MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers




البناء المؤسساتي والقانوني للرقابة القضائية المالية بالمغرب

     

محمد العمراوي: باحث في التدبير الإداري والمالي
كلية الحقوق اكدال- الرباط



البناء المؤسساتي والقانوني للرقابة القضائية المالية بالمغرب

عين ادريس جطو رئيسا للمجلس الأعلى للحسابات٬ خلفا لأحمد الميداوي الذي شغل المنصب ذاته منذ فبراير 2003، ويستمد المجلس الأعلى للحسابات إطاره القانوني من منطوق الفصل 147 من
دستور2011، ومن المادة 100 من القانون رقم 99.62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية الصادرة في 13 يونيو 2002. و قد استفاد هدا المجلس خلال سنتي 2008-2009 من ميزانية تبلغ بين 85 و90 مليون درهم

وغني عن البيان انه أسندت اليه مهام الرقابة العليا على تنفيذ القوانين المالية والتأكد من مشروعية العمليات المتعلقة بمداخيل ومصروفات الأجهزة الخاضعة لمراقبته وكذا ممارسة رقابة التسيير
وطبقا للقانون رقم 99-62 المتعلق بالمحاكم المالية الصادر بشأنه الظهير الشريف رقم 124-02-1 الصادر في فاتح ربيع الأخر 1423(13 يونيو 2002). فإن المجلس الأعلى للحسابات يسهر على ضمان إذكاء رقابة مالية صارمة على مختلف المنشآت العمومية الخاضعة لرقابته، فهو يقوم طبقا للمادتين 75و76 بممارسة رقابته على المؤسسات العمومية والمقاولات المخولة الامتياز في مرفق عام أو المعهود إليها بتسييره. باستثناء تلك التي تخضع لرقابة المجالس الجهوية للحسابات(تمارس رقابة على حسابات وعمليات تدبير الجماعات الترابية وهيآتها المواد من 199- 164).

كما يبسط المجلس رقابته على والشركات والمقاولات التي تملك فيها الدولة أو مؤسسات عمومية على انفراد أو بصفة مشتركة بشكل مباشر أو غير مباشر، أغلبية الأسهم أو السلطة مرجحة في اتخاذ القرار،والشركات والمقاولات التي تملك فيها الدولة أو مؤسسات عمومية بصفة مشتركة مع الجماعات المحلية أغلبية الأسهم في رأسمال أو سلطة في اتخاذ القرار وعلى أجهزة الضمان الاجتماعي كيفما كان شكلها.

ويدقق بمقتضى المادة 25 من مدونة المحاكم المالية في حسابات المؤسسات العمومية والمقاولات التي تملك الدولة أو المؤسسات العمومية رأسمالها كليا أو بين الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية

ومنذ دخول القانون 99–62، بمثابة مدونة للمحاكم المالية، حيز التنفيذ قامت المحاكم المالية ،بإنجاز 420 مهمة لمراقبة التدبير، منها 115 مهمة أنجزت من طرف المجلس الأعلى للحسابات و305 من طرف المجالس الجهوية

الا انه يمكن تسجيل عدم ملاحظات حول طريقة اشتغال المجلس وحول تقاريره فادا كان إصدار التقارير ونشرها يمثل في حد ذاته خطوة هامة على درب طريق تنوير الرأي العام بالمغرب بصدد متابعة ومراقبة المال العام .

و الملاحظات التي يمكن تسجيلها على تقارير المجلس الاعلى للحسابات هي كما يلي:

- عمومية الملاحظات: بعض التقارير لا تشير ال الجهات المسؤولة عن ارتكاب المخالفات ، سواء تعلق الأمر بأشخاص طبيعية أو قانونية،بل يتم الاكتفاء باستعمال ألفاظ عامة مثل:المستفيد،الملزم، الشركة
- الاقتصار على إثبات المخالفات: محدودية المتابعات في حق من ثبت ارتكابهم للأخطاء والمخالفات القانونية التي تؤدي إلى المس بحرمة المال العام هدا الصدد وحسب المنتدى الليبرالي للدراسات والأبحاث، فالتقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات يتضمن ثلاثة عشر قضية تستوجب عقوبات جنائية، غير أن وزير العدل والحريات ظل يتمادى في غض الطرف عنها
- عدم شمولية التقارير: تقرير المجلس الأعلى للحسابات هو مجرد مستخرجات من تقارير المجالس الجهوية للحسابات وبالتالي
- ليس له غرفة جنائية
- ليس له صلة مباشرة بوكيل الملك بالقضاء العادي
-غياب فلسفة الرقابة والتقويم:غياب هاته الفلسفة لدى الأجهزة المخول لها المراقبة المالية بالمغرب ككل
كما لا يمكن لتقاريره وأعماله أن تكون ذات فعالية دون مراقبة من البرلمان على نتائج هذه التقارير وكذلك التغطية الإعلامية,كما أن هناك حاجة ماسة لتأسيس علاقة وظيفية بين البرلمان والمجلس الأعلى للحسابات وباقي أجهزة الحكامة الرشيدة التي تتشابه معها في الأهداف

ولدالك كله تطرح مجموعة من التساؤلات المرتبطة بمدى قدرة هذه المؤسسة الدستورية ونجاعتها في إعمال مراقبة فعالة على تدبير الشأن العام واستعمال الأموال العمومية بما يكفل تجاوز الاختلالات والنواقص التي تشوبها رغم التنصيص في دستور 2011 (الفصل 147) على استقلاليتها
بالاظافة الى مدى مساهمة الارتقاء الدستوري بالمجلس الأعلى للحسابات إلى هيأة مستقلة في دستور 2011 بتعزيز وتدعيم مكانة الرقابة المالية بالمغرب

ومن جهة اخرى فالمشرع المغربي مدعو لملائمة وتحيين النص القانوني المنظم للمجالس الجهوية للحسابات على ضوء المستجد المتجلي في تبني المغرب لخيار الجهوية المتقدمة إذا ما تم الإبقاء على التقسيم الجديد الذي أتت به اللجنة التي كلفت بإعداد مشروع الجهوية المتقدمة والذي حدد عدد الجهات في اثني عشر عوض ستة عشر، أي أن المجالس الجهوية للحسابات يجب أن تكون بعدد هذه الجهات ومجالاتها الترابية،علما أن "المادة 116 " من مدونة المحاكم المالية قد حددت في السابق عدد المجالس الجهوية للحسابات رغم أن العدد الذي تم اعتماده هو تسع بمدن: الرباط، الدار البيضاء، طنجة ، وجدة، العيون، أكادير، سطات، مراكش ،فاس

والتنصيص على إدماج بعض المجالس الجهوية للحسابات فيما بينها بناءا على مقترح التقسيم، وهنا الحديث عن مجلس سطات الذي يمثل جهة "الشاوية- ورديغة" والمجلس الجهوي لجهة الدار البيضاء الكبرى،لأنه من المقترح أن تصبح الجهتان في جهة واحدة هي "سطات -- الدار البيضاء


تاريخ التوصل: 11 غشت 2012

تاريخ النشر: 14 غشت 2012




الثلاثاء 14 غشت 2012
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

تعليق جديد
Twitter