MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers



مقال مرفوع إلى رئيس المجلس الدستوري / المحكمة الدستورية بقلم المهاجر المغربي ذ بلحلومي عبد الغاني

     



مقال مرفوع إلى رئيس المجلس الدستوري / المحكمة الدستورية بقلم المهاجر المغربي ذ بلحلومي عبد الغاني
مقال مرفوع إلى رئيس المجلس الدستوري / المحكمة الدستورية
 
 
مقال رامٍ إلى عدم دستورية بعض مواد القانون التنظيمي للانتخابات
 
 
مرفوع إلى السيد رئيس المجلس الدستوري / المحكمة الدستورية،
 
 
زاوية شارع محمد الخامس، وشارع مولاي الحسن بالرباط ـ المغرب/
 
 
لفائدة السيد بلحلومي عبد الغاني المقيم  ببروكسيل - بلجيكا
 
 
ضد الدولة المغربية، في شخص رئيس الحكومة، ومقره الرباط
 
 
ووزارة الداخلية، في شخص وزير الداخلية، ومقره الرباط
 
 
 
 
 
يتشرف العارض صفة، ومصلحة، وأهلية، أن يعرض على مجلسكم الموقر ما يلي:
 
 
أن العارض بصفته أحد أفراد الجالية المغربية القاطنة بالخارج،  وبعد تفحصه للقانون التنظيمي للانتخابات،
 
 
لاحظ أنه جاء بالمادة 69 المتعلقة بالقانون التنظيمي للجماعات، رقم 113.14، ما يلي:" لا يجوز أن ينتخب رئيسا، أو نائبا للرئيس، أعضاء مجلس الجماعة الذين هم مقيمون خارج الوطن لأي سبب من الأسباب. يعلن فورا، بقرار للسلطة المكلفة بالداخلية، بعد رفع الأمر إليها من قبل عامل العمالة أو الإقليم، عن إقالة رئيس المجلس/ أو نائبه الذي ثبت بعد انتخابه أنه مقيم في الخارج".
 
 
وبالمادة 70 المتعلقة بالقانون التنظيمي للعمالات والأقاليم، رقم  112.14، ما يلي: " لا يجوز أن ينتخب رئيسا، أو نائبا للرئيس، أعضاء مجلس العمالة، أو الإقليم الذين هم مقيمون خارج الوطن لأي سبب من الأسباب. يعلن فورا بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، بعد رفع الأمر إليها من قبل عامل العمالة أو الإقليم، عن إقالة رئيس المجلس، أو نائبه الذي ثبت بعد انتخابه أنه مقيم بالخارج".
 
 
بالمادة 72 المتعلقة بالقانون التنظيمي للجهات، رقم 111.14، ما يلي:" لا يجوز أن ينتخب رئيسا، أو نائبا للرئيس، أعضاء مجلس الجهة الذين هم مقيمون خارج الوطن لأي سبب من الأسباب. يعلن فورا، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية بعد رفع الأمر إليها من قبل والي الجهة، عن إقالة رئيس المجلس أو نائبه الذي ثبت بعد انتخابه أنه مقيم في الخارج".
 
 
الشيء الذي يحرمه من الترشح سواء إلى رئيس المجلس أو نائبه بالجهة
 
 
 
وحيث إنه بالرجوع إلى الفصول 16، 17، 18، 30، و 163 من الدستور،
 
 
نص الدستور الجديد الذي صوت عليه المغاربة يوم فاتح يوليوز 2011، على ما يلي:
 
 
الفصل 16
 
 
تعمل المملكة المغربية على حماية الحقوق والمصالح المشروعة للمواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين في الخارج، في إطار احترام القانون الدولي، والقوانين الجاري بها العمل في بلدان الاستقبال. كما تحرص على الحفاظ على الوشائج الإنسانية معهم، ولاسيما الثقافية منها، وتعمل على تنميتها وصيانة هويتهم الوطنية.
 
 
تسهر الدولة على تقوية مساهمتهم في تنمية وطنهم المغرب، وكذا على تمتين أواصر الصداقة والتعاون مع حكومات ومجتمعات البلدان المقيمين بها، أو التي يعتبرون من مواطنيها.
 
 
الفصل 17
 
 
يتمتع المغاربة المقيمون في الخارج بحقوق المواطنة كاملة، بما فيها حق التصويت، والترشيح في الانتخابات. ويمكنهم تقديم ترشيحاتهم للانتخابات على مستوى اللوائح والدوائر الانتخابية، المحلية والجهوية والوطنية. ويحدد القانون المعايير الخاصة بالأهلية للانتخاب، وحالات التنافي. كما يحدد شروط وكيفيات الممارسة الفعلية لحق التصويت، وحق الترشيح، انطلاقا من بلدان الإقامة
 
 
الفصل 18
 
 
تعمل السلطات العمومية على ضمان أوسع مشاركة ممكنة للمغاربة المقيمين في الخارج، في المؤسسات الاستشارية، وهيئات الحكامة الجيدة التي يحدثها الدستور، أو القانون.
 
 
الفصل 30
 
 
لكل مواطن، أو مواطنة، الحق في التصويت، وفي الترشح للانتخابات، شرط بلوغ سن الرشد القانونية، والتمتع بالحقوق المدنية والسياسية. وينص القانون على مقتضيات من شأنها تشجيع تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في ولوج الوظائف الانتخابية.
 
 
التصويت حق شخصي وواجب وطني.
 
 
يتمتع الأجانب بالحريات الأساسية المعترف بها للمواطنين والمواطنات المغاربة، وفق القانون.
 
 
ويمكن للأجانب المقيمين بالمغرب المشاركة في الانتخابات المحلية، بمقتضى القانون، أو تطبيقا لاتفاقيات دولية، أو ممارسات المعاملة بالمثل.
 
 
يحدد القانون شروط تسليم الأشخاص المتابعين، أو المدانين لدول أجنبية، وكذا شروط منح حق اللجوء.
 
 
الفصل 163
 
 
يتولى مجلس الجالية المغربية بالخارج، على الخصوص، إبداء آرائه حول توجهات السياسات العمومية التي تمكن المغاربة المقيمين بالخارج من تأمين الحفاظ على علاقات متينة مع هويتهم المغربية، وضمان حقوقهم، وصيانة مصالحهم، وكذا المساهمة في التنمية البشرية والمستدامة في وطنهم المغرب وتقدمه.
 
 
مما يتبين جليا خرقا للدستور المغربي الذي يعتبر أسمى قانون في البلاد
 
 
لأجله، و كذا ما يمكن أن يستنبطه مجلسكم الموقر في هذا الشأن، يلتمس العارض الحكم
 
 
بعدم دستورية المادة 69 من القانون التنظيمي للجماعات رقم 113.14
 
 
و المادة 70 المتعلقة بالقانون التنظيمي للعمالات والأقاليم  رقم  112.14
 
 
و المادة 72 المتعلقة بالقانون التنظيمي للجهات رقم 111.14
 
 
 ولمجلسكم واسع النظر
 
 
بلحلومي عبد الغاني
 
 
بروكسيل، في 12 يوليوز 2015
 



الخميس 23 يوليوز 2015
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

تعليق جديد
Twitter