MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers




الرقابة الدستورية على ضوء دستور2011

     

ذ. نورالدين قربال



الرقابة الدستورية على ضوء دستور2011
تمهيد:

يشكل الدستور أسمى القوانين الموجودة في المجتمعات الديمقراطية. في إطار التراتبية القانونية السائدة المنظومة القانونية. ونظرا للأهمية الكبرى التي تميز الدستور فقد أعطيت له أهمية كبرى.

وقبل الخوض في هذه المكانة يطرح السؤال التالي :ماذا نقصد بالرقابة الدستورية؟

المطلب الأول: ماهية وامتدادت الرقابة الدستورية

القاعدة الأساسية في هذا المجال هو أن القوانين العادية يجب ألا تخالف القوانين الأساسية. وبالتالي فإن الرقابة الدستورية تبحث في مدى مطابقة القوانين للدستور.
وإن النص المخالف للدستور يكون مصيره الإلغاء أو التعطيل ....

خاصة في مجال الدستور المكتوب. ومن هنا تبرز أهمية القانون الدستوري.

ومن تم فالرقابة الدستورية تضفي الشرعية على النصوص خاصة التنظيمة القانونية والأنظمة الداخلية...

إن الرقابة الدستورية للمجال التشريعي هي رقابة في العمق للمؤسسات التمثيلية. وبذلك يمكن الربط بين الرقابة الدستورية وتدعيم الديمقراطية.

وتجاوزا للوظيفة الرقابية التقليدية والمنصبة على مدى مطابقة القوانين المحالة وجوبا أو اختيارياعلى مؤسسة الرقابة للدستور، فإن اختصاصها تطور إلى أبعد من ذلك نحو: تأويل الدستور، البث في الخلافات، وتهيئ الحماية الدستورية للمواطنين والمنازعات.. بذلك فالرقابة الدستورية تؤسس للمشروعية والحكامة، وإرساء دولة القانون شكلا وجوهرا.

نستنبط من خلال هذا المدخل أن الرقابة السياسية تساهم في إرساء دولة الحق والقانون،وتعطي نفسا حداثيا لمبدأ فصل السلط، واحترام التوزيع العادل للاختصاصات، وتطوير الاختيار الديمقراطي، وتدعيم الحقوق والحريات الفردية والجماعية.بما في ذلك الجانب الاقتصادي والاجتماعي.

وتكريس منطق المساواة.

ومن خلال تتبعنا للدستور الجديد فإن الرقابة تتخذ شكلين أساسين: أولهما مباشر وثانيهما غير مباشر.

المطلب الثاني: الرقابة الدستورية غير المباشرة

نظام المغرب نظام ملكية دستورية ، وتعتبر من الثوابت الجامعة إضافة إلى الدين الإسلامي السمح، والوحدة الوطنية، متعددة الروافد،والاختيار الديمقراطي.

وتمارس الأمة سيادتها بالاستفتاء،ويكون الدستور هو الفيصل في حالة المنازعات خاصة عندما يتعلق الأمر بممارسة السيادة عن طريق الممثلين .

ويعتبر القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة وبقى الدستور أسمى هذه القوانين. في إطار تراتبية القوانين.

ونظرا لهذه المرتبة فإنه لايجوز للاحزاب السياسية أن تمس المبادئ الدستورية. كما أن المنظمات النقابية للأجراء والغرف المهنية والمنظمات المهنية للمشغلين ملزمة أثناء التأسيس والممارسة أن تحترم الدستور والقانون.

وتستند المعارضة في إثبات حقوقها على الدستور. كما تؤسس جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية وتمارس أنشطتها في نطاق احترام الدستور والقانون.

ولن تمارس المساواة إلا اعتمادا على الأحكام الدستورية.الذي في إطارها تتم الوقاية من المس بالحريات والحقوق الأساسية.والتعددية في مجال السمعي البصري،

وضمان الحريات والحقوق.

ونظرا لهذه المكانة للدستور فإن الملك يستشير المحكمة الدستورية أثناء الإعلان عن حالة الاستثناء، واتخاذ قرار الحرب. وأثناء حل البرلمان أو أحد مجلسيه.

لهذه الاعتبارات كلها وغيرها كثير فإنه من اللازم ما يلي:

1/ احترام الدستور واجب على كل المواطنين والمواطنات.

2/ لايمارس الملك مهامه إلا من خلال السلطات المخولة له صراحة بنص دستوري،وبمقتضى ظهائر.

اعتمادا على ذلك فإن مراجعة الدستور تخضع لاجراءات نوجزها فيما يلي:

أ/ اتخاذ المبادرة من قبل الملك، أورئيس الحكومة أو رئيسي البرلمان. وللملك أن يعرض مباشرة على الاستفتاء المشروع.

ويشترط أغلبية ثلثي بالنسبة لسائر الأعضاء. ويناقش مقترح رئيس الحكومة بالمجلس الوزاري.

لكن المراجعة النهائية تتم بعد إقراره بالاستفتاء.

ب/ هناك إمكانية لمراجعة بعض مقتضيات الدستور انطلاقا من اقتراح ملكي،بعد استشارة رئيس المحكمة. وهذا يتطلب مصادقة البرلمان بأغلبية ثلثي الأعضاء، بدعوة من الملك. ولن يأخذ هذا التعديل تأشيرته إلا بموافقة المحكمة الدستورية.

المطلب الثالث: الرقابة الدستورية المباشرة

يركز هذا المطلب على الإحالة المباشرة والذي ارتقت فيه المؤسسة من مجلس إلى محكمة .وسيحدد قانون تنظيمي قواعد تنظيم هذه المحكمة .

ورغم ذلك يطرح سؤال جوهري:هل فعلا سننتقل من مجاس دستوري إلى محكمة دستورية شكلا وجوهرا؟

إجابة على هذا السؤال لابد من تناول الرقابة الدستورية انطلاقا من دستور1996 ثم نعرج على المحكمة الدستورية لنتمم مافصلنا فيه خلال المطلب الثاني...

الفقرة الأولى: دستور 1996:

يركز على المراقبة القبلية على مستوى القوانين التنظيمية والانظمة الداخلية...كذلك على مستوى القوانين العادية شرطة إحالتها من قبل الملك أو الوزير الأول أو رئيسي مجلسي البرامان.أو ربع أعضاء مجاس النواب أو أعضاء من مجلس المستشرين. ويتم هذا خلال شهر وفي حالة الاستعجال تقلص المدة إلى ثمانية أيام.
أي قاعدة تخالف الدستور يتوقف العمل بها. وحكم المجلس غير قبل للطعن

ومن حق الملك أن يحل أحد المجلسين بعد استشارة المجلس الدستوري. كما قد يعلن حالة الاستثناء بعد استشارة مجموعة من الرؤساء من بينهم رئيس المجلسالدستوري.

الفقرة الثانية: القانون التنظيمي للمجلس الدستوري

ينص القانون أن المجلس يبث في القضايا المعروضة عليه.كما يقر فيما إذا كانت النصوص المعوضة لها صبغة تشريعة أو تنظيمية. كما ينظر في المنازعات الانتخابية. وإذا تتبعنا الاحكام الواردة في هذا القانون فإنها تتلاءم مع المقتضيات الدستورية.

الفقرة الثالثة: المحكمة الدستورية

حافظت المحكمة الدستورية بنفس العدد من حيث التكوين:اثني عشر عضوا مع تعديل بسيط هو أن أحد الأعضاء الذين يعينهم الملك يقترحه الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى.

لكن الغريب أنه إذاتعذر على المجلسين أو أحدهما انتخاب هؤلاء تمارس المحكمة الدستورية اختصاصها.

وتمارس المحكمة اختصاصاتها بناء على الدستور والقوانين التنظيمية.

كما يبث في صحة المنازعات والاستفتاء. وبقيت الاحالة وجوبا بالنسبة للقوانين التنظيمية والانظمة الداخلية. واختياريا بالنسبة للقوانين العادية .

شريطة الاحالة من قبل الملك، أورئيس لمجلس النواب أو المستشارين،أو خمس أعضاء مجلس النواب أو أربعين من أعضاء مجلس المستشارين.

وهي في كل الأحوال رقابة قبلية.

الاضافية النوعية هو اختصاص المحكمة الدستورية بالنظر في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون. وسيحدد قانون تنظيمي الشروط والاجراءات.

الفقرة الرابعة: ملاحظات عامة

1/ إن القوانين التنظيمية مكملة للدستور لذلك أرى من الضروري أن يشرك الجميع في مناقشته خاصة المعارضة. لإن الدستور في العمق موقع توافق أصلا. وفي تقديري لو اعتمدنا نفس الطريقة الي تبنتها الحكومة أثناء مناقشة القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب التي تهم المؤسسات والمقاولات بين المجلس الوزاري والمجلس الحكومي. فإننا سنعاني في إخراج كل القوانين التنظيمية المفروض دستوريا المصادقة عليها كلها خلال هذه الولاية.

2/ إن اعتماد المقاربة التشاركية ضرورة ملحة قبل إخراج المؤسسات والهيآت المشار إليها في الفصول 161 إلى 170 من الدستور.

3/ إن مراجعة الدستور المرتبطة ببعض مقتضياته حسب الفصل 174 لاتتطلب استفتاء،والسؤال المطروح هو:ماهي المعايير المعتمدة في تحديد المقتضيات المذكورة؟وفوض الدستور للنظام الداخلي لمجلس النواب تحديد كيفيات تطبيق هذا المقتضى. فلا يعقل أن نطلب المصادقة من المجلسين معا ثم نركز على نظام داخلي معين لتحديد الكيفية.

4/ إذا كانت المحكمة الدستورية المنتظرة تختص بالنظر في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون فإن الأمر متوقف على إخراج قانون تنظيمي .إذن هل نحن أمام رقابة سياسية أم رقابة قضائية؟

من خلال المقتضيات الدستورية نؤكد على أن الطابع السياسي يغلب على الطابع القضائي. وكيفما كانت الاجابة فإن القرار الدستوري يبقى دائما سياسيا. فتعامل المجلس الدستوري الفرنسي مع مقتضى الفصل 61.1 الشبيه بالفصل 133 في دستور 2011 يعتمد آليتين :مجلس الدولة ومحكمة النقض. فهل تغيير المجلس الأعلى على مستوى الاصطلاح إلى محكمة النقض . فهل هذا مرتبط بالتحضير للقانون التنظيمي؟

إننا من خلال هذا التحليل نستنتج أن المراقبة السائدة داخل المغرب سياسية، وقبلية واستشارية وقضائية في حالة المنازعات خصوصا، ولكي تتضح الفكرة أكثر سنخصص حلقة مقبلة لتجارب دول تبنت الرقابة القضائية.

مراجع معتمدة:

1/ الدستور، الأمانة العامة للحكومة ، ط2011.

2/ دستور 1996،الظهير الشريف ل7 أكتوبر 1996 .

3/ القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الدستوري،2009

4/ أ.د الحاج قاسم محمد:القانون الدستوري والمؤسسات السياسية، ط 5 ،س2011 .

عن موقع هسبريس




الاحد 3 يونيو 2012
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

عناوين أخرى
< >

الاثنين 28 أكتوبر 2024 - 21:15 مستجدات مدونة الجمارك.

الاثنين 28 أكتوبر 2024 - 21:08 تنميط الطعون القضائية المدنية


تعليق جديد
Twitter