المملكة المغربية الحمد لله وحده،
المجلس الدستوري
ملف عدد : 16/1499
قرار رقـم : 16/1019 م. إ
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
المجلس الدستوري،
بعد اطلاعه على العريضة المسجلة بأمانته العامة في فاتح سبتمبر2016، التي قدمها السيد ... ـ بصفته مرشحا ـ طالبا فيها إلغاء انتخاب السيد ... عضوا بمجلس المستشارين على إثر الانتخاب الجزئي الذي أجري في 18 أغسطس 2016 لانتخاب عضو واحد بهذا المجلس برسم الهيئـة الناخبة لممثلـي غرف الصناعة التقليدية لجهتي بني ملال ـ خنيفرة والدار البيضاء ـ سطات؛
وبعد استبعاد المذكرة التوضيحية المسجلة بالأمانة العامة المذكورة بتاريخ 8 سبتمبر 2016 المدلى بها من طرف الطاعن لإيداعها خارج الأجل القانوني المحدد للطعن، ودون أن يمنحه المجلس الدستوري أجلا إضافيا؛
وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 13 أكتوبر 2016؛
وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو2011)، خصوصا الفصلين 132 و177 منه؛
وبناء على المادة 48 من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛
وبنـاء على القانـون التنظيمي رقـم 29.93 المتعـلق بالمجلـس الدستـوري، الصـادر بتنفيذه الظـهير الشــريف رقم 1.94.124 بتـاريخ 14 من رمضـان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين، الصـادر بتنفيذه الظهــير الشريف رقم 1.11.172 بتاريــخ 24 من ذي الحجــة 1432(21 نوفمبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه، خصوصا المواد 7 و90 و92 منه؛
وبناء على القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.83 بتاريخ 23 من ذي القعدة 1417 (2 أبريل 1997)، كما وقع تغييره وتتميمه، خصوصا المادة 5 منه؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛
أولاـ من حيث الشكل:
حيث إن المطعون في انتخابه يدفع بعدم قبول عريضة الطعن والمذكرة التوضيحية على أساس:
1ـ أن المذكرة التوضيحية تم إيداعها بالأمانة العامة للمجلس الدستوري خارج الأجل القانوني المحدد للطعن، وأن ما جاء فيها لم يكن ضمن الأسباب الواردة في عريضة الطعن؛
2ـ أن عريضة الطعن والمذكرة التوضيحية تتعلقان بالانتخابات الجزئية برسم الهيئة الناخبة لممثلي غرف الصناعة التقليدية لجهتي الدار البيضاء ـ سطات وبني ملال ـ أزيلال، في حين أن الانتخابات الجزئية برسم الهيئة المذكورة تتعلق بجهتي بني ملال ـ خنيفرة والدار البيضاء ـ سطات، وأنهما وجهتا ضد السيد ... مع أن اسم المطعون في انتخابه هو... ؛
3ـ أن عريضة الطعن لم يتم فيها إدخال السلطة المحلية المكلفة بالانتخابات؛
4ـ أن الوثائق المدلى بها مجرد صور شمسية لا يمكن الاعتماد عليها؛
لكن،
1ـ حيث إن المجلس الدستوري استبعد المذكرة التوضيحية التي أدلى بها الطاعن، مما يترتب عنه استبعاد الدفوع الشكلية المثارة بشأنها، إلا أنه أخذ علما بالقرار القضائي المرفق بها لتعلقه بالأهلية الانتخابية التي تعد من النظام العام؛
2ـ وحيث إنه، يبين من الاطلاع على نظير محضر اللجنة الجهوية للإحصاء أن الأمر يتعلق بالاقتراع الجزئي لانتخاب عضو واحد بمجلس المستشارين برسم الهيئة الناخبة لممثلي غرف الصناعة التقليدية لجهتي بني ملال ـ خنيفرة والدار البيضاء ـ سطات، وأنه تم انتخاب السيد عبد السلام سلاوي عضوا بالمجلس المذكور، مما يجعل الإشارة في عريضة الطعن إلى جهة بني ملال ـ أزيلال، وإلى أن اسم المطعون في انتخابه ... " هو مجرد خطإ مادي؛
3ـ وحيث إنه، ليس في المادة 31 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الدستوري ما يوجب إدخال السلطة المحلية المكلفة بالانتخابات في عريضة الطعن؛
4ـ وحيث إن صور الوثائق المدلى بها رفقة عريضة الطعن لم يعتمدها المجلس الدستوري؛
وحيث إنه، بناء على ما سبق بيانه، تكون الدفوع الشكلية المثارة غير مؤثرة من وجه، وغير مرتكزة على أساس صحيح من القانون من وجه آخر؛
ثانيا ـ من حيث الموضوع:
في شأن المأخذ المتعلق بعدم أهلية المطعون في انتخابه:
حيث إن هذا المأخذ يقوم على دعوى أن المطعون في انتخابه لم يكن مؤهلا للترشح للانتخابات، بعلة أنه لا تتوفر فيه شروط الأهلية المطلوبة للترشح المنصوص عليها في المادة 42 من مدونة الانتخابات لعدم أدائه واجب الضرائب المستحقة للخزينة العامة ولامتناعه عن تطبيق عدة أحكام صادرة ضده، ولأن جميع أملاكه مرهونة ومحجوزة من طرف الشركات والأبناك؛
وحيث إنه، يتبين من الاطلاع على القرار القضائي المدلى به وعلى الوثائق التي استحضرها المجلس الدستوري ومن التحقيق الذي قام به:
ـ أن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أصدرت بتاريخ 16/11/2015 قرارا تحت رقم 5807/2015 في القضية رقم 3501/2602/2014 قضى بمؤاخذة المطعون في انتخابه من أجل جنحة التزوير في محرر عرفي وذلك باصطناع إبراء واستعماله، والحكم عليه بعقوبة حبسية موقوفة التنفيذ مدتها ستة أشهر وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم؛
ـ أن محكمة النقض أصدرت بتاريخ 1/6/2016 قرارا تحت عدد 512/4 في الملف الجنحي عدد 6249/6/4/2016 قضى برفض طلب النقض المقدم من طرف المطعون في انتخابه، الأمر الذي صار معه القرار الاستئنافي المذكور نهائيا؛
وحيث إن العملية التي أدين من أجلها المطعون في انتخابه تهم التزوير في محرر عرفي، وذلك باصطناع واستعمال إبراء يتعلق بدين ناتج عن معاملة مالية منح بمقتضاها المطعون في انتخابه، الذي يعد من أكبر المساهمين في شركة تمارس أنشطة مالية، قرضا ماليا لأحد الأجراء العاملين بهذه الشركة، وذلك من أجل تملص المطعون في انتخابه من أداء الضرائب الواجبة عليه، مما يفيد أن تزوير هذا المحرر العرفي يتعلق بمعاملة تجارية؛
وحيث إن المقطع "ب" من البند الثالث من المادة الخامسة من مدونة الانتخابات ينص على أنه لا يمكن أن يقيد في اللوائح الانتخابية الأفراد المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة حبس نافذة كيفما كانت مدتها أو عقوبة حبس مع إيقاف التنفيذ لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر من أجل جنحة "تزوير الأوراق العرفية المتعلقة بالتجارة أو البنوك أو الوثائق الإدارية..."؛
وحيث إن القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين ينص في البند الثالث من مادته السابعة على أنه لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس المستشارين "الأشخاص الذين اختل فيهم نهائيا شرط أو أكثر من الشروط المطلوبة ليكونوا ناخبين"؛
وحيث إن الأهلية من النظام العام يمكن إثارتها تلقائيا وتعد شرطا جوهريا للترشح في الانتخابات والاستمرار في تمثيل الأمة، مما يجعل فقدانها في أية مرحلة من المراحل يترتب عنه حتما المنع من الترشح أو بطلان الانتخاب؛
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، فإن المطعون في انتخابه كان في تاريخ الترشيح للانتخاب الجزئي المذكور فاقدا للأهلية، مما يتعين معه التصريح ببطلان انتخابه عضوا بمجلس المستشارين طبقا لأحكام المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بهذا المجلس؛
ومن غير حاجة للتعرض إلى باقي المآخذ المثارة؛
في شأن البحث المطلوب:
وحيث إنه، بناء على ما سلف، لا داعي لإجراء البحث المطلوب؛
لهذه الأسباب:
أولا- يقضي ببطلان انتخاب السيد .... عضوا بمجلس المستشارين على إثر الاقتراع الجزئي الذي أجري في 18 أغسطس 2016 برسم الهيئـة الناخبة لممثلـي غرف الصناعة التقليدية لجهتي بني ملال ـ خنيفرة والدار البيضاء ـ سطات، ويأمر بتنظيم انتخاب جزئي لشغل المقعد الشاغر طبقا لمقتضيات المادة 92 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين؛
ثانيا- يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس الحكومة والسيد رئيس مجلس المستشارين والأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 15 من صفر 1438
15 نوفمبر 2016
الإمضاءات:
محمد أشركي
حمداتي شبيهنا ماء العينين ليلى المريني أمين الدمناتي
عبد الرزاق مولاي ارشيد محمد الصديقي رشيد المدور
محمد أمين بنعبد الله محمد الداسر شيبة ماء العينين محمد أتركين
المجلس الدستوري
ملف عدد : 16/1499
قرار رقـم : 16/1019 م. إ
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
المجلس الدستوري،
بعد اطلاعه على العريضة المسجلة بأمانته العامة في فاتح سبتمبر2016، التي قدمها السيد ... ـ بصفته مرشحا ـ طالبا فيها إلغاء انتخاب السيد ... عضوا بمجلس المستشارين على إثر الانتخاب الجزئي الذي أجري في 18 أغسطس 2016 لانتخاب عضو واحد بهذا المجلس برسم الهيئـة الناخبة لممثلـي غرف الصناعة التقليدية لجهتي بني ملال ـ خنيفرة والدار البيضاء ـ سطات؛
وبعد استبعاد المذكرة التوضيحية المسجلة بالأمانة العامة المذكورة بتاريخ 8 سبتمبر 2016 المدلى بها من طرف الطاعن لإيداعها خارج الأجل القانوني المحدد للطعن، ودون أن يمنحه المجلس الدستوري أجلا إضافيا؛
وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 13 أكتوبر 2016؛
وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو2011)، خصوصا الفصلين 132 و177 منه؛
وبناء على المادة 48 من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛
وبنـاء على القانـون التنظيمي رقـم 29.93 المتعـلق بالمجلـس الدستـوري، الصـادر بتنفيذه الظـهير الشــريف رقم 1.94.124 بتـاريخ 14 من رمضـان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين، الصـادر بتنفيذه الظهــير الشريف رقم 1.11.172 بتاريــخ 24 من ذي الحجــة 1432(21 نوفمبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه، خصوصا المواد 7 و90 و92 منه؛
وبناء على القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.83 بتاريخ 23 من ذي القعدة 1417 (2 أبريل 1997)، كما وقع تغييره وتتميمه، خصوصا المادة 5 منه؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛
أولاـ من حيث الشكل:
حيث إن المطعون في انتخابه يدفع بعدم قبول عريضة الطعن والمذكرة التوضيحية على أساس:
1ـ أن المذكرة التوضيحية تم إيداعها بالأمانة العامة للمجلس الدستوري خارج الأجل القانوني المحدد للطعن، وأن ما جاء فيها لم يكن ضمن الأسباب الواردة في عريضة الطعن؛
2ـ أن عريضة الطعن والمذكرة التوضيحية تتعلقان بالانتخابات الجزئية برسم الهيئة الناخبة لممثلي غرف الصناعة التقليدية لجهتي الدار البيضاء ـ سطات وبني ملال ـ أزيلال، في حين أن الانتخابات الجزئية برسم الهيئة المذكورة تتعلق بجهتي بني ملال ـ خنيفرة والدار البيضاء ـ سطات، وأنهما وجهتا ضد السيد ... مع أن اسم المطعون في انتخابه هو... ؛
3ـ أن عريضة الطعن لم يتم فيها إدخال السلطة المحلية المكلفة بالانتخابات؛
4ـ أن الوثائق المدلى بها مجرد صور شمسية لا يمكن الاعتماد عليها؛
لكن،
1ـ حيث إن المجلس الدستوري استبعد المذكرة التوضيحية التي أدلى بها الطاعن، مما يترتب عنه استبعاد الدفوع الشكلية المثارة بشأنها، إلا أنه أخذ علما بالقرار القضائي المرفق بها لتعلقه بالأهلية الانتخابية التي تعد من النظام العام؛
2ـ وحيث إنه، يبين من الاطلاع على نظير محضر اللجنة الجهوية للإحصاء أن الأمر يتعلق بالاقتراع الجزئي لانتخاب عضو واحد بمجلس المستشارين برسم الهيئة الناخبة لممثلي غرف الصناعة التقليدية لجهتي بني ملال ـ خنيفرة والدار البيضاء ـ سطات، وأنه تم انتخاب السيد عبد السلام سلاوي عضوا بالمجلس المذكور، مما يجعل الإشارة في عريضة الطعن إلى جهة بني ملال ـ أزيلال، وإلى أن اسم المطعون في انتخابه ... " هو مجرد خطإ مادي؛
3ـ وحيث إنه، ليس في المادة 31 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الدستوري ما يوجب إدخال السلطة المحلية المكلفة بالانتخابات في عريضة الطعن؛
4ـ وحيث إن صور الوثائق المدلى بها رفقة عريضة الطعن لم يعتمدها المجلس الدستوري؛
وحيث إنه، بناء على ما سبق بيانه، تكون الدفوع الشكلية المثارة غير مؤثرة من وجه، وغير مرتكزة على أساس صحيح من القانون من وجه آخر؛
ثانيا ـ من حيث الموضوع:
في شأن المأخذ المتعلق بعدم أهلية المطعون في انتخابه:
حيث إن هذا المأخذ يقوم على دعوى أن المطعون في انتخابه لم يكن مؤهلا للترشح للانتخابات، بعلة أنه لا تتوفر فيه شروط الأهلية المطلوبة للترشح المنصوص عليها في المادة 42 من مدونة الانتخابات لعدم أدائه واجب الضرائب المستحقة للخزينة العامة ولامتناعه عن تطبيق عدة أحكام صادرة ضده، ولأن جميع أملاكه مرهونة ومحجوزة من طرف الشركات والأبناك؛
وحيث إنه، يتبين من الاطلاع على القرار القضائي المدلى به وعلى الوثائق التي استحضرها المجلس الدستوري ومن التحقيق الذي قام به:
ـ أن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أصدرت بتاريخ 16/11/2015 قرارا تحت رقم 5807/2015 في القضية رقم 3501/2602/2014 قضى بمؤاخذة المطعون في انتخابه من أجل جنحة التزوير في محرر عرفي وذلك باصطناع إبراء واستعماله، والحكم عليه بعقوبة حبسية موقوفة التنفيذ مدتها ستة أشهر وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم؛
ـ أن محكمة النقض أصدرت بتاريخ 1/6/2016 قرارا تحت عدد 512/4 في الملف الجنحي عدد 6249/6/4/2016 قضى برفض طلب النقض المقدم من طرف المطعون في انتخابه، الأمر الذي صار معه القرار الاستئنافي المذكور نهائيا؛
وحيث إن العملية التي أدين من أجلها المطعون في انتخابه تهم التزوير في محرر عرفي، وذلك باصطناع واستعمال إبراء يتعلق بدين ناتج عن معاملة مالية منح بمقتضاها المطعون في انتخابه، الذي يعد من أكبر المساهمين في شركة تمارس أنشطة مالية، قرضا ماليا لأحد الأجراء العاملين بهذه الشركة، وذلك من أجل تملص المطعون في انتخابه من أداء الضرائب الواجبة عليه، مما يفيد أن تزوير هذا المحرر العرفي يتعلق بمعاملة تجارية؛
وحيث إن المقطع "ب" من البند الثالث من المادة الخامسة من مدونة الانتخابات ينص على أنه لا يمكن أن يقيد في اللوائح الانتخابية الأفراد المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة حبس نافذة كيفما كانت مدتها أو عقوبة حبس مع إيقاف التنفيذ لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر من أجل جنحة "تزوير الأوراق العرفية المتعلقة بالتجارة أو البنوك أو الوثائق الإدارية..."؛
وحيث إن القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين ينص في البند الثالث من مادته السابعة على أنه لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس المستشارين "الأشخاص الذين اختل فيهم نهائيا شرط أو أكثر من الشروط المطلوبة ليكونوا ناخبين"؛
وحيث إن الأهلية من النظام العام يمكن إثارتها تلقائيا وتعد شرطا جوهريا للترشح في الانتخابات والاستمرار في تمثيل الأمة، مما يجعل فقدانها في أية مرحلة من المراحل يترتب عنه حتما المنع من الترشح أو بطلان الانتخاب؛
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، فإن المطعون في انتخابه كان في تاريخ الترشيح للانتخاب الجزئي المذكور فاقدا للأهلية، مما يتعين معه التصريح ببطلان انتخابه عضوا بمجلس المستشارين طبقا لأحكام المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بهذا المجلس؛
ومن غير حاجة للتعرض إلى باقي المآخذ المثارة؛
في شأن البحث المطلوب:
وحيث إنه، بناء على ما سلف، لا داعي لإجراء البحث المطلوب؛
لهذه الأسباب:
أولا- يقضي ببطلان انتخاب السيد .... عضوا بمجلس المستشارين على إثر الاقتراع الجزئي الذي أجري في 18 أغسطس 2016 برسم الهيئـة الناخبة لممثلـي غرف الصناعة التقليدية لجهتي بني ملال ـ خنيفرة والدار البيضاء ـ سطات، ويأمر بتنظيم انتخاب جزئي لشغل المقعد الشاغر طبقا لمقتضيات المادة 92 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين؛
ثانيا- يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس الحكومة والسيد رئيس مجلس المستشارين والأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 15 من صفر 1438
15 نوفمبر 2016
الإمضاءات:
محمد أشركي
حمداتي شبيهنا ماء العينين ليلى المريني أمين الدمناتي
عبد الرزاق مولاي ارشيد محمد الصديقي رشيد المدور
محمد أمين بنعبد الله محمد الداسر شيبة ماء العينين محمد أتركين