المجلس الدستوري
ملفات عدد : 16/1487
قرار رقـم : 16/1018م. إ
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
المجلس الدستوري،
بعد اطلاعه على العريضة المسجلة بأمانته العامة في 25 أغسطس 2016، التي قدمها السيد عبد الله أشن ـ بصفته مرشحا ـ طالبا فيها إلغاء انتخاب السيد عبد القادر سلامة عضوا بمجلس المستشارين على إثر الاقتراع الجزئي الذي أجري في 18 أغسطس 2016 لانتخاب عضوين اثنين بهذا المجلس برسم الهيئـة الناخبة لممثلـي المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم بجهة الشرق؛
وبعد ملاحظة أن المطعون في انتخابه الذي بلغ بعريضة الطعن في 16 سبتمبر2016 لم يقدم جوابا عنها داخل الأجل الذي حدده له المجلس الدستوري؛
وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو2011)، خصوصا الفصلين 132و177 منه؛
وبناء على المادة 48 من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛
وبنـاء على القانـون التنظيمـي رقـم 29.93 المتعـلق بالمجلـس الدستـوري، الصـادر بتنفيذه الظـهير الشــريف رقم 1.94.124 بتـاريخ 14 من رمضـان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين، الصـادر بتنفيذه الظهــير الشريف رقم 1.11.172 بتاريــخ 24 من ذيالحجــة 1432 (21 نوفمبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛
في شأن المأخذ الفريد المتعلق بانعدام أهلية المطعون في انتخابه:
حيث إن هذا المأخذ يقوم على أساس أن المطعون في انتخابه ـ الذي سبق للمجلس الدستوري، بمقتضى قراره رقم 16/998 م.إ الصادر بتاريخ 11مايو 2016، أن قضى بإلغاء انتخابه عضوا بمجلس المستشارين في الاقتراع المجرى بتاريخ 2 أكتوبر 2015 ـ أصبح فاقدا لأهلية الترشح حسب الفقرة الرابعة من المادة السابعة من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين لصيرورة القرار الجنحي رقم 225 الصادر في حقه عن محكمة الاستئناف بالناضور بتاريخ 19 أبريل 2016 في الملف الجنحي التلبسي عدد 90/16 قرارًا مكتسبا لقوة الشيء المقضي به، وهو القرار الذي صرح بتأييد الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بالناضور في الملف عدد 8796/2015 بتاريخ 25 يناير 2016 فيما قضى به من مؤاخذة المطعون في انتخابه ومعاقبته بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها عشرة آلاف درهم لارتكابه جنحة محاولة الحصول على أصوات ناخبين عن طريق هدايا وتبرعات أو الوعد بها بقصد التأثير في تصويت هيئة من الناخبين أو البعض منهم؛
لكن،
حيث إن الأمر يتعلق في هذه النازلة بالمنازعة في أهلية المطعون في انتخابه للترشح للاقتراع الجزئي المجرى بتاريخ 18 أغسطس 2016 بدعوى أنه أصبح فاقدا لها لاكتساب القرار الجنحي القاضي بإدانته قوة الشيء المقضي به؛
وحيث إن قوة الشيء المقضي به إنما يكتسبها الحكم الذي لا يقبل أي طعن يوقف نفاذه، وكذا الحكم الذي لم يعد قابلا لأي طريق من طرق الطعن بسبب استنفاذها أو لانقضاء الآجال المحددة قانونا لممارستها؛
وحيث إنه، يتبين من التحقيق الذي أجراه المجلس الدستوري بخصوص مآل القرار المشار إليه أعلاه أن المنازع في انتخابه طعن فيه عن طريق النقض، وأن محكمة النقض قضت بنقضه مع الأمر بإحالة ملف القضية على محكمة الاستئناف بوجدة للبت فيها من جديد، وذلك بمقتضى القرار عدد1411الصادر بتاريخ 26 أكتوبر 2016 في الملف عدد 11845/6/3/16؛
وحيث يترتب على ما سبق، أن القرار المستدل به من طرف الطاعن لم يكن مكتسبا قوة الشيء المقضي به في تاريخ تقديم الترشيحات للاقتراع الجزئي المنظم بتاريخ 18 أغسطس 2016، مما يكون معه المطعون في انتخابه متوفرا في التاريخ المذكور على أهلية الترشح؛
وحيث إنه، تأسيسا على ذلك، يكون المأخذ المتعلق بعدم أهلية المطعون في انتخابه للترشح غير مرتكز على أساس قانوني صحيح؛
لهذه الأسباب:
أولا- يقضي برفض طلب السيد عبد الله أشن الرامي إلى إلغاء انتخاب السيد عبد القادر سلامة عضوا في مجلس المستشارين على إثر الاقتراع الجزئي الذي أجري في 18 أغسطس 2016 برسم الهيئة الناخبة لممثلي المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم بجهة الشرق؛
ثانيا- يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس المستشارين والأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 9 من صفر 1438
(9 نوفمبر 2016)
الإمضاءات:
محمد أشركي
حمداتي شبيهنا ماء العينين ليلى المريني أمين الدمناتي
عبد الرزاق مولاي ارشيد محمد الصديقي رشيد المدور
محمد أمين بنعبد الله محمد الداسر شيبة ماء العينين
ملفات عدد : 16/1487
قرار رقـم : 16/1018م. إ
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
المجلس الدستوري،
بعد اطلاعه على العريضة المسجلة بأمانته العامة في 25 أغسطس 2016، التي قدمها السيد عبد الله أشن ـ بصفته مرشحا ـ طالبا فيها إلغاء انتخاب السيد عبد القادر سلامة عضوا بمجلس المستشارين على إثر الاقتراع الجزئي الذي أجري في 18 أغسطس 2016 لانتخاب عضوين اثنين بهذا المجلس برسم الهيئـة الناخبة لممثلـي المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم بجهة الشرق؛
وبعد ملاحظة أن المطعون في انتخابه الذي بلغ بعريضة الطعن في 16 سبتمبر2016 لم يقدم جوابا عنها داخل الأجل الذي حدده له المجلس الدستوري؛
وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو2011)، خصوصا الفصلين 132و177 منه؛
وبناء على المادة 48 من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛
وبنـاء على القانـون التنظيمـي رقـم 29.93 المتعـلق بالمجلـس الدستـوري، الصـادر بتنفيذه الظـهير الشــريف رقم 1.94.124 بتـاريخ 14 من رمضـان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين، الصـادر بتنفيذه الظهــير الشريف رقم 1.11.172 بتاريــخ 24 من ذيالحجــة 1432 (21 نوفمبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛
في شأن المأخذ الفريد المتعلق بانعدام أهلية المطعون في انتخابه:
حيث إن هذا المأخذ يقوم على أساس أن المطعون في انتخابه ـ الذي سبق للمجلس الدستوري، بمقتضى قراره رقم 16/998 م.إ الصادر بتاريخ 11مايو 2016، أن قضى بإلغاء انتخابه عضوا بمجلس المستشارين في الاقتراع المجرى بتاريخ 2 أكتوبر 2015 ـ أصبح فاقدا لأهلية الترشح حسب الفقرة الرابعة من المادة السابعة من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين لصيرورة القرار الجنحي رقم 225 الصادر في حقه عن محكمة الاستئناف بالناضور بتاريخ 19 أبريل 2016 في الملف الجنحي التلبسي عدد 90/16 قرارًا مكتسبا لقوة الشيء المقضي به، وهو القرار الذي صرح بتأييد الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بالناضور في الملف عدد 8796/2015 بتاريخ 25 يناير 2016 فيما قضى به من مؤاخذة المطعون في انتخابه ومعاقبته بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها عشرة آلاف درهم لارتكابه جنحة محاولة الحصول على أصوات ناخبين عن طريق هدايا وتبرعات أو الوعد بها بقصد التأثير في تصويت هيئة من الناخبين أو البعض منهم؛
لكن،
حيث إن الأمر يتعلق في هذه النازلة بالمنازعة في أهلية المطعون في انتخابه للترشح للاقتراع الجزئي المجرى بتاريخ 18 أغسطس 2016 بدعوى أنه أصبح فاقدا لها لاكتساب القرار الجنحي القاضي بإدانته قوة الشيء المقضي به؛
وحيث إن قوة الشيء المقضي به إنما يكتسبها الحكم الذي لا يقبل أي طعن يوقف نفاذه، وكذا الحكم الذي لم يعد قابلا لأي طريق من طرق الطعن بسبب استنفاذها أو لانقضاء الآجال المحددة قانونا لممارستها؛
وحيث إنه، يتبين من التحقيق الذي أجراه المجلس الدستوري بخصوص مآل القرار المشار إليه أعلاه أن المنازع في انتخابه طعن فيه عن طريق النقض، وأن محكمة النقض قضت بنقضه مع الأمر بإحالة ملف القضية على محكمة الاستئناف بوجدة للبت فيها من جديد، وذلك بمقتضى القرار عدد1411الصادر بتاريخ 26 أكتوبر 2016 في الملف عدد 11845/6/3/16؛
وحيث يترتب على ما سبق، أن القرار المستدل به من طرف الطاعن لم يكن مكتسبا قوة الشيء المقضي به في تاريخ تقديم الترشيحات للاقتراع الجزئي المنظم بتاريخ 18 أغسطس 2016، مما يكون معه المطعون في انتخابه متوفرا في التاريخ المذكور على أهلية الترشح؛
وحيث إنه، تأسيسا على ذلك، يكون المأخذ المتعلق بعدم أهلية المطعون في انتخابه للترشح غير مرتكز على أساس قانوني صحيح؛
لهذه الأسباب:
أولا- يقضي برفض طلب السيد عبد الله أشن الرامي إلى إلغاء انتخاب السيد عبد القادر سلامة عضوا في مجلس المستشارين على إثر الاقتراع الجزئي الذي أجري في 18 أغسطس 2016 برسم الهيئة الناخبة لممثلي المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم بجهة الشرق؛
ثانيا- يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس المستشارين والأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 9 من صفر 1438
(9 نوفمبر 2016)
الإمضاءات:
محمد أشركي
حمداتي شبيهنا ماء العينين ليلى المريني أمين الدمناتي
عبد الرزاق مولاي ارشيد محمد الصديقي رشيد المدور
محمد أمين بنعبد الله محمد الداسر شيبة ماء العينين