تمهيد
أنطلق لهاته المقالة من الملاحظات التالية :
من النقط التي أثارت حفيظتي، وهزت مشاعري:
- هي مسألة الشرط العلمي ورفعه لشاهدة الماستر.
- والمسألة الثانية هي مسألة إدراج الملحق القضائي بعد اجتياز ثلاثة سنوات في المعهد العالي للقضاء في درجة القاضي نائب.
وسأتناول كل نقطة على حدة، بالتحليل والنقد إنطلاقا من قناعاتي الشخصية والتي لم ابنها الا بكل ماهو منطقي.
المسألة الأولى :
الشرط العلمي للولوج للقضاء ورفعه لشهادة الماستر.
أولى المسائل التي أصابثني بالغثيان والدوار هي أن المشروع الجديد تضمن في احد مواده أن الشهادة الماستر هي الشرط العلمي لولوج القضاء، في البداية لم أعر للأمر أي اهتمام، حينما سمعت البعض يقول أن القضاء سيصبح بالماستر، وقلت لنفسي أن هذا الأمر سوى إشاعة إنتشرت كما تنتشر النار في الهشيم، وكم نحن معتادون على هذا الطريقة في نشر الأخبار الكاذبة والغير مبنية على أدلة؟.
لكن سرعان ما بدأ الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة، بقيادة وزير العدل، وبأمر من الملك محمد السادس، ونتهى الحوار، وقد صاغ المحاورون كتيب يتضمن مختلف التوصيات الناجعة لإخراج العدل من الغيبوبة التي ستمرت 50 سنة بعد الاستقلال، وقد رأى المحاورون أن من اللازم رفع المؤهل العلمي لولوج القضاء لشهادة الماستر، حتى نضمن الكفاءة والجودة العلمية للقضاة، إلى جانب توصيات أخرى يرون أنها ستعالج العلل التي يعاني منها القضاء والتي تؤثر على تطبيق العدالة تطبيقا سليما.
ثم سرعان ما صاغت وزارة العدل مشروع القانون تنظيمي المتعلق بالقضاة، والمفارقة العجيبة أن جل الحكومات المتعاقبة على المغرب لم تستطع سن قانون تنظيمي خاص بالإضراب، فمند 1962 والمواطن المغربي ينتظر قانونا تنظيميا متعلقا بالإضراب.
عند تناولي للمشروع أسرعت إلى الباب المتعلق بشروط المتعلقة بالملحقون الفضائيون، وتفاجأت كثيرا، وأصابني الحزن والحنق.
جاء في المادة 14 من مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالتنظيم الأساسي للقضاة (صيغة23 أكتوبر 2013) :
" يشترط في المترشح للمشاركة في مباراة الملحقين القضائيين مايلي:
.....
6- أن يكون حاصلا على شهادة الماستر في العلوم القانونية أو الشريعة أو ما يعادلها أو شهادة تفوق شهادة الماستر في تخصصات أخرى."
من خلال الفقرة السادسة من المادة الرابعة عشر، نستنتج أن واضعي هذا المشروع استمدوا هذه الفقرة من توصية رقم 145 ولدي مجموعة من المؤخدات والإشكالات في تطبيق هذه الفقرة من المادة المذكور أعلاه :
أولا : أن الاعتماد على شهادة الماستر سيطرح الإشكالات التالية:
_ والثانية أن الماسترات الموجودة لا تنسجم مع القضاء هناك قلة في أسلاك الماستر، وأن التخصصات المطلوبة في القضاء تكاد تنعدم، مثل القانون الاداري والقانون المدني والقانون التجاري. نتحدث عن المناداة بمدأ التخصص في المحاكم، وتأسيس لدعائم الاختصاص الوظيفي، وليس لدينا متخصصين وباحثين في الماستر كثر.
ثانيا: الانفتاح على بعض التخصصات العلمية ما فوق الماستر سيؤدي إلي:
المسألة الثانية :
إدراج الملحق القضائي بعد اجتياز ثلاثة سنوات في المعهد العالي للقضاء في درجة القاضي نائب.
من بين المواد التي أقلقت تفكيري وستفزتني هي:
المادة 16: يعين المترشحون الناجحون في المبـاراة المنصوص عليهـا فـي المادة 14 أعلاه ملحقين قضائيين بقرار للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ويقضون بهذه الصفة تكوينا تحدد مدته في ثلاث (3) سنوات، موزعة بين معهد تكوين القضاة ومحكمة النقض ومختلف المحاكم والإدارات والمؤسسات العمومية أو الخاصة.
يتقاضى الملحقون القضائيون مرتبا وتعويضات يتم تحديدها بنص تنظيمي
المادة 28: الاختيار الثاني" يعين الملحقون القضائيون الناجحون في امتحان نهاية التأهيل قضاة بمحاكم أول درجة أو نوابا لوكيل الملك لديها ، و يرتبون في الرتبة الأولى من الدرجة الثالثة."
وسأناقش كل مادة على حدة.
أولا: اجتياز ثلاثة سنوات في المعهد العالي للقضاء
عند قراءة هذا المقترح المتضمن في مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، يظهر في البداية أنه مقترح معقول، لكن رغم ذلك يطرح عديد الإشكالات أهمها هو أنه سيتم تأخير الدفعة الناجحة من الملحقون القضائيون، مما سيؤثر في التغلب على القلة في عدد القضاة، وبالتالي 5 سنوات من التكوين الأكاديمي ثم ينضاف لها ثلاثة سنوات في المعهد العالي القضاء وهذا يعادل مدة الحصول على شهادة الدكتوراه، صراحة مدة صعبة وطويلة.
ثانيا: إدراج الملحق القضائي في درجة القاضي نائب.
يناقض تماما هذا الطرح، ما نادى به القضاة من التسوية المادية للقضاة، والمسألة الثانية كيف يعقل حامل شهادة الماستر أو الدكتوراه، يعين قاضي نائب؟، وكأن الوزارة والجهة المختصة لم تقتنع بالشهادة الماستر، حقيقة إنه خطاب متناقض غير مبني على دراسة علمية، والرأي في ما أعتقد أن ما جاء به الأستاذ ناصر بلعيد كمقترح لتعديل هذه المادة بقوله:
" المادة 28: الاختيار الثاني:" يعين الملحقون القضائيون الناجحون في امتحان نهاية التأهيل قضاة بمحاكم أول درجة أو نوابا لوكيل الملك لديها ، و يرتبون في الرتبة الاولى من الدرجة الثالثة."
المادة المقترحة:
"يعين القضاة المتدربون الناجحون في امتحان نهاية التأهيل قضاة بمحاكم أول درجة أو نوابا لوكيل الملك لديها، و يرتبون في الرتبة الأولى من الدرجة الثانية."
التعليل:
التحفيز المادي و المعنوي للقاضي من خلال ترتيبه في درجة أكبر من الدرجة المعتمدة في القانون الحالي ، و ذلك ترجمة للنهوض بأوضاع القضاة المادية و المعنوية بناء على ما جاء في الإستراتيجية الحكومية المكلفة بترجمة أهداف ميثاق إصلاح منظومة العدالة ، و ما تداولته مختلف المنابر الحقوقية المهتمة بالعدالة ببلادنا. "[3]
خلاصة واستنتاجات
كخلاصة لما سبق هو أن هذا الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة والمشروع القانون التنظيمي المتعلق بالتنظيم الأساسي للقضاة، يتخبط في مجموعة من المشاكل، أهمها أن بعض مضامينه متناقضة مع بعضها البعض.ويجب الإبقاء على شهادة الإجازة أو رفعها لشهادة الماستر، لكن فتح الماستر لكل المجازين.
وفي رأيي المتواضع أن إصلاح العدالة، يرتكز على تعديل جدري للقانون، وذلك لعدة أسباب:
أنطلق لهاته المقالة من الملاحظات التالية :
- يقول راي برادبوري " ليس عليك أن تحرق الكتب لتدمر الحضارة فقط اجعل الناس تكف عن قرائتها وسيتم ذلك ".[1]
- لا يمكن الحديث عن الإصلاح في ظل الجهل واللاوعي المتفشيين في المغرب، وخصوصا الثقافة القانونية الغائبة بشكل كبير، فعلى سبيل المثال هل يعقل مواطن لا يعرف ماهو الدستور ولا المضامين الدستورية؟، كمن يكتري منزلا أو يشتريه دون أن يقرأ العقد ويوافق على بنوده، وهذا يشبه عدم الاطلاع على العقد الأهم والذي يجمع بين المواطن ومؤسسات الدولة.
- سأحاول أن أناقش في هذه الكلمات، ما يمسني أنا شخصيا من هذا مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالتنظيم الأساسي للقضاة، وهي ليست دراسة قانونية، بقدر ماهي صرخة طالب درس القانون وأحب القضاء وأراد ولوجه، لكن يصطدم بهذا الواقع المرير، أراد أن يكمل الدراسة في الماستر، لكن ليست كل الأحلام تتحقق، فقد جاء هذا الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة ليأزم الوضع الراهن.
من النقط التي أثارت حفيظتي، وهزت مشاعري:
- هي مسألة الشرط العلمي ورفعه لشاهدة الماستر.
- والمسألة الثانية هي مسألة إدراج الملحق القضائي بعد اجتياز ثلاثة سنوات في المعهد العالي للقضاء في درجة القاضي نائب.
وسأتناول كل نقطة على حدة، بالتحليل والنقد إنطلاقا من قناعاتي الشخصية والتي لم ابنها الا بكل ماهو منطقي.
المسألة الأولى :
الشرط العلمي للولوج للقضاء ورفعه لشهادة الماستر.
أولى المسائل التي أصابثني بالغثيان والدوار هي أن المشروع الجديد تضمن في احد مواده أن الشهادة الماستر هي الشرط العلمي لولوج القضاء، في البداية لم أعر للأمر أي اهتمام، حينما سمعت البعض يقول أن القضاء سيصبح بالماستر، وقلت لنفسي أن هذا الأمر سوى إشاعة إنتشرت كما تنتشر النار في الهشيم، وكم نحن معتادون على هذا الطريقة في نشر الأخبار الكاذبة والغير مبنية على أدلة؟.
لكن سرعان ما بدأ الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة، بقيادة وزير العدل، وبأمر من الملك محمد السادس، ونتهى الحوار، وقد صاغ المحاورون كتيب يتضمن مختلف التوصيات الناجعة لإخراج العدل من الغيبوبة التي ستمرت 50 سنة بعد الاستقلال، وقد رأى المحاورون أن من اللازم رفع المؤهل العلمي لولوج القضاء لشهادة الماستر، حتى نضمن الكفاءة والجودة العلمية للقضاة، إلى جانب توصيات أخرى يرون أنها ستعالج العلل التي يعاني منها القضاء والتي تؤثر على تطبيق العدالة تطبيقا سليما.
ثم سرعان ما صاغت وزارة العدل مشروع القانون تنظيمي المتعلق بالقضاة، والمفارقة العجيبة أن جل الحكومات المتعاقبة على المغرب لم تستطع سن قانون تنظيمي خاص بالإضراب، فمند 1962 والمواطن المغربي ينتظر قانونا تنظيميا متعلقا بالإضراب.
عند تناولي للمشروع أسرعت إلى الباب المتعلق بشروط المتعلقة بالملحقون الفضائيون، وتفاجأت كثيرا، وأصابني الحزن والحنق.
جاء في المادة 14 من مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالتنظيم الأساسي للقضاة (صيغة23 أكتوبر 2013) :
" يشترط في المترشح للمشاركة في مباراة الملحقين القضائيين مايلي:
.....
6- أن يكون حاصلا على شهادة الماستر في العلوم القانونية أو الشريعة أو ما يعادلها أو شهادة تفوق شهادة الماستر في تخصصات أخرى."
من خلال الفقرة السادسة من المادة الرابعة عشر، نستنتج أن واضعي هذا المشروع استمدوا هذه الفقرة من توصية رقم 145 ولدي مجموعة من المؤخدات والإشكالات في تطبيق هذه الفقرة من المادة المذكور أعلاه :
أولا : أن الاعتماد على شهادة الماستر سيطرح الإشكالات التالية:
- حرمان قاعدة كبيرة من المجازين في القانون والشريعة من اجتياز مباراة الملحقون القضائيون، بدعوى عدم التكوين الجيد وهذا حكم ظالم وغير موضوعي، أو بدعوى ثلاثة سنوات في الإجازة غير كافية، وبالتالي الاعتراف بأن نظام الإجازة الجديد غير جيد لكن سؤال هو:
- ثم إن سلك الماستر غير متاح لكل المجازين، حيث إن الوزارة التعليم لم تستطع فتح الماستر في وجه كل المجازين، وهذا يطرح إشكالية عدم وجود طلبة كافيين لاجتياز القضاء، وهذا ما أقر به وزير التعليم العالي، فقد اعترف أن هناك نقصا حادا في الطلبة الباحثين في القانون الخاص بالسلك الماستر والدكتوراه، بالموازاة مع ذلك هناك نقص مهول وخطير في القضاة مما يشكل عبئا في النظر في القضايا، وهذا ما يؤدي إلي إشكالية تطبيق العدالة.
- كذلك فان سلك الماستر يعاني من مجموعة من المشاكل:
_ والثانية أن الماسترات الموجودة لا تنسجم مع القضاء هناك قلة في أسلاك الماستر، وأن التخصصات المطلوبة في القضاء تكاد تنعدم، مثل القانون الاداري والقانون المدني والقانون التجاري. نتحدث عن المناداة بمدأ التخصص في المحاكم، وتأسيس لدعائم الاختصاص الوظيفي، وليس لدينا متخصصين وباحثين في الماستر كثر.
ثانيا: الانفتاح على بعض التخصصات العلمية ما فوق الماستر سيؤدي إلي:
- ضياع الحق وإنعدام العدالة، في شخص يصبح قاض وهو لايعرف أبجديات القانون، أرى انه خطاب متناقض، في اعطاء الحق لأناس لايعرفون أي شيء في القانون، وحرمان المجازين في القانون والشريعة من ولوج القضاء.
- ضرب أحد أهم الشروط الموضوعية لمزاولة القضاء و هو التكوين القانوني.[2]
- وكذلك عدم القدرة بعد ذلك في إرساء دعائم الاختصاص الوظيفي في التنظيم القضائي المغربي
المسألة الثانية :
إدراج الملحق القضائي بعد اجتياز ثلاثة سنوات في المعهد العالي للقضاء في درجة القاضي نائب.
من بين المواد التي أقلقت تفكيري وستفزتني هي:
المادة 16: يعين المترشحون الناجحون في المبـاراة المنصوص عليهـا فـي المادة 14 أعلاه ملحقين قضائيين بقرار للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ويقضون بهذه الصفة تكوينا تحدد مدته في ثلاث (3) سنوات، موزعة بين معهد تكوين القضاة ومحكمة النقض ومختلف المحاكم والإدارات والمؤسسات العمومية أو الخاصة.
يتقاضى الملحقون القضائيون مرتبا وتعويضات يتم تحديدها بنص تنظيمي
المادة 28: الاختيار الثاني" يعين الملحقون القضائيون الناجحون في امتحان نهاية التأهيل قضاة بمحاكم أول درجة أو نوابا لوكيل الملك لديها ، و يرتبون في الرتبة الأولى من الدرجة الثالثة."
وسأناقش كل مادة على حدة.
أولا: اجتياز ثلاثة سنوات في المعهد العالي للقضاء
عند قراءة هذا المقترح المتضمن في مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، يظهر في البداية أنه مقترح معقول، لكن رغم ذلك يطرح عديد الإشكالات أهمها هو أنه سيتم تأخير الدفعة الناجحة من الملحقون القضائيون، مما سيؤثر في التغلب على القلة في عدد القضاة، وبالتالي 5 سنوات من التكوين الأكاديمي ثم ينضاف لها ثلاثة سنوات في المعهد العالي القضاء وهذا يعادل مدة الحصول على شهادة الدكتوراه، صراحة مدة صعبة وطويلة.
ثانيا: إدراج الملحق القضائي في درجة القاضي نائب.
يناقض تماما هذا الطرح، ما نادى به القضاة من التسوية المادية للقضاة، والمسألة الثانية كيف يعقل حامل شهادة الماستر أو الدكتوراه، يعين قاضي نائب؟، وكأن الوزارة والجهة المختصة لم تقتنع بالشهادة الماستر، حقيقة إنه خطاب متناقض غير مبني على دراسة علمية، والرأي في ما أعتقد أن ما جاء به الأستاذ ناصر بلعيد كمقترح لتعديل هذه المادة بقوله:
" المادة 28: الاختيار الثاني:" يعين الملحقون القضائيون الناجحون في امتحان نهاية التأهيل قضاة بمحاكم أول درجة أو نوابا لوكيل الملك لديها ، و يرتبون في الرتبة الاولى من الدرجة الثالثة."
المادة المقترحة:
"يعين القضاة المتدربون الناجحون في امتحان نهاية التأهيل قضاة بمحاكم أول درجة أو نوابا لوكيل الملك لديها، و يرتبون في الرتبة الأولى من الدرجة الثانية."
التعليل:
التحفيز المادي و المعنوي للقاضي من خلال ترتيبه في درجة أكبر من الدرجة المعتمدة في القانون الحالي ، و ذلك ترجمة للنهوض بأوضاع القضاة المادية و المعنوية بناء على ما جاء في الإستراتيجية الحكومية المكلفة بترجمة أهداف ميثاق إصلاح منظومة العدالة ، و ما تداولته مختلف المنابر الحقوقية المهتمة بالعدالة ببلادنا. "[3]
خلاصة واستنتاجات
كخلاصة لما سبق هو أن هذا الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة والمشروع القانون التنظيمي المتعلق بالتنظيم الأساسي للقضاة، يتخبط في مجموعة من المشاكل، أهمها أن بعض مضامينه متناقضة مع بعضها البعض.ويجب الإبقاء على شهادة الإجازة أو رفعها لشهادة الماستر، لكن فتح الماستر لكل المجازين.
وفي رأيي المتواضع أن إصلاح العدالة، يرتكز على تعديل جدري للقانون، وذلك لعدة أسباب:
- إذا كان القانون غير عادل، كان الحكم غير عادل.
- هناك مجموعة من القوانين التي صاغها المستعمر ومازلنا لم نستطع تغييرها تغييرا جذريا، فمثلا قانون التحفيظ العقاري مازال النسخة التي صادق عليها المقيم العام: ليوطي، هي المستعملة رغم تعديله، الا انه كان تعديلا سطحيا.
- بعض مضامين الموجودة في القانون الجنائي لاتحقق العدالة، مثلا جريمة الخيانة الزوجية التي يمكن التملص منها عند تنازل أحد الزوجين دون وجود حق المتابعة من طرف النيابة العامة إلا ادا كان أحد الزوجين خارج المغرب.
الهوامش
[1] منشور بموقع اقتباسات وحكم
[2] قراءة في مسودة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة: " مدى الموازنة بين ضمانات القاضي و حسن سير العمل القضائي؟ بقلم ذ. ناصر بلعيد منشور بموقع : www.marocdroit.com.
[3] ذ. ناصر بلعيد، مرجع سابق.