باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بتاريخ: 29/06/2015 أصدرت المحكمة الابتدائية بالصويرة في جلستها العلنية للبت في قضايا الحالة المدنية الحكم الآتي نصه:
بين: بين:
السيدة: س.ا
الساكنة بالصويرة.
ـــ من جهة ـــ
وبين:
من له الحق
ــ من جهة أخرى ــ
الــوقائــع
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى الذي تقدم به المدعية إلى كتابة ضبط هذه المحكمة، والمؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 17/06/2015، وااذي تلتمس من خلاله إصدار حكم يقضي بإصلاح الخطأ الذي شاب بيان الاسم الشخصي في رسم ولادة ابنتها المسماة النور نانسي، وذلك بجعله " أية النور نانسي " بدلا من " النور نانسي"، وأرفقت طلبها بنسخة كاملة من رسم ولادة المعنية بالأمر، وشهادة مطابقة الاسم، وشهادة جنسيتها، وشهادة ولادتها بالخارج.
بناء على إدراج القضية بجلسة 22/06/2015، والتي حضرتها المدعية، وأكدت أن اسم ابنتها الشخصي الصحيح هو أية النور ناسي، وهو الاسم المضمن في وثائقها الرسمية، وألفي بالملف ملتمس السيد وكيل الملك الكتابي الرامي إلى تطبيق القانون، واعتبرت المحكمة القضية جاهزة، وحجزتها للتأمل للنطق بالحكم لجلسة 29/06/2015.
وبعد التأمل طبقا للقانون،
التعــلـيل
في الشكل:
حيث قدمت الدعوى وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، فهي بذلك مقبولة شكلا.
في الموضوع :
حيث تهدف المدعية من طلبها إلى إصدار حكم يقضي بإصلاح الخطأ الذي شاب الاسم الشخصي في رسم ولادة ابنتها النور نانسي، وذلك بجعله " أية النور نانسي " بدلا من " النور نانسي".
وحيث عززت المدعية طلبها بالوثائق المذكورة أعلاه.
وحيث التمست النيابة العامة تطبيق القانون,
وحيث انه استنادا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 36 من قانون الحالة المدنية، تختص المحكمة بالبت في الطلبات الرامية إلى تصحيح الأخطاء الجوهرية التي اعترت رسوم الحالة المدنية.
وحيث عزت المدعية طلبها إلى أن الاسم الشخصي الصحيح لابنتها النور نانسي هو أية النور.
وحيث إنه بالرجوع إلى النسخة الكاملة لولادة المعنية بالأمر، نجد أن الاسم الشخصي المضمن بها هو النور نانسي.
وحيث إن المحكمة بالرجوع إلى وثائق الملف، وخاصة شهادة ولادتها بولاية فيرجينا بالولايات المتحدة الأمريكية، وشهادة الجنسية المسلمة لها من طرف السيد وكيل الملك بهذه المحكمة، تبين لها أنه تم تضمين الاسم الشخصي للمعنية بدعوى الحال؛ بأنه هو أية النور نانسي، وهو ما جاء متطابقا مع شهادة مطابقة الاسم الصادرة عن الجماعة الحضرية بالصويرة بتاريخ 22/06/2015، والتي يشهد من خلالها رئيس المجلس البلدي بها، أن المسماة النور نانسي هي نفسها أية النور نانسي.
وحيث إن تبعا للوثائق المذكورة أعلاه، ثبت للمحكمة أن ابنة المدعية تم تقييدها في سجلات الحالة المدنية بالمغرب تحت اسم النور نانسي زعيتر، وفي نفس الوقت تحمل اسم شخصي آخر في وثائق ثبوتيتها الرسمية، سواء داخل المغرب، من خلال شهادة الجنسية المسلمة من طرف السيد وكيل الملك بهذه المحكمة، أو من خلال شهادة ولادتها الصادرة عن السلطات الإدارية في الولايات المتحدة الأمريكية، والذي يتمثل في اسم أية النور نانسي ، الأمر الذي يترتب عنه وجود هويتين مختلفتين للطفلة محل الدعوى، الأولى في المغرب، والثانية في الولايات المتحدة الأمريكية، بل إن هويتها داخل المغرب نفسه، فيها اختلاف، بين ما هو مضمن في سجلات الحالة المدنية، وما هو مضمن في سجلات الجنسية، وهو ما سيترتب عنه، لا محالة، أضرار مستقبلية محققة، خاصة على مستوى حقوقها الإدارية، وهو ما يفرض التدخل من أجل حماية هويتها من هذه الوضعية الشاذة، باعتبار أن الاسم الشخصي من أهم عناصر هذه الهوية، فهو الذي يميز الشخص عن غيره، سواء داخل أسرتها، أو داخل المجتمع.
وحيث إن مبدأ حماية وصون هوية الطفل، هو من المبادئ التي نصت عليها المواثيق الدولية، وابتدأت مع الإعلان العالمي لحقوق الطفل- الصادر في 20 نونبر 1959، والذي نص من خلال المبدأ الثالث منه على أن الطفل يتمتع منذ ولادته بحقه في الاسم والجنسية، وهو ما أكدته كل الاتفاقيات التي جاءت من بعده هذه الاتفاقية، ونذكر منها اتفاقية حقوق الطفل الصادر في 20 نونبر 1989، واتفاقية نيويورك الصادرة في 10 ماي 2002، وأيضا الاتفاقية رقم 19 المتعلقة بالقانون المطبق على الاسم العائلي والشخصي الموقعة في 5 شتنبر 1980.
وحيث إن الاتفاقيات المتوسل بها أعلاه، تتحد مع فلسفة الدستور المغربي لسنة 2011، والذي نص من خلال الفصل 32 منه، على أن الدولة تسعى لتوفير الحماية القانونية، والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال.
وحيث إنه بالرجوع إلى قانون الحالة المدنية، وبالضبط الفقرة الثانية من المادة 37 منه، نجدها تنص على أن رسم الحالة المدنية يكون مشوبا بخطأ جوهري، إذا تبين أن بيانا من البيانات المضمنة بالرسم مخالف للواقع.
وحيث انه و اعتبارا لكون الاسم الشخصي، هو الذي يميز كل شخص عن الآخر، فان تسجيل المعنية بالأمر في رسم ولادتها باسم النور نانسي، يناقض الواقع، والذي تؤكده الوثائق المتوسل بها أعلاه بأن الاسم الشخصي للمعنية بالأمر هو أية النور نانسي.
وحيث، وإن كانت الفقرة الأولى من المادة 20 من القانون المذكور أعلاه، توجب على أن لا تكون الأسماء الشخصية مركبة بأكثر من اسمين، وهو ما يصدع به الاسم الشخصي المطلوب في دعوى الحال، باعتباره مكون من ثلاثة أسماء وهي أية النور نانسي، إلا أن هذه المادة ربطت ذلك في مرحلة تقييد ولادة، دون جميع مراحل حياة الأشخاص، وهو ما تؤكده الفقرة الثالثة التي أجازت لكل مغربـي مسجل بالحـالة المدنية أن يطلب تغيير اسمه الشخصي، إذا كان له مبرر مقبول بواسطة حكم قضائي صادر عن المحكمة الابتدائية المختصة، دون أن تربط ذلك بضرورة احترام الفقرة الأولى المذكورة أعلاه.
وحيث إنه مادام الأصل في الأشياء هو الإباحة، وتطبيقا للفصل 117 من الدستور، والذي يعطي للقضاء حماية حقوق الأشخاص وأمنهم القضائي، والذي يشكل الحق في الهوية من أهم هذه الحقوق.
وحيث إن الفصل 110 من الدستور، يوجب أن لا تصدر أحكام القضاء إلا بالتطبيق العادل للقانون، وهو ما يفرض، في دعوى الحال، التسوية العادلة لهوية الطفلة النور نانسي، بشكل يضمن حقوقها ومراكزها الإدارية، الآنية والمستقبلية، داخل المغرب أو خارجه، هذا ما يحتم جعل اسمها الشخصي الكامل هو أية النور نانسي.
وحيث انه تبعا لما تم مقارعته من نصوص تشريعية، وطنية أو دولية، ومراعاة لمصلحة الطفلة النور نانسي. فإن المحكمة اعتبرت أن طلب المدعية مبني على أساس قانوني وواقعي، ويتعين الاستجابة له، تحقيقا لمبدأ ضبط سجلات الحالة المدنية، ومطابقتها مع الواقع.
وحيث يتعين تحميل رافع الدعوى الصائر.
وتطبيقا للفصول 1/2/32/50/124/217 وما يليه من ق م م، ومقتضيات ظهير الحالة المدنية والنصوص المتممة له، والفصول 32و 110 و117 من الدستور المغربي، والاتفاقيات الدولية.
ولهــذه الأسبـــاب،
حكمت المحكمة علنيا ابتدائيا وحضوريا:
في الشكل:
بقبول الدعوى.
في الموضوع:
بتصحيح الخطأ الجوهري الذي شاب الاسم الشخصي للمسماة النور نانسي ( ز ) برسم ولادتها، وذلك بجعله أية النور نانسي بدلا من النور نانسي، ونأمر ضابط الحالة المدنية للجماعة الحضرية بالصويرة، حين صيرورة هذا الحكم نهائيا، بتضمين ملخصه بسجل الحالة المدنية للسنة الجارية، مع الإشارة اليه بطرة العقد رقم ... لسنة ....،. مع تحميلها الصائر.
وبهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه وكانت هيأة تتركب من: السيد ذ نبيل بوركبة رئيسا، والسيد عبد الإله العزوزي ممثلا للنيابة العامة، وبمساعد كاتب الضبط السيد المصطفى الحلو.
الرئيس كاتب الضبط
بتاريخ: 29/06/2015 أصدرت المحكمة الابتدائية بالصويرة في جلستها العلنية للبت في قضايا الحالة المدنية الحكم الآتي نصه:
بين: بين:
السيدة: س.ا
الساكنة بالصويرة.
ـــ من جهة ـــ
وبين:
من له الحق
ــ من جهة أخرى ــ
الــوقائــع
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى الذي تقدم به المدعية إلى كتابة ضبط هذه المحكمة، والمؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 17/06/2015، وااذي تلتمس من خلاله إصدار حكم يقضي بإصلاح الخطأ الذي شاب بيان الاسم الشخصي في رسم ولادة ابنتها المسماة النور نانسي، وذلك بجعله " أية النور نانسي " بدلا من " النور نانسي"، وأرفقت طلبها بنسخة كاملة من رسم ولادة المعنية بالأمر، وشهادة مطابقة الاسم، وشهادة جنسيتها، وشهادة ولادتها بالخارج.
بناء على إدراج القضية بجلسة 22/06/2015، والتي حضرتها المدعية، وأكدت أن اسم ابنتها الشخصي الصحيح هو أية النور ناسي، وهو الاسم المضمن في وثائقها الرسمية، وألفي بالملف ملتمس السيد وكيل الملك الكتابي الرامي إلى تطبيق القانون، واعتبرت المحكمة القضية جاهزة، وحجزتها للتأمل للنطق بالحكم لجلسة 29/06/2015.
وبعد التأمل طبقا للقانون،
التعــلـيل
في الشكل:
حيث قدمت الدعوى وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، فهي بذلك مقبولة شكلا.
في الموضوع :
حيث تهدف المدعية من طلبها إلى إصدار حكم يقضي بإصلاح الخطأ الذي شاب الاسم الشخصي في رسم ولادة ابنتها النور نانسي، وذلك بجعله " أية النور نانسي " بدلا من " النور نانسي".
وحيث عززت المدعية طلبها بالوثائق المذكورة أعلاه.
وحيث التمست النيابة العامة تطبيق القانون,
وحيث انه استنادا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 36 من قانون الحالة المدنية، تختص المحكمة بالبت في الطلبات الرامية إلى تصحيح الأخطاء الجوهرية التي اعترت رسوم الحالة المدنية.
وحيث عزت المدعية طلبها إلى أن الاسم الشخصي الصحيح لابنتها النور نانسي هو أية النور.
وحيث إنه بالرجوع إلى النسخة الكاملة لولادة المعنية بالأمر، نجد أن الاسم الشخصي المضمن بها هو النور نانسي.
وحيث إن المحكمة بالرجوع إلى وثائق الملف، وخاصة شهادة ولادتها بولاية فيرجينا بالولايات المتحدة الأمريكية، وشهادة الجنسية المسلمة لها من طرف السيد وكيل الملك بهذه المحكمة، تبين لها أنه تم تضمين الاسم الشخصي للمعنية بدعوى الحال؛ بأنه هو أية النور نانسي، وهو ما جاء متطابقا مع شهادة مطابقة الاسم الصادرة عن الجماعة الحضرية بالصويرة بتاريخ 22/06/2015، والتي يشهد من خلالها رئيس المجلس البلدي بها، أن المسماة النور نانسي هي نفسها أية النور نانسي.
وحيث إن تبعا للوثائق المذكورة أعلاه، ثبت للمحكمة أن ابنة المدعية تم تقييدها في سجلات الحالة المدنية بالمغرب تحت اسم النور نانسي زعيتر، وفي نفس الوقت تحمل اسم شخصي آخر في وثائق ثبوتيتها الرسمية، سواء داخل المغرب، من خلال شهادة الجنسية المسلمة من طرف السيد وكيل الملك بهذه المحكمة، أو من خلال شهادة ولادتها الصادرة عن السلطات الإدارية في الولايات المتحدة الأمريكية، والذي يتمثل في اسم أية النور نانسي ، الأمر الذي يترتب عنه وجود هويتين مختلفتين للطفلة محل الدعوى، الأولى في المغرب، والثانية في الولايات المتحدة الأمريكية، بل إن هويتها داخل المغرب نفسه، فيها اختلاف، بين ما هو مضمن في سجلات الحالة المدنية، وما هو مضمن في سجلات الجنسية، وهو ما سيترتب عنه، لا محالة، أضرار مستقبلية محققة، خاصة على مستوى حقوقها الإدارية، وهو ما يفرض التدخل من أجل حماية هويتها من هذه الوضعية الشاذة، باعتبار أن الاسم الشخصي من أهم عناصر هذه الهوية، فهو الذي يميز الشخص عن غيره، سواء داخل أسرتها، أو داخل المجتمع.
وحيث إن مبدأ حماية وصون هوية الطفل، هو من المبادئ التي نصت عليها المواثيق الدولية، وابتدأت مع الإعلان العالمي لحقوق الطفل- الصادر في 20 نونبر 1959، والذي نص من خلال المبدأ الثالث منه على أن الطفل يتمتع منذ ولادته بحقه في الاسم والجنسية، وهو ما أكدته كل الاتفاقيات التي جاءت من بعده هذه الاتفاقية، ونذكر منها اتفاقية حقوق الطفل الصادر في 20 نونبر 1989، واتفاقية نيويورك الصادرة في 10 ماي 2002، وأيضا الاتفاقية رقم 19 المتعلقة بالقانون المطبق على الاسم العائلي والشخصي الموقعة في 5 شتنبر 1980.
وحيث إن الاتفاقيات المتوسل بها أعلاه، تتحد مع فلسفة الدستور المغربي لسنة 2011، والذي نص من خلال الفصل 32 منه، على أن الدولة تسعى لتوفير الحماية القانونية، والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال.
وحيث إنه بالرجوع إلى قانون الحالة المدنية، وبالضبط الفقرة الثانية من المادة 37 منه، نجدها تنص على أن رسم الحالة المدنية يكون مشوبا بخطأ جوهري، إذا تبين أن بيانا من البيانات المضمنة بالرسم مخالف للواقع.
وحيث انه و اعتبارا لكون الاسم الشخصي، هو الذي يميز كل شخص عن الآخر، فان تسجيل المعنية بالأمر في رسم ولادتها باسم النور نانسي، يناقض الواقع، والذي تؤكده الوثائق المتوسل بها أعلاه بأن الاسم الشخصي للمعنية بالأمر هو أية النور نانسي.
وحيث، وإن كانت الفقرة الأولى من المادة 20 من القانون المذكور أعلاه، توجب على أن لا تكون الأسماء الشخصية مركبة بأكثر من اسمين، وهو ما يصدع به الاسم الشخصي المطلوب في دعوى الحال، باعتباره مكون من ثلاثة أسماء وهي أية النور نانسي، إلا أن هذه المادة ربطت ذلك في مرحلة تقييد ولادة، دون جميع مراحل حياة الأشخاص، وهو ما تؤكده الفقرة الثالثة التي أجازت لكل مغربـي مسجل بالحـالة المدنية أن يطلب تغيير اسمه الشخصي، إذا كان له مبرر مقبول بواسطة حكم قضائي صادر عن المحكمة الابتدائية المختصة، دون أن تربط ذلك بضرورة احترام الفقرة الأولى المذكورة أعلاه.
وحيث إنه مادام الأصل في الأشياء هو الإباحة، وتطبيقا للفصل 117 من الدستور، والذي يعطي للقضاء حماية حقوق الأشخاص وأمنهم القضائي، والذي يشكل الحق في الهوية من أهم هذه الحقوق.
وحيث إن الفصل 110 من الدستور، يوجب أن لا تصدر أحكام القضاء إلا بالتطبيق العادل للقانون، وهو ما يفرض، في دعوى الحال، التسوية العادلة لهوية الطفلة النور نانسي، بشكل يضمن حقوقها ومراكزها الإدارية، الآنية والمستقبلية، داخل المغرب أو خارجه، هذا ما يحتم جعل اسمها الشخصي الكامل هو أية النور نانسي.
وحيث انه تبعا لما تم مقارعته من نصوص تشريعية، وطنية أو دولية، ومراعاة لمصلحة الطفلة النور نانسي. فإن المحكمة اعتبرت أن طلب المدعية مبني على أساس قانوني وواقعي، ويتعين الاستجابة له، تحقيقا لمبدأ ضبط سجلات الحالة المدنية، ومطابقتها مع الواقع.
وحيث يتعين تحميل رافع الدعوى الصائر.
وتطبيقا للفصول 1/2/32/50/124/217 وما يليه من ق م م، ومقتضيات ظهير الحالة المدنية والنصوص المتممة له، والفصول 32و 110 و117 من الدستور المغربي، والاتفاقيات الدولية.
ولهــذه الأسبـــاب،
حكمت المحكمة علنيا ابتدائيا وحضوريا:
في الشكل:
بقبول الدعوى.
في الموضوع:
بتصحيح الخطأ الجوهري الذي شاب الاسم الشخصي للمسماة النور نانسي ( ز ) برسم ولادتها، وذلك بجعله أية النور نانسي بدلا من النور نانسي، ونأمر ضابط الحالة المدنية للجماعة الحضرية بالصويرة، حين صيرورة هذا الحكم نهائيا، بتضمين ملخصه بسجل الحالة المدنية للسنة الجارية، مع الإشارة اليه بطرة العقد رقم ... لسنة ....،. مع تحميلها الصائر.
وبهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه وكانت هيأة تتركب من: السيد ذ نبيل بوركبة رئيسا، والسيد عبد الإله العزوزي ممثلا للنيابة العامة، وبمساعد كاتب الضبط السيد المصطفى الحلو.
الرئيس كاتب الضبط