MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers



ترجمة إلى اللغة العربية لقرار مجلس الدولة الفرنسي بخصوص تجريح عضو من المجلس الأعلى للقضاء‎

     

ترجمة
ذ صلاح فكري
مستشار قانوني بمكتب
VIDAL AVOCATS
بباريس
خريج معهد الدراسات السياسية بباريس و مدرسة القانون بجامعة السوربون



مجلس الدولة الفرنسي - قسم المنازعات - الطلب رقم 222160
تاريخ القرار: 30 يونيو 2003

الخلاصة: مجلس الدولة الفرنسي يلغي قرار المجلس الأعلى للقضاء الذي بموجبه بت هذا الأخير في طلب تجريح أحد أعضائه بمشاركة العضو المجرح فيه في المداولة.

*** 

مجلس الدولة، و هو يبت في إطار المنازعات (قسم المنازعات، القسمان الفرعيان السادس و الرابع مجتمعان)،
بِنَاء على تقرير القسم الفرعي السادس لقسم المنازعات،

و بِنَاء على الطلب الملخص و المذكرة التكميلية، المسجلين بكتابة المنازعات على التوالي بتاريخي 19 يونيو و 19 أكتوبر2000، و المقدمين من طرف السيد (الطالب) القاطن ب (العنوان)،

يطلب السيد (الطالب) من مجلس الدولة:

أولا: إلغاء القرار الصادر بتاريخ 19 أبريل 2000 و الذي بموجبه عاقبه المجلس الأعلى للقضاء، تأديبيا، بعقوبة التوبيخ مع تضمينها بالملف،

ثانيا: الحكم على الدولة بأداء مبلغ 15.448 فرنك فرنسي (ما يعادل 2.356 يورو) بناء على المادة 1-761 من مدونة القضاء الإداري.

بناء على الوثائق الاخرى المضمنة بالملف،
و بناء على الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الانسان و الحريات الاساسية،
و بناء على المرسوم رقم 1270-58 الصادر بتاريخ 22 دجنبر 1958 في صيغته المعدلة،
و بناء على مدونة القضاء الإداري،
و بعد الاستماع في جلسة عمومية لتقرير مستشار الدولة، السيد فناشي، و لملاحظات الشركة المدنية المهنية (..) ممثلة من طرف الأستاذ (..)، محامي السيد (الطالب)، و لمستنتجات السيد لامي، المفوض الحكومي،

في ما يخص المستنتجات المقدمة بهدف إلغاء قرار المجلس الأعلى للقضاء الصادر بتاريخ 19 أبريل 2000،


حيث أن المجلس الأعلى للقضاء لما يتخذ قرارا بصفته مجلسا تأديبيا للقضاة الجالسين يعتبر محكمة إدارية يتوجب عليها احترام القواعد المسطرية العامة التي لا تتعارض مع تنظيمها و التي لم يتم استبعادها بنص قانوني صريح؛ و حيث أن من بين تلك القواعد الواجب احترامها القواعد الخاصة بالتجريح؛ و حيث أنه بناء على هذه الأخيرة فإن لكل متقاضٍ الحق في تجريح أي واحد من أعضاء المجلس، بمجرد علمه بسبب يبرر ذلك (التجريح)؛ و حينما يبت في طلب التجريح، يجب على المجلس بصفته محكمة قائمة الذات اتخاذ قرار دون مشاركة العضو المجرح فيه؛

و حيث أنه لا توجد أية مادة من مرسوم 22 دجنبر 1958 المعتبر بمثابة قانون تنظيمي المخصص للنظام الأساسي للقضاء تتعارض و تطبيق القواعد العامة سالفة الذكر، و بما أن تطبيقها لا يتعارض و تأليف المجلس الأعلى للقضاء لدى بته بصفته مجلسا تأديبيا للقضاة الجالسين؛

و حيث يتبين من المضامين ذاتها للقرار المطعون فيه للمجلس الأعلى للقضاء أن العضو المجرح فيه قد شارك في المداولة المخصصة للبت في طلب التجريح المتعلق به، و هو ما يجعل القرار المتخذ معيبا بمجرد النطق به؛ و حيث أن ذلك يجعل القرار الذي اتخذ في حق السيد (الطالب) بدوره معيبا؛ و حيث أن ذلك يجعل طلب الإلغاء المقدم من طرف السيد (الطالب) مبررا و مبنيا على أساس معلل؛

في ما يخص المستنتجات الرامية إلى تطبيق المادة 1-761 من مدونة القضاء الإداري،

حيث أنه و الحالة هاته ينبغي تطبيق مقتضيات المادة 1-761 من مدونة القضاء الإداري و الحكم على الدولة بأداء مبلغ 2.350 يورو للسيد (الطالب) بناء على طلبه المرتبط بالنفقات الغير المحتسبة في الصائر؛

يقرر:


المادة الأولى: يلغى قرار المجلس الأعلى للقضاء الصادر بتاريخ 19 أبريل 2000؛

المادة الثانية: يحال الملف للمجلس الأعلى للقضاء؛

المادة الثالثة: يحكم على الدولة بأداء مبلغ 2.350 يورو للسيد (الطالب) بناء على المادة 1-761 مدونة القضاء الإداري؛

المادة الرابعة: يبلغ هذا القرار للسيد (الطالب) و لوزير العدل، حافظ الأختام.


نسخة من القرار باللغة الفرنسية





الاربعاء 20 يناير 2016
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

تعليق جديد
Twitter