MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers



تقرير حول الورشات المسائية المنعقدة ضمن أشغال ندوة المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول القانون الجنائي والمسطرة الجنائية رهانات وإصلاح بمقر مجلس النواب

     



في إطار الندوة الدولية تم عقد ثلاثة ورشات حول التشريع الجنائي، المتطلبات الدستورية والالتزامات الإتفاقية للمغرب، وكذا حول القانون الجنائي، قانون المسطرة الجنائية وبعد النوع، وحول مسودة القانون الجنائي واستراتيجيات التجريم ونزع الطابع الجنائي،

خلال هذه الورشات تم تداول النقاش وتبادل الأفكار حول مدى تمكن مسودة القانون الجنائي من وضع مقتضيات لها إمكانية محاربة العنف المبني على النوعن وحول مدى الأخذ بعين الإعتبار المعطيات العملية اللازمة لإقرار حق ولوج النساء إلى العدالة الجنائية، ومدى تمكنها من تحقيق وقاية فعلية ضد النساء، حيث ذهبت أغلب التوجهات أنه لا إستراتيجية علمية في تحقيق مقاربة النوع الإجتماعي في مجموع المقتضيات الواردة في مسودة القانون الجنائي ومشروع المسطرة الجنائية، حيث تم إعتماد مقاربة لا تعتمد على رؤية واضحة علمية،

فعلى مستويات عدة لم يتم الأخذ بعين الإعتبار التغيير الحاصل على مستوى العقليات والتصرفات المعمول بها على مستوى الواقع، وتم التطرق للأسس التي تؤكد أن واضعي المشروعين إعتمدوا على إستدعاء فكر التجريم عوض إستدعاء فكر الوقاية من الجريمة بالرغم من سياسة وضع بدائل للعقوبة التي يجب أن يعتبر العديد منها عقوبات أصلية لا بديلة،

ذهبت عدد من المداخلات إلى أن التعديلات الحالية الواردة بخصوص القانون الجنائي هي تعديلات تنطلق من المقاربة الأمنية، وكأنه لا وجود لا لدراسات ولا لأرقام ولا لأبحاث ولا حتى لكفاءات  يمكن إعتمادها للخروج بتعديلات وبمسودة قانون جنائي ترقى لمستوى التطلعات،

من جانب آخر تم التنويه بعدد من مقتضيات المشروعين كإدماج العقوبات البديلة، ومحاربة الإفلات من العقاب؛ والتعذيب والاختفاء القسري؛ والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب؛ والاتجار في البشر؛ والتحرش الجنسي؛ وتهريب المهاجرين إلخ 

من جانب آخر تم التأكيد  على أن إيجاد مسودة مشروع القانون الجنائي بدون ديباجة، مهما كانت مبررات ذلك، فإنه أمر لا يستقيم ويفقد قيمة النص بين أيدي دارسه هذا إضافة إلى غياب الأعمال التحضيرية التي تمكن من دراسة عملية للمقتضيات وتحديد خطها الناظم وفلسفتها التي بنيت عليها، 
وفي إطار هذه التوجهات تم التأكيد على ضرورة  مراجعة المسودة في جانبها المنهجي من خلال إعطاء الأولوية لحماية الحقوق والحريات الفردية قياسا وتماشيا مع دستور 2011؛

وعلى مستوى عقوبة الإعدام عقوبة الإعدام والحق في الحياة فقد تم الإتفاق بين أغلبية التوجهات على إلغاء عقوبة الإعدام بالتنصيص على ذلك في القانون الجنائي تكريسا للتوجه الدستوري، وتفعيلا للخيار الواقعي الذي يشهد وقفا لتنفيذ هذه العقوبة، وقد إختلفت التوجهات في بناء رأيها إنطلاقا من إعتبارات مختلفة يمكن إيجازها فيما يلي:

- نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته الثالثة على أن لكل فرد الحق في الحياة والحرية وفي سلامة شخصه؛

- نصت المادة السادسة للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على أن الحق في الحياة ملازم لكل إنسان وعلى القانون أن يحمي هذا الحق ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا ؛

- أكد البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على إلغاء عقوبة الإعدام؛

- توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة بضرورة إلغاء عقوبة الإعدام ؛

- نص الدستور المغربي لسنة 2011 في فصله 20 على الحق في الحياة وحمايته؛

- إلغاء المحكمة الجنائية لعقوبة الإعدام في أحكامها بخصوص جرائم الإبادة وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية؛

- الرسالة الملكية للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان المنعقد بمراكش أواخر نونبر 2014 

- التوجهات الغالبة للدول المقارنة؛

على مستوى العقوبات البديلة، فإن الهدف من إقرارها هو الاستجابة للتوجهات الحديثة للسياسة العقابية على المستوى الدولي، وتبعا لذلك فلا معنى من أن يكون الحكم بالعقوبة البديلة مرتبطا بالنطق بالعقوبة الأصلية    

وعلى مستوى نقاش المقتضى المتعلق بزعزعة الولاء للدولة فإنه تم تداول أن عبارة زعزعة ولاء المواطنين للدولة المغربية ولمؤسسات الشعب المغربي ينتفي فيها تحديد الركن المادي الذي يستوجبه مبدأ شرعية التجريم والعقاب وبالتالي فالطريقة التي تم إقرارها بها في المسودة جاءت بشكل يضعها بين يدي السلطة التقديرية الواسعة الشيء الذي سيكرس مبدأ عدم شرعية العقوبة في حالات عدة حيث سيتم إدراج عدة أفعال تحت يافطة كونها جريمة زعزعة الولاء للدولة،

كما تم التطرق لمدى استطاعة المشرع المغربي من احترام حقوق الانسان في شقها الدولي و ايضا اعرب من جهته على انه يجب الإنشغال بعيدا عن كل ما هو عقائدي و ما هو سياسي لأن القانون الجنائي لا محال سيصدر كيفما أراد واضعوه،

 كما تم التطرق للاعلان العالمي لحقوق الإنسان و بعض الحقوق التي ينص عليها كالحق في الحياة و هو حق مقدس سواء في زمن السلم او زمن الحرب لأنه حتى العدو في زمن الحرب له الحق في الحياة و لا يصح معاقبته باﻹعدام و أيضا هناك تجريم التعذيب و اﻹختفاء القسري و غيرها من الحقوق و كل هذه الحقوق إذا اردنا ان نسقط عليها مشروع القانون الجنائي سنجد انفسنا امام افتقار لمجموعة من الآليات،

 وتم التساؤل عن موقع حقوق الإنسان في مسودة المشروع فمثلا الحق في الحياة يتعارض مع عقوبة اﻹعدام فالمشرع ابقى هذه العقوبة اما تحت الضغط او لإرضاء بعض الجهات، و بالعودة الى مناهضة التعذيب فان المشرع المغربي لم يضع تعريفا دقيقا للسلامة الجسدية و انما جاء بتعريف فضفاض ربطه باﻷلم الناتج عن هذا التعذيب و في نظر المتدخلين هذا يعني انه يترك الأمر للسلطة التقديرية للقاضي لكن هذا رهين بتكوين جيد و استقلالية تامة.

 كما تم اعطاء الحاضرين حق النقاش حيث طرحت عدد من التساؤلات والإشكالات من خلال مجموعة من التداخلات طرحها عدد من القضاة و اﻷساتذة الباحثين و الفاعلين في الحقل القانوني والحاضرين من المهتمين، حيث تم الخروج بعدد من الخلاصات يمكن إيجاز أهمها في:

- الغاء الفصل 206 من مسودة مشروع القانون الجنائي و تعديل الفصل 393 من نفس المشروع ووضع تفسيرات واضحة و صريحة للمصطلحات الفضفاضة المستعملة في المسودة، وايضا تعديل الفقرة الاخيرة من الفصل 241 المتعلقة بالتعذيب و في الأخير تعديل الفصل 220 و ما بعده،

حذف هذه العبارة. خاصة أنه إذا كانت تستهدف المس بأمن الدولة الداخلي إذ أن هذا المفهوم قد تمت الاشارة إليه في المواد السابقة المتعلقة بالمس بأمن الدولة الداخلي والخارجي.

إعادة النظر في جريمة زعزعة عقيدة مسلم وإزدراء الأديان، على إعتبار أن هذه الجرائم تثير إشكالات إذ تشكل إخلالا بمبدأين أساسيين في القانون الجنائي والدستور وهما مبدأي المساواة وعدم التمييز، فضلا عن مبدأ الشرعية في التجريم . 

فالاقتصار على عقيدة مسلم دون باقي الديانات الأخرى فيه خرق أكيد لمبدأ المساواة وعدم التمييز،  وفيه أيضا إهدار لحرية المعتقد، كما ينطوي على مساس بالشرعية نظرا لما تنطوي عليه عبارة " زعزعة " من ابتعاد عن التدقيق اللازم في عملية التجريم،

  التساؤل العريض الذي تم اختتام الورشات بناء عليه أنه هل تماشيتم مع التوجهات العامة للدولة التي بدأت باستحضارها منذ سنة 1990 تاريخ إحداث المحاكم الإدارية، وذلك لمواجهة ليبرالية وعولمة لا يمكن مجابهتها إلا بإستحضار ما تفرضه علينا من أنماط تعاملاتية وتصرفات تستجد يوما بعد يوم.
 

تقرير حول الورشات المسائية المنعقدة ضمن أشغال ندوة المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول القانون الجنائي والمسطرة الجنائية رهانات وإصلاح بمقر مجلس النواب

تقرير حول الورشات المسائية المنعقدة ضمن أشغال ندوة المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول القانون الجنائي والمسطرة الجنائية رهانات وإصلاح بمقر مجلس النواب

تقرير حول الورشات المسائية المنعقدة ضمن أشغال ندوة المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول القانون الجنائي والمسطرة الجنائية رهانات وإصلاح بمقر مجلس النواب

تقرير حول الورشات المسائية المنعقدة ضمن أشغال ندوة المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول القانون الجنائي والمسطرة الجنائية رهانات وإصلاح بمقر مجلس النواب

تقرير حول الورشات المسائية المنعقدة ضمن أشغال ندوة المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول القانون الجنائي والمسطرة الجنائية رهانات وإصلاح بمقر مجلس النواب

تقرير حول الورشات المسائية المنعقدة ضمن أشغال ندوة المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول القانون الجنائي والمسطرة الجنائية رهانات وإصلاح بمقر مجلس النواب

تقرير حول الورشات المسائية المنعقدة ضمن أشغال ندوة المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول القانون الجنائي والمسطرة الجنائية رهانات وإصلاح بمقر مجلس النواب

تقرير حول الورشات المسائية المنعقدة ضمن أشغال ندوة المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول القانون الجنائي والمسطرة الجنائية رهانات وإصلاح بمقر مجلس النواب

تقرير حول الورشات المسائية المنعقدة ضمن أشغال ندوة المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول القانون الجنائي والمسطرة الجنائية رهانات وإصلاح بمقر مجلس النواب

تقرير حول الورشات المسائية المنعقدة ضمن أشغال ندوة المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول القانون الجنائي والمسطرة الجنائية رهانات وإصلاح بمقر مجلس النواب



الاثنين 15 يونيو 2015
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"