها في هذا القسم. يمكن إنجاز بطريقة إلكترونية المساطر والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون أو المحال إليها في قوانين أخرى. وذلك وفق المبادئ والكيفيات المحددة بموجب هذا القانون وباقي النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، لا سيما تلك المتعلقة بالمعاملات الإلكترونية.
يتعين عند مباشرة المساطر والإجراءات بطريقة إلكترونية تطبيق مقتضيات هذا القانون، مع مراعاة طبيعة وخصوصية المساطر والإجراءات المنجزة بطريقة إلكترونية”.
16 وجوب اثارة محكمة الدرجة الأولى عدم الاختصاص النوعي تلقائيا، ولجميع الأطراف حق اثارته في جميع مراحل الدعوى الابتدائية، وذلك عملا بالمادة 27 من المشروع التي جاء فيها:
“تثير محكمة الدرجة الأولى أو القسم المتخصص بالمحكمة الابتدائية، عدم الاختصاص النوعي تلقائيا، يمكن للأطراف الدفع بعدم الاختصاص النوعي في جميع مراحل الدعوى أمام محاكم الدرجة الأولى. وأمام الأقسام المتخصصة بالمحاكم الابتدائية”.
17. وجوب بت المحكمة في القضية بعد احالتها عليها للاختصاص
عملا بالمادة 27 من المشروع التي جاء فيها:
“إذا قضت المحكمة أو القسم المتخصص بعدم الاختصاص النوعي، أحيلت القضية بقوة القانون إلى المحكمة المختصة داخل أجل أقصاه ثمانية (8) أيام ودون مصاريف ويجب على الجهة القضائية المحال إليها القضية البت فيها”.
18 تقرير إمكانية اصلاح الأخطاء المادية والحسابية المتسربة للمقررات القضائية تلقائيا من المحكمة أو يملتمس من النيابة العامة أو بطلب من الأطراف وذلك دون مصاريف، حسب المادة 64 من المشروع التي جاء فيها:
“تبت المحكمة بنفس الهيئة المصدرة للمقرر القضائي، إما تلقائيا أو بناء على ملتمس النيابة العامة أو طلب أحد الأطراف وبدون مصاريف في كل ما يتعلق بتصحيح أخطاء مادية كتابية أو حسابية في مقرراتها. إذا كانت لازالت قائمة شريطة ألا تكون موضوع طعن بالتعرض أو الاستئناف”.
وجدير بالذكر أن بعض المقتضيات المذكرة تم تعديلها من قبل مجلس النواب مما قلل من حدة الانحراف التشريعي نسبيا، ومن ذلك المادة 78 التي كانت تنص على ما يلي:
” يجب أن يعين كل طرف أو وكيله موطنا للمخابرة معه بدائرة نفوذ المحكمة، وإلا اعتبر صحيحا كل تبليغ تم بكتابة الضبط.
يعتبر مكتب المحامي موطنا للمخابرة مع موكله، وتبلغ إليه الإجراءات، باستثناء تبليغ الحكم الفاصل في الدعوى”.
غير أن التعديل البرلماني قضى بإضافة الأحكام التمهيدية القاضية بتحملات مالية وهو تعديل جيد ومعقول، اذ أصبحت المادة المذكورة تنص على انه:
” يعتبر مكتب المحامي محلا للمخابرة معه وتبلغ إليه الإجراءات، باستثناء الأحكام التمهيدية القاضية بتحملات مالية والأحكام الفاصلة في الدعوى مالم يتفق الطرفان كتابة على خلاف ذلك”.
وكذلك المادة 87 من المشروع التي كانت تنص على أنه:
“يمكن للمدعي أو وكيله أو محاميه، بمجرد تعيين تاريخ الجلسة، أن يتسلم من كتابة الضبط الطيات المتعلقة بالاستدعاء، وجميع إجراءات الملف القضائية الأخرى، متى أرفق مقال الدعوى بكل الوثائق والمستندات المثبتة له وذلك تحت طائلة عدم القبول بعد توجيه الإنذار له، قصد السهر على تبليغها إلى المدعى عليه أو من له المصلحة من أطراف الدعوى بواسطة مفوض قضائي”.
وقد تم اصلاح هذا الاختيار التشريعي السيئ بمقتضى يكتفي بالنص على التبليغ بواسطة المفوض القضائي دون ترتيب أي إثر على مصير الدعوى، اذ جاء في المادة المذكورة ما يلي:
“يحق للمفوض القضائي المعين من طرف المدعي أو محاميه أو وكيل المدعي بمجرد تعيين تاريخ الجلسة أن يتسلم من كتابة الضبط الطيات المتعلقة بالاستدعاء وجميع إجراءات الملف القضائية الأخرى منى أرفق مقال الدعوى بكل الوثائق والمستندات المثبتة له قصد السهر على تبليغها إلى المدعى عليه أو من له المصلحة من أطراف الدعوى” .
ثانيا: تراجعات منكرة ينبغي إصلاحها أمام مجلس المستشارين
أولا: المادة 17 لا معنى لها.
الصيغة كما صادقت عليها الحكومة:
“يمكن للنيابة العامة، سواء كانت طرفا في الدعوى ام لا، ودون التقيد بأجال الطعن المنصوص عليها في المادة السابقة، أن تطلب التصريح ببطلان الحكم المخالف للنظام العام، عن طريق ممارسة طرق الطعن القانونية”.
الصيغة كما صادق عليا مجلس النواب
“يمكن للنيابة العامة المختصة، وان لم تكن طرفا في الدعوى، ودون التقيد بأجال الطعن المنصوص عليها في المادة السابقة، أن تطلب التصريح ببطلان كل مقرر قضائي يكون من شانه الاخلال بالنظام العام.
يتم الطعن امام المحكمة المصدرة للقرار، بناء على امر كتابي يصدره الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض تلقائيا أو بناء على احالة من الرئيس المنتدب للمجلس الاعلى للسلطة القضائية في حالة ثبوت خطا قضائي اضرب الاطراف ضررا فادحا”.
المادة 402 من قانون المسطرة الجنائية:
“للوكيل العام للملك حق تقديم الاستئناف خلال أجل ستين يوما تبتدئ من يوم النطق بالحكم”.
الفصل 381 من قانون المسطرة المدنية:
“إذا علم الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض أنه صدر حكم انتهائي على وجه مخالف للقانون أو القواعد المسطرة ولم يتقدم أحد من الأطراف بطلب نقضه في الأجل المقرر فإنه يحيله على المحكمة.
إذا صدر عن المحكمة حكم بالنقض فلا يمكن للأطراف الاستفادة منه ليتخلصوا من مقتضيات الحكم المنقوض”.
الفصل 382 من قانون المسطرة المدنية:
“يمكن لوزير العدل أن يأمر الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بأن يحيل على هذه المحكمة بقصد إلغاء الأحكام التي قد يتجاوز فيها القضاة سلطاتهم.
يقع إدخال الأطراف في الدعوى من طرف الوكيل العام للملك الذي يحدد لهم أجلا لتقديم مذكراتهم دون أن يكونوا ملزمين بالاستعانة بمحام.
تقوم الغرفة المعروضة عليها القضية بإبطال هذه الأحكام إن اقتضى الحال ويجري الإبطال على الجميع”.
المادة 558 من قانون المسطرة الجنائية:
“إذا بلغ لعلم الوكيل العام للملك بمحكمة النقض أن حكما غير قابل للاستئناف صدر خرقا للقانون أو للصيغ الجوهرية المتعلقة بالإجراءات ولم يتقدم أي أحد من الأطراف بطلب نقض هذا الحكم داخل الأجل المقرر تولى الوكيل العام للملك رفع هذا الطلب إلى المحكمة بصفة تلقائية، فإن صدر الحكم بالنقض، فلا يمكن للأطراف الاحتجاج به ليتجنبوا مقتضيات الحكم المنفوض أو ليعارضوا في تنفيذه”.
المادة 559 من قانون المسطرة الجنائية:
- إشهار -
“يمكن للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض أن يحيل إلى الغرفة الجنائية. استنادا إلى الأمر الكتابي الذي يوجهه إليه وزير العدل – الإجراءات القضائية أو القرارات أو الأحكام التي تصدر خرق للقانون أو لجوهرية للمسطرة.
يمكن المحكمة النقض أن تبطل الأحكام المطعون فيها بالنقض لفائدة القانون، وفي هذه الحالة يمكن أن يستفيد المحكوم عليه من الإبطال من غير أن يضر في أية حالة من الأحوال بمصالحه ومن غير أن يكون له أي مفعول على الحقوق المدنية”.
المادة 407 من المشروع:
(إذا علم الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض انه صدر حكم انتهائي على وجه مخالف للقانون أو لقواعد المسطرة، لم يتقدم أحد الاطراف بطلب نقضه في الاجل احاله إلى محكمة النقض.
إذا صدر عن محكمة النقض حكم بالنقض فلا يمكن للأطراف الاستفادة منه
ليتخلصوا من مقتضيات المقرر المنقوض).
اما المادة 408 من المشروع فأنها تنص على الآتي:
(يمكن لوزير العدل او للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ان يحيل الى هذه المحكمة (محكمة النقض) المقررات التي يمكن ان يكون القضاة تجاوزوا فيها سلطاتهم.
تقوم الغرفة المعروض عليها القضية بإبطال هذه المقررات ان اقتضى الحال، ويسري أثر هذا الابطال على جميع الاطراف فيها.
إذا تعلق الأمر بقرار صادر عن محكمة النقض بت في القضية بهيئة تتكون من مجموع الغرف، باستثناء الهيئة المصدرة للقرار).
مقترح تعديل المادة 17 من المشروع:
يمكن للنيابة العامة سواء كانت طرفا في الدعوى أم لا، أن تطلب التصريح ببطلان كل مقرر مخالف للنظام العام عن طريق ممارسة طرق الطعن القانونية وذلك داخل أجل 60 يوما من تاريخ النطق بالمقرر.
ثانيا: قول وسط في موضوع التقاضي الكبدي
1 تغريم مقبول:
المادة 10 من المشروع النص على أنه:
(يجب على كل متقاض أن يمارس حقه في التقاضي طبقا لقواعد حسن النية، وبما لا يعرقل حسن سير العدالة.
للمحكمة أن تحكم تلقائيا أو بناء على طلب من النيابة العامة أو من أحد الأطراف على كل من ثبت لها أنه يتقاضى بسوء نية بغرامة لفائدة الخزينة العامة تتراوح ما بين خمسة آلاف (5.000) درهم وعشرة الاف (10.000) درهم. وذلك يصرف النظر عن التعويض الذي يمكن أن يطالب به المتضرر).
المادة 166 من المشروع تنص على انه:
“يحكم على مدعي الزور المرفوض طلبه بغرامة لفائدة الخزينة العامة ما بين عشرة آلاف (10.000) درهم وعشرين ألف (20.000) درهم دون مساس بالتعويضات والمصاريف والمتابعات الجنائية”.
• تغريم مدعي المخاصمة المرفوض طلبه:
المادة 425 من المشروع تنص على انه:
“يحكم على المدعي عند رفض المقال بغرامة بين عشرة آلاف (10000) درهم وخمسين الف (50000) درهم لفائدة الخزينة لعامة دون المساسبحق الأطراف في المطالبة بالتعويض عند الإّقتضاء”.
• تغريم مدعي المخاصمة الملرفوض طلبه:
المادة 339 من المشروع تنص على انه:
“يحكم في حالة رفض طلب التجريح على من قدمه بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف (10.000) درهم”.
2 تغريم مرفوض:
المادة 62 من المشروع:
“لا يمكن إثارة الدفوع بعدم القبول لأول مرة أمام محكمة الدرجة الثانية باستثناء الأحكام الغيابية.
إذا انتهت المحكمة إلى الحكم بعدم قبول الدفع، وتبين لها أن التمسك به لم يقصد منه إلا المماطلة والتسويف أمكن لها الحكم على المتمسك به بغرامة الفائدة الخزينة العامة تتراوح ما بين خمسة آلاف (5.000) درهم وعشرة ألاف (10.000) درهم، وذلك بصرف
النظر عن التعويض الذي يمكن أن يطالب به المتضرر”.
مقترح تعديل
الإبقاء على تغريم التقاضي بسوء نية فيما يخص رفع الدعاوى وكذلك ادعاءات الزور الفرعي ومخاصمة القضاة وتجريحهم، مع حذف التغريم عن باقي الدفوع.
ثالثا: الاختصاص القيمي، وضبابية التحديد
المادة 10 من قانون قضاء القرب 4210 الجاري به العمل حاليا
“يختص قاضي القرب بالنظر في الدعاوى الشخصية والمنقولة التي لا تتجاوز قيمتها خمسة الاف درهم، ولا يختص في النزاعات المتعلقة بمدونة الأسرة والعقار والقضايا الاجتماعية والإفراغات”.
الفصل 19 من قانون المسطرة المدينة الحالية:
“تختص المحاكم الابتدائية بالنظر:
– ابتدائيا، مع حفظ حق الاستئناف أمام غرف الاستئنافات بالمحاكم الابتدائية إلى غاية عشرين ألف درهم 20.000 درهم.
– ابتدائيا، مع حفظ حق الاستئناف أمام المحاكم الاستئنافية، في جميع الطلبات التي تتجاوز عشرين ألف درهم (20.000 درهم)”.
المادة 30 من المشروع:
“مع مراعاة المقتضيات الخاصة تختص المحاكم الابتدائية بالنظر:
ابتدائيا وانتهائيا إلى غاية ثلاثين ألف (30.000) درهم.
ابتدائيا مع حفظ حق الاستئناف في جميع الطلبات التي تجاوز ثلاثين ألف 30.000) درهم(
الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية الحالية:
تبت محكمة النقض ما لم يصدر نص صريح بخلاف ذلك في:
1 الطعن بالنقض ضد الأحكام الانتهائية الصادرة عن جميع محاكم المملكة باستثناء الطلبات التي تقل قيمتها عن عشرين ألف (20.000) درهم……
المادة 375 من المشروع:
تختص محكمة النقض، ما لم ينص قانون على خلاف ذلك بالبت في:
1 الطعن بالنقض ضد المقررات الانتهائية الصادرة عن جميع محاكم المملكة باستثناء القرارات الاستئنافية الصادرة في مادة فحص شرعية القرارات الإدارية والأحكام الصاد الطلبات التي لا تتجاوز قيمتها ثمانين ألف (80.000) درهم……”.
مقترح تعديل
الاقتصار على ما ذهب اليه المشروع من رفع الاختصاص القيمي لقضاء القرب الى 10.000 درهم دون غيره مما تضمنته المادة 30 من المشروع، مع جعل حالات طلب الإلغاء خاصة بالأحكام الصادرة عن قضاء القرب حصر الطلبات المالية المانعة للطعن بالنقض في 40.000 درهم عوض 80.000 درهم مع جعل القرارات الصادرة في هذا الشأن قابلة للطعن بإعادة النظر ) وتطعيم حالاتها بحالات أخرى مثل إذا لم يحترم القاضي اختصاصه القيمي او النوعي.
رابعا: المشروع يخرق مبدأ المساواة امام القانون المقرر دستورا.
الدستور نص في الفصل 6 على أن (القانون هو أسمي تعبير عن ارادة الامة، والجميع أشخاصا ذاتيين او اعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه وملزمون بالامتثال له).
المادة 303 من المشروع:
لا يوقف الطعن بالنقض التنفيذ إلا في الأحوال التالية:
الأحوال الشخصية
الزور
التحفيظ العقاري
تذبيل المقررات الصادرة عن المحاكم الأجنبية بالصيغة التنفيذية.
المقررات الصادرة في القضايا الإدارية ضد الدولة والجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها وباقي أشخاص القانون العام.
المقررات الصادرة عن المحاكم في مواجهة شركات الدولة المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى.
المقررات الصادرة في الدعاوى المتعلقة بالأوقاف العامة المطعون فيها من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف:
الحالات التي ينص عليها القانون:
“يمكن لمحكمة النقض بطلب من المعني بالأمر، وبصفة استثنائية وبناء على قرار معلل أن تأمر بإيقاف تنفيذ مقررات الإفراغ وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه: أن تأمر بإيقاف تنفيذ المقررات التنظيمية والفردية وقرارات السلطات الإدارية المشار إليها في البند 2 من المادة 375 أعلاه”.
المادة 375 من المشروع:
“تختص محكمة النقض ما لم ينص قانون على خلاف ذلك بالبت في: الطعون الرامية إلى الغاء المقررات التنظيمية والفردية الصادرة عن رئيس الحكومة. وقرار السلطات الإدارية التي يتعدى نطاق تنفيذها دائرة الاختصاص المحلي المحكمة ابتدائية إدارية أو لقسم متخصص في القضاء الإداري بمحكمة ابتدائية، بسبب التجاوز في استعمال السلطة.
مقترح تعديل
حذف كون الطعن بالنقض من طرف الدولة والجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها وباقي أشخاص القانون العام وكذا شركات الدولة موقفا للتنفيذ.
التسوية بين أطراف الخصومة القضائية، وذلك بسن مقتضيات تشريعية تمنح محكمة النقض بصفة استثنائية الأمر بإيقاف التنفيذ في القضايا التي تكون الادارة والجماعات الترابية وغيرها طرفا فيها. بغض النظر عن الجهة التي صدر القرار في مواجهتها أو لفائدتها، سواء تعلق الامر بالإدارة او الأشخاص.
خامسا: المادتان 97 و 352 من المشروع تقلصان من استقلال القضاء.
لقد نصت المادة 97 من المشروع على انه:
(يمكن لرئيس محكمة الدرجة الأولى أو من ينوب عنه عند الاقتضاء، أن يغير القاضي المكلف، كلما حصل موجب لذلك بأمر ولاني).
كما نصت المادة 352 من المشروع نفسه على انه:
( يمكن لرئيس محكمة الدرجة الثانية، أو من ينوب عنه، بصفة استثنائية، أن يغير المستشار المقرر، كلما حصل موجب لذلك).
الصبغة التي كانت في المادة 45.2 من مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية لسنة 2015:
(يعين رئيس المحكمة أو من ينوب عنه، بمجرد إيداع المقال بكتابة الضبط، بواسطة برنامج معلوماتي معد لهذه الغاية القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية وتاريخ أول جلسة، وله أن يغيرهما كلما حصل موجب لذلك بقرار معلل (.
كما أن المادة 49.1 من مشروع القانون لسنة 2015 نصت على أنه:
(يمكن للجهة المشرفة المذكورة تغيير القاضي المقرر المعين كلما حصل موجب لذلك ..
بقرار معلل”.
مقترح تعديل
الرجوع للصيغة الأصلية للنص وذلك بجعل قرار تغيير القاضي او المستشار المقرر بأمر ولاني معلل، كما يلي: “يعين رئيس المحكمة أو من ينوب عنه، بمجرد إيداع المقال بكتابة الضبط بواسطة برنامج معلوماتي معد لهذه الغاية. القاضي المقرر كلما أو القاضي المكلف بالقضية وتاريخ أول جلسة، وله أن يغيرهما حصل موجب لذلك بقرار معلل”.
سادسا: مواد للاستيضاح
أولا
تنص المادة 487 من المشروع على أنه:
يتولى المكلف بالتنفيذ عند تبليغه السند التنفيذي أو عند قيامه بالتنفيذ، قبض الدين أو الشيء موضوع التنفيذ عند عرضه عليه، مع إعطاء وصل بذلك دون حاجة إلى ) تفويض خاص، وعليه إيداع المبلغ المحصل بصندوق الابداع والتدبير داخل أجل لا يتعدى أربعة وعشرين (24) ساعة من تاريخ التوصل به مع مراعاة أيام السبت والأحد والعطل الرسمية”.
فيما تنص المادة 57 من قانون مينة المحاماة على أنه:
يؤسس على صعيد كل هيئة حساب ودائع وأداءات المحامين يديره مجلس هيئتها، تودع به لزوما المبالغ المسلمة للمحامين المسجلين بجدول هذه الهيئة على سبيل الوديعة، وتتم بواسطته كل الأداءات المهنية التي يقوم بها المحامي لفائدة موكليه أو الغير. تودع بهذا الحساب كل المبالغ الناتجة عن تنفيذ مقرر قضائي من لدن مصالح التنفيذ والمفوضين القضائيين. يتعين على كل الإدارات العمومية وشبه العمومية والمؤسسات والشركات ابداع المبالغ العائدة الموكلي المحامين بحساب الودائع والأداءات التابع ليمنتهم. كل أداء تم خلافا لهذه المقتضيات لا تكون له أية قوة إيرانية في مواجهة الموكل أو المحامي ويتحمل مرتكب المخالفة عند الاقتضاء مسؤولية أداء المبالغ العائدة للموكل أو مصاريف و أتعاب المحامي
يحدد طريقة تنظيم هذا الحساب نظامه الداخلي طبقا للفقرة الثامنة من المادة 91 بعده
تدخل هذه المادة حيز التنفيذ خلال سنة من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية”.
مقترح تعديل
وجوب تحصين حساب الودائع بسن مقتضيات تؤسس لذلك في القانون المنظم لمهنة المحاماة، النص في المادة 487 المذكورة أعلاه على ما يلي: يتولى المكلف بالتنفيذ عند تبليغه السند التنفيذي أو عند قيامه بالتنفيذ قبض الدين أو الشيء موضوع التنفيذ عند عرضه عليه، مع إعطاء وصل بذلك دون حاجة إلى تفويض خاص وعليه إيداع المبلغ المحصل بصندوق ) الابداع والتدبير داخل أجل لا يتعدى أربعة وعشرين (24) ساعة من تاريخ التوصل به، وذلك مع مراعاة المادة 57 من قانون تنظيم مهنة المحاماة.
تنص المادة 16 من المشروع على حالات المسطرة الشفوية كما يلي:
تطبق مسطرة المناقشة الشفوية في القضايا التالية:
1 القضايا التي تختص المحاكم الابتدائية بالنظر فيها ابتدائيا وانتهائيا طبقا للمادة 61 أعلام
2 قضايا الزواج والنفقة والرجوع لبيت الزوجية والطلاق الاتفاقي وأجرة الحضانة
3 القضايا المتعلقة بالحالة المدنية.
4 القضايا الاجتماعية.
5 قضايا استيفاء ومراجعة وجيبة الكراء.
6 القضايا الأخرى التي ينص عليها القانون.
فيما تنص المادة 32 من قانون مهنة المحاماة على أنه:
“المحامون المسجلون بجداول هيئات المحامين بالمملكة هم وحدهم المؤهلون في نطاق تمثيل الأطراف، ومؤازرتهم. لتقديم المقالات والمستنتجات والمذكرات الدفاعية في جميع القضايا، باستثناء القضايا الزجرية، وقضايا التصريحات المتعلقة بالحالة المدنية، وقضايا النفقة أمام المحكمة الابتدائية والاستئنافية والقضايا التي تختص المحاكم الابتدائية بالنظر فيها ابتدائيا وانتهائيا وكذا المؤازرة في قضايا الجنج والمخالفات”.
مقترح تعديل
جرى اجتهاد بعض المحاكم على ان المسطرة الشفوية لا يلزم بشأنها تنصيب المحامي، لذلك ورفعا لهذا اللبس نقترح التنصيص في المادة 96 من المشروع على ما يلي:
مع مراعاة المادة 32 من قانون مهنة المحاماة، تطبق مسطرة المناقشة الشفوية في القضايا التالية …..
سابعا- نواقص ينبغي تداركها
من بين النواقص التي يستحسن تداركها في مشروع قانون المسطرة المدنية هو عدم تقنين التنفيذ ضد الدولة عاجلا او اجلا.
إذ بالرجوع الى الفصل 126 من الدستور يلقى انه ينص على ما يلي: يجب على الجميع احترام الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء.
“يجب على السلطات العمومية تقديم المساعدة اللازمة أثناء المحاكمة، إذا صدر الأمر إليها بذلك، ويجب عليها المساعدة على تنفيذ الأحكام”.
غير أن هذا الموضوع لم يتم تنظيمه بمشروع المسطرة المدنية، وهذا يعني أن التنفيذ ضد الدولة يبقى خاضعا للمادة 9 من قانون المالية لسنة 2020 التي تنص على ما يلي:
“يتعين على الدائنين الحاملين لأحكام قضائية تنفيذية نهائية ضد الدولة أو الجماعات الترابية ومجموعاتها ألا يطالبوا بالأداء إلا أمام مصالح الأمر بالصرف للإدارة العمومية أو الجماعات الترابية المعنية.
في حالة صدور حكم قضائي نهائي قابل للتنفيذ، يلزم الدولة أو جماعة ترابية أو مجموعاتها بأداء مبلغ معين يتعين الأمر بصرفه داخل أجل أقصاه تسعون (90) يوما ابتداء من تاريخ الإعذار بالتنفيذ في حدود الاعتمادات المالية المفتوحة بالميزانية لهذا الغرض، وفق مبادئ وقواعد المحاسبة العمومية والا يتم الأداء تلقائيا من طرف المحاسب العمومي داخل الأجال المنصوص عليها بالأنظمة الجاري بها العمل في حالة تقاعس الأمر بالصرف عن الأداء بمجرد انصرام الأجل أعلاه.
وإذا أدرجت النفقة في اعتمادات تبين أنها غير كافية، يتم عندئذ تنفيذ الحكم القضائي عبر الأمر بصرف المبلغ المعين في حدود الاعتمادات المتوفرة بالميزانية، على أن يقوم الأمر بالصرف وجوبا بتوفير الاعتمادات اللازمة لأداء المبلغ المتبقي في ميزانيات السنوات اللاحقة وذلك في أجل أقصاه أربع (4) سنوات ووفق الشروط المشار إليها أعلاه دون أن تخضع أموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية ومجموعاتها للحجز لهذه الغاية”.
وهي مادة تعرقل التنفيذ الى حد بعيد، وينبغي بالتالي مراجعتها في إطار من التوازن المطلوب بين استمرار المرفق العمومي وتنفيذ الاحكام النهائية كما ينص على ذلك الدستور.
تأسس إصلاح المسطرة المدنية على التوجهات الملكية بمقتضى الخطاب السامي ليوم 20 غشت 2009، والذي قال فيه جلالة الملك بهذا الخصوص : الرفع من النجاعة القضائية للتصدي لما يعانيه المتقاضون من هشاشة وتعقيد وبطئ في العدالة، وهذا ما يقتضي تبسيط وشفافية المساطر والرفع من جودة الأحكام والخدمات القضائية، وتسهيل ولوج المتقاضين الى المحاكم، وتسريع وثيرة معالجة الملفات وتنفيذ الأحكام) .
كما تأسس الإصلاح على ما ورد بالدستور من فصول خاصة الفصلين 118 و 120 إلخ.
كما أن ميثاق إصلاح منظومة العدالة الذي كان خلاصة حوار وطني عميق وشامل أنتج العديد من التوصيات الموجهة لإصلاح منظومة العدالة، وضمنها المسطرة المدنية.
بدأ الاشتغال على إنجاز مسطرة مدنية جديدة سنة 2013، حيث تشكلت لجنة من قضاة من مستويات متعددة ومحامين وأساتذة جامعيين ومسؤولين في كتابة الضبط.
ومهنة المفوضين القضائيين والعدول والخبراء وغيرهم تم الانفتاح في مرحلة ثانية على كافة الفعاليات المهنية والجامعية والمدنية في أطار حوارات بناءة، مما أنتج تطويرا ملحوظا للنسخة الأولى للمسودة المنجزة.
بعد المجهودات التي بذلها المسؤولون المتعاقبون في وزارة العدل، ثم انتاج مشروع القانون الذي أحالته الحكومة الحالية على مجلس النواب أخيرا.
إن الدراسة المتأنية للمشروع تفيد انه يمثل تطورا إيجابيا في التشريع المسطري من خلال العديد من المواد، إلا أن تعديلات بعض المواد في المرحلة الأخيرة، أثرت على قيمة النص وجودته وأثارت حوله ردود فعل سلبية.
ما هي إذا المقتضيات التي يمكن اعتبارها علامة على التطور التشريعي الإيجابي ؟
وما هي تلك التي تعتبر مقتضيات منكرة، يتعين تجاوزها، وتخليص النص منها ؟
أولا: بعض المقتضيات الجيدة في مشروع قانون المسطرة المدنية
1. جمع النصوص المسطرية الموزعة على ستة نصوص في نص واحد (قانون المسطرة المدنية القانون المتعلق بتنظيم قضاء القرب القانون القاضة بإحداث المحاكم التجارية، القانون المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية القانون المحدثة بموجبه محاكم الاستئناف الإدارية الظهير المنظم لمحكمة النقض).
2. عدم جواز التصريح بعدم القبول بسبب الاخلالات الشكلية الا بعد الإنذار.
المادة 11 المتعلقة بالصفة والمصلحة والأهلية والاذن بالتقاضي:
“لا يمكن للمحكمة أن تصرح في هذه الحالات بعدم قبول الدعوى إلا إذا أنذرت الطرف المعني بتصحيح المسطرة داخل أجل تحدده، ما لم يكن أحد الأطراف قد أثار هذا الدفع واطلع عليه الطرف الآخر ولم يستجب”.
المادة 77 المتعلقة بشكليات المقال الافتتاحي:
” ينذر رئيس الهيئة أو القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية، عند الاقتضاء، كل طرف أو وكيله أو محاميه بتدارك البيانات غير التامة أو التي تم إغفالها، وبالإدلاء بنسخ المقال الكافية وبالمستندات المعتمدة في المقال، وذلك داخل أجل يحدده، تحت طائلة الحكم بعدم القبول. في حالة عدم توقيع المقال، ينذر الطرف أو الوكيل أو المحامي بتصحيح المسطرة. حالا أو داخل أجل قبول تحدده المحكمة، تحت طائلة الحكم بعدم القبول”.
المادة 216 المتعلقة بشكليات المقال الاستثنائي:
ينذر المستشار المقرر عند الاقتضاء الطرف المستأنف باستكمال البيانات الشكلية غير التامة أو التي وقع إغفالها داخل أجل يحدده تحت طائلة عدم القبول. في حالة عدم توقيع المقال ينذر المستشار المقرر الطرف أو الوكيل أو المحامي بتصحيح المسطرة داخل قبول أجل يحدده تحت طائلة الحكم بعدم القبول”.
المادة 376 المتعلقة بتوقيع عريضة النقض:
في حالة عدم توقيع المقال يوجه إنذار للمحامي أو للطاعن شخصيا، حسب الحالة، مع منحه أجلا تحدده المحكمة لتصحيح المسطرة تحت طائلة الحكم بعدم القبول بعد انصرام الأجل دون استجابة”.
3.توقف اجل قبول الطعن بإلغاء قرار اداري بسبب التجاوز في استعمال السلطة إذا رافع الى جهة غير مختصة ولو كانت محكمة النقض، وينقطع الاجل بلجوء الطاعن الى مؤسسة الوسيط”.
طبقا للمادة 49 من المشروع التي جاء فيها:
يتوقف أجل قبول الطعن بإلغاء قرار إداري بسبب التجاوز في استعمال السلطة إذا رفع إلى جهة قضائية غير مختصة ولو كانت محكمة النقض. ويبتدئ سريان الأجل مجددا ابتداء من تاريخ تبليغ المدعي بالحكم الصادر نهائيا بتعيين الجهة القضائية المختصة. يقطع لجوء الطاعن إلى مؤسسة الوسيط. لأول مرة أجل قبول الطعن بالإلغاء، طبقا المقتضيات المادة 16 من القانون رقم 14.16 المتعلق بمؤسسة الوسيط “.
4 عدم جواز اثارة الدفوع بعدم القبول لأول مرة امام محكمة الاستئناف الا بالنسبة للأحكام الغيابية
طبقا للمادة 62 من المشروع التي جاء فيها
لا يمكن إثارة الدفوع بعدم القبول لأول مرة أمام محكمة الدرجة الثانية باستثناء الأحكام الغيابية”.
5 اعتماد قاعدة بيانات البطاقة الوطنية في التبليغ
طبقا للمادة 86 من المشروع التي جاء فيا:
إذا تعذر التبليغ وتبين أن المدعى عليه مجهول بالعنوان الوارد بالاستدعاء أو انتقل منه. يتم اعتماد المعلومات المتوفرة بقاعدة المعطيات المتعلقة بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.
ويعتبر التبليغ صحيحا ومنتجا لآثاره القانونية.
يعتبر الاستدعاء الموجه إلى هذا العنوان في حكم التوصل القانوني ومنتجا لآثاره القانونية المدعى عليه”.
وأيضا المادة 610 من المشروع التي جاء فيها:
“يعتمد العنوان المنصوص عليه في البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية في جميع الإجراءات القضائية كلما تعذر إنجاز التبليغ أو الإجراء المطلوب في العنوان المدلى به، ويعتبر التبليغ صحيحا ومنتجا لآثاره القانونية”.
6- إلغاء مسطرة القيم التي كانت تؤثر على السير العادي للقضايا، وبالتالي تأخير البت فيها، وكذلك الامر بالنسبة المسطرة الاستدعاء بالبريد المضمون.
7- التأكد من شكليات الدعوى، قبل البت تمهيديا باي اجراء من اجراءات التحقيق
عملا بالمادة 116 من المشروع التي جاء فيها:
“يتعين على المحكمة، قبل الأمر تمهيديا بأي إجراء من إجراءات التحقيق، أن تتأكد من شكليات قبول الدعوى”.
8- لا موجب لاستدعاء المسؤول مدنيا في حالة عدم النزاع في ثبوت الضمان
طبقا للمادة 157 التي جاء فيها:
“إذا أقر الضامن بحلوله محل المضمون، أمكن إخراج هذا الأخير من الدعوى بطلب منه ما لم يطلب المدعي الأصلي إبقاءه فيها حفاظا على حقوقه لا موجب لاستدعاء المسؤول المدني إذا لم ينازع الضامن في ثبوت الضمان أو صحته أو إذا تبين للمحكمة عدم جدية الدفع بانعدام الضمان”.
9- يترتب عن استئناف الحكم الفاصل في الموضوع استئناف جميع الاحكام التمهيدية الصادرة في الدعوى”.
طبقا للمادة 213 من المشروع التي جاء فيها:
” يترتب عن استئناف الحكم الفاصل في الموضوع استئناف جميع الأحكام التمهيدية الصادرة في الدعوى”.
10 امكان اثارة وسائل اضافية من قبل المستأنف مالم يتم اعتبار القضية جاهزة.
طبقا للمادة 217 من المشروع التي جاء فيها:
“يمكن للمستأنف إثارة وسائل إضافية ما لم يتم اعتبار القضية جاهزة”.
11- تصدي محكمة الدرجة الثانية للحكم في جوهر القضية إذا ابطلت أو الغت الحكم المطعون فيه في جميع الأحوال حتى ولو لم تكن القضية جاهزة.
عملا بالمادة 221 من المشروع التي جاء فيها:
“إذا أبطلت أو ألغت محكمة الدرجة الثانية الحكم المطعون فيه وجب عليا أن تتصدى للحكم في الجوهر”.
12 النطق بالأحكام وهي محررة طبقا للمادة المادة 330 من المشروع التي جاء فيها:
“يتعين النطق بالأحكام وهي محررة، وتسلم نسخة منها إلى المعنيين بها داخل أجل عشرة (10) أيام الموالية لتاريخ النطق بها “.
13 اعتبار الطعن بالنقض بمثابة تنازل عن الطعن بالتعرض
طبقا للمادة 380 من المشروع التي جاء فيها:
” يعتبر الطعن بالنقض بمثابة تنازل عن الحق في الطعن بالتعرض” .
14 منح محكمة النقض عند نقضها حكما او قرارا كليا أو جزئيا، ان تتصدى للبت في القضية بشرط ان يكون الطعن بالنقض قد وقع للمرة الثانية، وان تتوفر على جميع العناصر الواقعية اثبتت القضاة الموضوع
عملا بالمادة 391 من المشروع التي جاء فيها
“يمكن المحكمة النقض عند نقضها حكما أو قرارا كليا أو جزئيا، أن تتصدى للبت في القضية عند توفر الشرطين التاليين:
– أن يكون الطعن بالنقض قد وقع للمرة الثانية:
– أن تتوفر على جميع العناصر الواقعية التي ثبتت القضاة الموضوع”.
15 تقنين التقاضي الرقعي في إطار منهج متدرج
عملا بالمادة 623 من المشروع التي جاء فيها:
“علاوة على المقتضيات المنصوص عليها في هذا القسم. يمكن إنجاز بطريقة إلكترونية المساطر والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون أو المحال إليها في قوانين أخرى. وذلك وفق المبادئ والكيفيات المحددة بموجب هذا القانون وباقي النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، لا سيما تلك المتعلقة بالمعاملات الإلكترونية.
يتعين عند مباشرة المساطر والإجراءات بطريقة إلكترونية تطبيق مقتضيات هذا القانون، مع مراعاة طبيعة وخصوصية المساطر والإجراءات المنجزة بطريقة إلكترونية”.
16 وجوب اثارة محكمة الدرجة الأولى عدم الاختصاص النوعي تلقائيا، ولجميع الأطراف حق اثارته في جميع مراحل الدعوى الابتدائية، وذلك عملا بالمادة 27 من المشروع التي جاء فيها:
“تثير محكمة الدرجة الأولى أو القسم المتخصص بالمحكمة الابتدائية، عدم الاختصاص النوعي تلقائيا، يمكن للأطراف الدفع بعدم الاختصاص النوعي في جميع مراحل الدعوى أمام محاكم الدرجة الأولى. وأمام الأقسام المتخصصة بالمحاكم الابتدائية”.
17. وجوب بت المحكمة في القضية بعد احالتها عليها للاختصاص
عملا بالمادة 27 من المشروع التي جاء فيها:
“إذا قضت المحكمة أو القسم المتخصص بعدم الاختصاص النوعي، أحيلت القضية بقوة القانون إلى المحكمة المختصة داخل أجل أقصاه ثمانية (8) أيام ودون مصاريف ويجب على الجهة القضائية المحال إليها القضية البت فيها”.
18 تقرير إمكانية اصلاح الأخطاء المادية والحسابية المتسربة للمقررات القضائية تلقائيا من المحكمة أو يملتمس من النيابة العامة أو بطلب من الأطراف وذلك دون مصاريف، حسب المادة 64 من المشروع التي جاء فيها:
“تبت المحكمة بنفس الهيئة المصدرة للمقرر القضائي، إما تلقائيا أو بناء على ملتمس النيابة العامة أو طلب أحد الأطراف وبدون مصاريف في كل ما يتعلق بتصحيح أخطاء مادية كتابية أو حسابية في مقرراتها. إذا كانت لازالت قائمة شريطة ألا تكون موضوع طعن بالتعرض أو الاستئناف”.
وجدير بالذكر أن بعض المقتضيات المذكرة تم تعديلها من قبل مجلس النواب مما قلل من حدة الانحراف التشريعي نسبيا، ومن ذلك المادة 78 التي كانت تنص على ما يلي:
” يجب أن يعين كل طرف أو وكيله موطنا للمخابرة معه بدائرة نفوذ المحكمة، وإلا اعتبر صحيحا كل تبليغ تم بكتابة الضبط.
يعتبر مكتب المحامي موطنا للمخابرة مع موكله، وتبلغ إليه الإجراءات، باستثناء تبليغ الحكم الفاصل في الدعوى”.
غير أن التعديل البرلماني قضى بإضافة الأحكام التمهيدية القاضية بتحملات مالية وهو تعديل جيد ومعقول، اذ أصبحت المادة المذكورة تنص على انه:
” يعتبر مكتب المحامي محلا للمخابرة معه وتبلغ إليه الإجراءات، باستثناء الأحكام التمهيدية القاضية بتحملات مالية والأحكام الفاصلة في الدعوى مالم يتفق الطرفان كتابة على خلاف ذلك”.
وكذلك المادة 87 من المشروع التي كانت تنص على أنه:
“يمكن للمدعي أو وكيله أو محاميه، بمجرد تعيين تاريخ الجلسة، أن يتسلم من كتابة الضبط الطيات المتعلقة بالاستدعاء، وجميع إجراءات الملف القضائية الأخرى، متى أرفق مقال الدعوى بكل الوثائق والمستندات المثبتة له وذلك تحت طائلة عدم القبول بعد توجيه الإنذار له، قصد السهر على تبليغها إلى المدعى عليه أو من له المصلحة من أطراف الدعوى بواسطة مفوض قضائي”.
وقد تم اصلاح هذا الاختيار التشريعي السيئ بمقتضى يكتفي بالنص على التبليغ بواسطة المفوض القضائي دون ترتيب أي إثر على مصير الدعوى، اذ جاء في المادة المذكورة ما يلي:
“يحق للمفوض القضائي المعين من طرف المدعي أو محاميه أو وكيل المدعي بمجرد تعيين تاريخ الجلسة أن يتسلم من كتابة الضبط الطيات المتعلقة بالاستدعاء وجميع إجراءات الملف القضائية الأخرى منى أرفق مقال الدعوى بكل الوثائق والمستندات المثبتة له قصد السهر على تبليغها إلى المدعى عليه أو من له المصلحة من أطراف الدعوى” .
ثانيا: تراجعات منكرة ينبغي إصلاحها أمام مجلس المستشارين
أولا: المادة 17 لا معنى لها.
الصيغة كما صادقت عليها الحكومة:
“يمكن للنيابة العامة، سواء كانت طرفا في الدعوى ام لا، ودون التقيد بأجال الطعن المنصوص عليها في المادة السابقة، أن تطلب التصريح ببطلان الحكم المخالف للنظام العام، عن طريق ممارسة طرق الطعن القانونية”.
الصيغة كما صادق عليا مجلس النواب
“يمكن للنيابة العامة المختصة، وان لم تكن طرفا في الدعوى، ودون التقيد بأجال الطعن المنصوص عليها في المادة السابقة، أن تطلب التصريح ببطلان كل مقرر قضائي يكون من شانه الاخلال بالنظام العام.
يتم الطعن امام المحكمة المصدرة للقرار، بناء على امر كتابي يصدره الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض تلقائيا أو بناء على احالة من الرئيس المنتدب للمجلس الاعلى للسلطة القضائية في حالة ثبوت خطا قضائي اضرب الاطراف ضررا فادحا”.
المادة 402 من قانون المسطرة الجنائية:
“للوكيل العام للملك حق تقديم الاستئناف خلال أجل ستين يوما تبتدئ من يوم النطق بالحكم”.
الفصل 381 من قانون المسطرة المدنية:
“إذا علم الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض أنه صدر حكم انتهائي على وجه مخالف للقانون أو القواعد المسطرة ولم يتقدم أحد من الأطراف بطلب نقضه في الأجل المقرر فإنه يحيله على المحكمة.
إذا صدر عن المحكمة حكم بالنقض فلا يمكن للأطراف الاستفادة منه ليتخلصوا من مقتضيات الحكم المنقوض”.
الفصل 382 من قانون المسطرة المدنية:
“يمكن لوزير العدل أن يأمر الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بأن يحيل على هذه المحكمة بقصد إلغاء الأحكام التي قد يتجاوز فيها القضاة سلطاتهم.
يقع إدخال الأطراف في الدعوى من طرف الوكيل العام للملك الذي يحدد لهم أجلا لتقديم مذكراتهم دون أن يكونوا ملزمين بالاستعانة بمحام.
تقوم الغرفة المعروضة عليها القضية بإبطال هذه الأحكام إن اقتضى الحال ويجري الإبطال على الجميع”.
المادة 558 من قانون المسطرة الجنائية:
“إذا بلغ لعلم الوكيل العام للملك بمحكمة النقض أن حكما غير قابل للاستئناف صدر خرقا للقانون أو للصيغ الجوهرية المتعلقة بالإجراءات ولم يتقدم أي أحد من الأطراف بطلب نقض هذا الحكم داخل الأجل المقرر تولى الوكيل العام للملك رفع هذا الطلب إلى المحكمة بصفة تلقائية، فإن صدر الحكم بالنقض، فلا يمكن للأطراف الاحتجاج به ليتجنبوا مقتضيات الحكم المنفوض أو ليعارضوا في تنفيذه”.
المادة 559 من قانون المسطرة الجنائية:
- إشهار -
“يمكن للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض أن يحيل إلى الغرفة الجنائية. استنادا إلى الأمر الكتابي الذي يوجهه إليه وزير العدل – الإجراءات القضائية أو القرارات أو الأحكام التي تصدر خرق للقانون أو لجوهرية للمسطرة.
يمكن المحكمة النقض أن تبطل الأحكام المطعون فيها بالنقض لفائدة القانون، وفي هذه الحالة يمكن أن يستفيد المحكوم عليه من الإبطال من غير أن يضر في أية حالة من الأحوال بمصالحه ومن غير أن يكون له أي مفعول على الحقوق المدنية”.
المادة 407 من المشروع:
(إذا علم الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض انه صدر حكم انتهائي على وجه مخالف للقانون أو لقواعد المسطرة، لم يتقدم أحد الاطراف بطلب نقضه في الاجل احاله إلى محكمة النقض.
إذا صدر عن محكمة النقض حكم بالنقض فلا يمكن للأطراف الاستفادة منه
ليتخلصوا من مقتضيات المقرر المنقوض).
اما المادة 408 من المشروع فأنها تنص على الآتي:
(يمكن لوزير العدل او للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ان يحيل الى هذه المحكمة (محكمة النقض) المقررات التي يمكن ان يكون القضاة تجاوزوا فيها سلطاتهم.
تقوم الغرفة المعروض عليها القضية بإبطال هذه المقررات ان اقتضى الحال، ويسري أثر هذا الابطال على جميع الاطراف فيها.
إذا تعلق الأمر بقرار صادر عن محكمة النقض بت في القضية بهيئة تتكون من مجموع الغرف، باستثناء الهيئة المصدرة للقرار).
مقترح تعديل المادة 17 من المشروع:
يمكن للنيابة العامة سواء كانت طرفا في الدعوى أم لا، أن تطلب التصريح ببطلان كل مقرر مخالف للنظام العام عن طريق ممارسة طرق الطعن القانونية وذلك داخل أجل 60 يوما من تاريخ النطق بالمقرر.
ثانيا: قول وسط في موضوع التقاضي الكبدي
1 تغريم مقبول:
المادة 10 من المشروع النص على أنه:
(يجب على كل متقاض أن يمارس حقه في التقاضي طبقا لقواعد حسن النية، وبما لا يعرقل حسن سير العدالة.
للمحكمة أن تحكم تلقائيا أو بناء على طلب من النيابة العامة أو من أحد الأطراف على كل من ثبت لها أنه يتقاضى بسوء نية بغرامة لفائدة الخزينة العامة تتراوح ما بين خمسة آلاف (5.000) درهم وعشرة الاف (10.000) درهم. وذلك يصرف النظر عن التعويض الذي يمكن أن يطالب به المتضرر).
المادة 166 من المشروع تنص على انه:
“يحكم على مدعي الزور المرفوض طلبه بغرامة لفائدة الخزينة العامة ما بين عشرة آلاف (10.000) درهم وعشرين ألف (20.000) درهم دون مساس بالتعويضات والمصاريف والمتابعات الجنائية”.
• تغريم مدعي المخاصمة المرفوض طلبه:
المادة 425 من المشروع تنص على انه:
“يحكم على المدعي عند رفض المقال بغرامة بين عشرة آلاف (10000) درهم وخمسين الف (50000) درهم لفائدة الخزينة لعامة دون المساسبحق الأطراف في المطالبة بالتعويض عند الإّقتضاء”.
• تغريم مدعي المخاصمة الملرفوض طلبه:
المادة 339 من المشروع تنص على انه:
“يحكم في حالة رفض طلب التجريح على من قدمه بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف (10.000) درهم”.
2 تغريم مرفوض:
المادة 62 من المشروع:
“لا يمكن إثارة الدفوع بعدم القبول لأول مرة أمام محكمة الدرجة الثانية باستثناء الأحكام الغيابية.
إذا انتهت المحكمة إلى الحكم بعدم قبول الدفع، وتبين لها أن التمسك به لم يقصد منه إلا المماطلة والتسويف أمكن لها الحكم على المتمسك به بغرامة الفائدة الخزينة العامة تتراوح ما بين خمسة آلاف (5.000) درهم وعشرة ألاف (10.000) درهم، وذلك بصرف
النظر عن التعويض الذي يمكن أن يطالب به المتضرر”.
مقترح تعديل
الإبقاء على تغريم التقاضي بسوء نية فيما يخص رفع الدعاوى وكذلك ادعاءات الزور الفرعي ومخاصمة القضاة وتجريحهم، مع حذف التغريم عن باقي الدفوع.
ثالثا: الاختصاص القيمي، وضبابية التحديد
المادة 10 من قانون قضاء القرب 4210 الجاري به العمل حاليا
“يختص قاضي القرب بالنظر في الدعاوى الشخصية والمنقولة التي لا تتجاوز قيمتها خمسة الاف درهم، ولا يختص في النزاعات المتعلقة بمدونة الأسرة والعقار والقضايا الاجتماعية والإفراغات”.
الفصل 19 من قانون المسطرة المدينة الحالية:
“تختص المحاكم الابتدائية بالنظر:
– ابتدائيا، مع حفظ حق الاستئناف أمام غرف الاستئنافات بالمحاكم الابتدائية إلى غاية عشرين ألف درهم 20.000 درهم.
– ابتدائيا، مع حفظ حق الاستئناف أمام المحاكم الاستئنافية، في جميع الطلبات التي تتجاوز عشرين ألف درهم (20.000 درهم)”.
المادة 30 من المشروع:
“مع مراعاة المقتضيات الخاصة تختص المحاكم الابتدائية بالنظر:
ابتدائيا وانتهائيا إلى غاية ثلاثين ألف (30.000) درهم.
ابتدائيا مع حفظ حق الاستئناف في جميع الطلبات التي تجاوز ثلاثين ألف 30.000) درهم(
الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية الحالية:
تبت محكمة النقض ما لم يصدر نص صريح بخلاف ذلك في:
1 الطعن بالنقض ضد الأحكام الانتهائية الصادرة عن جميع محاكم المملكة باستثناء الطلبات التي تقل قيمتها عن عشرين ألف (20.000) درهم……
المادة 375 من المشروع:
تختص محكمة النقض، ما لم ينص قانون على خلاف ذلك بالبت في:
1 الطعن بالنقض ضد المقررات الانتهائية الصادرة عن جميع محاكم المملكة باستثناء القرارات الاستئنافية الصادرة في مادة فحص شرعية القرارات الإدارية والأحكام الصاد الطلبات التي لا تتجاوز قيمتها ثمانين ألف (80.000) درهم……”.
مقترح تعديل
الاقتصار على ما ذهب اليه المشروع من رفع الاختصاص القيمي لقضاء القرب الى 10.000 درهم دون غيره مما تضمنته المادة 30 من المشروع، مع جعل حالات طلب الإلغاء خاصة بالأحكام الصادرة عن قضاء القرب حصر الطلبات المالية المانعة للطعن بالنقض في 40.000 درهم عوض 80.000 درهم مع جعل القرارات الصادرة في هذا الشأن قابلة للطعن بإعادة النظر ) وتطعيم حالاتها بحالات أخرى مثل إذا لم يحترم القاضي اختصاصه القيمي او النوعي.
رابعا: المشروع يخرق مبدأ المساواة امام القانون المقرر دستورا.
الدستور نص في الفصل 6 على أن (القانون هو أسمي تعبير عن ارادة الامة، والجميع أشخاصا ذاتيين او اعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه وملزمون بالامتثال له).
المادة 303 من المشروع:
لا يوقف الطعن بالنقض التنفيذ إلا في الأحوال التالية:
الأحوال الشخصية
الزور
التحفيظ العقاري
تذبيل المقررات الصادرة عن المحاكم الأجنبية بالصيغة التنفيذية.
المقررات الصادرة في القضايا الإدارية ضد الدولة والجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها وباقي أشخاص القانون العام.
المقررات الصادرة عن المحاكم في مواجهة شركات الدولة المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى.
المقررات الصادرة في الدعاوى المتعلقة بالأوقاف العامة المطعون فيها من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف:
الحالات التي ينص عليها القانون:
“يمكن لمحكمة النقض بطلب من المعني بالأمر، وبصفة استثنائية وبناء على قرار معلل أن تأمر بإيقاف تنفيذ مقررات الإفراغ وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه: أن تأمر بإيقاف تنفيذ المقررات التنظيمية والفردية وقرارات السلطات الإدارية المشار إليها في البند 2 من المادة 375 أعلاه”.
المادة 375 من المشروع:
“تختص محكمة النقض ما لم ينص قانون على خلاف ذلك بالبت في: الطعون الرامية إلى الغاء المقررات التنظيمية والفردية الصادرة عن رئيس الحكومة. وقرار السلطات الإدارية التي يتعدى نطاق تنفيذها دائرة الاختصاص المحلي المحكمة ابتدائية إدارية أو لقسم متخصص في القضاء الإداري بمحكمة ابتدائية، بسبب التجاوز في استعمال السلطة.
مقترح تعديل
حذف كون الطعن بالنقض من طرف الدولة والجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها وباقي أشخاص القانون العام وكذا شركات الدولة موقفا للتنفيذ.
التسوية بين أطراف الخصومة القضائية، وذلك بسن مقتضيات تشريعية تمنح محكمة النقض بصفة استثنائية الأمر بإيقاف التنفيذ في القضايا التي تكون الادارة والجماعات الترابية وغيرها طرفا فيها. بغض النظر عن الجهة التي صدر القرار في مواجهتها أو لفائدتها، سواء تعلق الامر بالإدارة او الأشخاص.
خامسا: المادتان 97 و 352 من المشروع تقلصان من استقلال القضاء.
لقد نصت المادة 97 من المشروع على انه:
(يمكن لرئيس محكمة الدرجة الأولى أو من ينوب عنه عند الاقتضاء، أن يغير القاضي المكلف، كلما حصل موجب لذلك بأمر ولاني).
كما نصت المادة 352 من المشروع نفسه على انه:
( يمكن لرئيس محكمة الدرجة الثانية، أو من ينوب عنه، بصفة استثنائية، أن يغير المستشار المقرر، كلما حصل موجب لذلك).
الصبغة التي كانت في المادة 45.2 من مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية لسنة 2015:
(يعين رئيس المحكمة أو من ينوب عنه، بمجرد إيداع المقال بكتابة الضبط، بواسطة برنامج معلوماتي معد لهذه الغاية القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية وتاريخ أول جلسة، وله أن يغيرهما كلما حصل موجب لذلك بقرار معلل (.
كما أن المادة 49.1 من مشروع القانون لسنة 2015 نصت على أنه:
(يمكن للجهة المشرفة المذكورة تغيير القاضي المقرر المعين كلما حصل موجب لذلك ..
بقرار معلل”.
مقترح تعديل
الرجوع للصيغة الأصلية للنص وذلك بجعل قرار تغيير القاضي او المستشار المقرر بأمر ولاني معلل، كما يلي: “يعين رئيس المحكمة أو من ينوب عنه، بمجرد إيداع المقال بكتابة الضبط بواسطة برنامج معلوماتي معد لهذه الغاية. القاضي المقرر كلما أو القاضي المكلف بالقضية وتاريخ أول جلسة، وله أن يغيرهما حصل موجب لذلك بقرار معلل”.
سادسا: مواد للاستيضاح
أولا
تنص المادة 487 من المشروع على أنه:
يتولى المكلف بالتنفيذ عند تبليغه السند التنفيذي أو عند قيامه بالتنفيذ، قبض الدين أو الشيء موضوع التنفيذ عند عرضه عليه، مع إعطاء وصل بذلك دون حاجة إلى ) تفويض خاص، وعليه إيداع المبلغ المحصل بصندوق الابداع والتدبير داخل أجل لا يتعدى أربعة وعشرين (24) ساعة من تاريخ التوصل به مع مراعاة أيام السبت والأحد والعطل الرسمية”.
فيما تنص المادة 57 من قانون مينة المحاماة على أنه:
يؤسس على صعيد كل هيئة حساب ودائع وأداءات المحامين يديره مجلس هيئتها، تودع به لزوما المبالغ المسلمة للمحامين المسجلين بجدول هذه الهيئة على سبيل الوديعة، وتتم بواسطته كل الأداءات المهنية التي يقوم بها المحامي لفائدة موكليه أو الغير. تودع بهذا الحساب كل المبالغ الناتجة عن تنفيذ مقرر قضائي من لدن مصالح التنفيذ والمفوضين القضائيين. يتعين على كل الإدارات العمومية وشبه العمومية والمؤسسات والشركات ابداع المبالغ العائدة الموكلي المحامين بحساب الودائع والأداءات التابع ليمنتهم. كل أداء تم خلافا لهذه المقتضيات لا تكون له أية قوة إيرانية في مواجهة الموكل أو المحامي ويتحمل مرتكب المخالفة عند الاقتضاء مسؤولية أداء المبالغ العائدة للموكل أو مصاريف و أتعاب المحامي
يحدد طريقة تنظيم هذا الحساب نظامه الداخلي طبقا للفقرة الثامنة من المادة 91 بعده
تدخل هذه المادة حيز التنفيذ خلال سنة من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية”.
مقترح تعديل
وجوب تحصين حساب الودائع بسن مقتضيات تؤسس لذلك في القانون المنظم لمهنة المحاماة، النص في المادة 487 المذكورة أعلاه على ما يلي: يتولى المكلف بالتنفيذ عند تبليغه السند التنفيذي أو عند قيامه بالتنفيذ قبض الدين أو الشيء موضوع التنفيذ عند عرضه عليه، مع إعطاء وصل بذلك دون حاجة إلى تفويض خاص وعليه إيداع المبلغ المحصل بصندوق ) الابداع والتدبير داخل أجل لا يتعدى أربعة وعشرين (24) ساعة من تاريخ التوصل به، وذلك مع مراعاة المادة 57 من قانون تنظيم مهنة المحاماة.
تنص المادة 16 من المشروع على حالات المسطرة الشفوية كما يلي:
تطبق مسطرة المناقشة الشفوية في القضايا التالية:
1 القضايا التي تختص المحاكم الابتدائية بالنظر فيها ابتدائيا وانتهائيا طبقا للمادة 61 أعلام
2 قضايا الزواج والنفقة والرجوع لبيت الزوجية والطلاق الاتفاقي وأجرة الحضانة
3 القضايا المتعلقة بالحالة المدنية.
4 القضايا الاجتماعية.
5 قضايا استيفاء ومراجعة وجيبة الكراء.
6 القضايا الأخرى التي ينص عليها القانون.
فيما تنص المادة 32 من قانون مهنة المحاماة على أنه:
“المحامون المسجلون بجداول هيئات المحامين بالمملكة هم وحدهم المؤهلون في نطاق تمثيل الأطراف، ومؤازرتهم. لتقديم المقالات والمستنتجات والمذكرات الدفاعية في جميع القضايا، باستثناء القضايا الزجرية، وقضايا التصريحات المتعلقة بالحالة المدنية، وقضايا النفقة أمام المحكمة الابتدائية والاستئنافية والقضايا التي تختص المحاكم الابتدائية بالنظر فيها ابتدائيا وانتهائيا وكذا المؤازرة في قضايا الجنج والمخالفات”.
مقترح تعديل
جرى اجتهاد بعض المحاكم على ان المسطرة الشفوية لا يلزم بشأنها تنصيب المحامي، لذلك ورفعا لهذا اللبس نقترح التنصيص في المادة 96 من المشروع على ما يلي:
مع مراعاة المادة 32 من قانون مهنة المحاماة، تطبق مسطرة المناقشة الشفوية في القضايا التالية …..
سابعا- نواقص ينبغي تداركها
من بين النواقص التي يستحسن تداركها في مشروع قانون المسطرة المدنية هو عدم تقنين التنفيذ ضد الدولة عاجلا او اجلا.
إذ بالرجوع الى الفصل 126 من الدستور يلقى انه ينص على ما يلي: يجب على الجميع احترام الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء.
“يجب على السلطات العمومية تقديم المساعدة اللازمة أثناء المحاكمة، إذا صدر الأمر إليها بذلك، ويجب عليها المساعدة على تنفيذ الأحكام”.
غير أن هذا الموضوع لم يتم تنظيمه بمشروع المسطرة المدنية، وهذا يعني أن التنفيذ ضد الدولة يبقى خاضعا للمادة 9 من قانون المالية لسنة 2020 التي تنص على ما يلي:
“يتعين على الدائنين الحاملين لأحكام قضائية تنفيذية نهائية ضد الدولة أو الجماعات الترابية ومجموعاتها ألا يطالبوا بالأداء إلا أمام مصالح الأمر بالصرف للإدارة العمومية أو الجماعات الترابية المعنية.
في حالة صدور حكم قضائي نهائي قابل للتنفيذ، يلزم الدولة أو جماعة ترابية أو مجموعاتها بأداء مبلغ معين يتعين الأمر بصرفه داخل أجل أقصاه تسعون (90) يوما ابتداء من تاريخ الإعذار بالتنفيذ في حدود الاعتمادات المالية المفتوحة بالميزانية لهذا الغرض، وفق مبادئ وقواعد المحاسبة العمومية والا يتم الأداء تلقائيا من طرف المحاسب العمومي داخل الأجال المنصوص عليها بالأنظمة الجاري بها العمل في حالة تقاعس الأمر بالصرف عن الأداء بمجرد انصرام الأجل أعلاه.
وإذا أدرجت النفقة في اعتمادات تبين أنها غير كافية، يتم عندئذ تنفيذ الحكم القضائي عبر الأمر بصرف المبلغ المعين في حدود الاعتمادات المتوفرة بالميزانية، على أن يقوم الأمر بالصرف وجوبا بتوفير الاعتمادات اللازمة لأداء المبلغ المتبقي في ميزانيات السنوات اللاحقة وذلك في أجل أقصاه أربع (4) سنوات ووفق الشروط المشار إليها أعلاه دون أن تخضع أموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية ومجموعاتها للحجز لهذه الغاية”.
وهي مادة تعرقل التنفيذ الى حد بعيد، وينبغي بالتالي مراجعتها في إطار من التوازن المطلوب بين استمرار المرفق العمومي وتنفيذ الاحكام النهائية كما ينص على ذلك الدستور.