تعتبر اشكالية التكوين والشروط العلمية والاخلاقية المتطلبة لولوج مهنة المحاماة من بين اهم التحديات التي تواجه مكانة هده الاخيرة و وظيفتها الحقوقية بالمجتمع .
ان ايجاد المحامي الانسان التقني في القانون و المشبع بالقيم والمبادئ الحقوقية تعتبر من اهم التساؤلات، المرتبطة بتعديل الترسنة القانونية المنظمة للمهنة.
وهذا يتطلب الاخذ بعين الاعتبار التحديات والاكراهات المرتبطة بالمجتمع والدولة على حد سواء، سواء تعلق الامر بالنظام التعليمي العام او التكويني في الجامعة والتي اعني بها كليات الحقوق.
والاكيد ان مقاربة اصلاح النظام القانوني ينبغي ان ينطلق من الحفاظ وتحصين المكتسبات الحقوقية للمهنة من خلال تنزيل المبادئ الدستورية المرتبطة بالمحاكمة العادلة ,والولوج المستنير للعدالة، وهذا لن يتم الا من خلال التشبث بالمبادئ الدولية المنصوص عليها كمبادئ الامم المتحدة الاساسية بشان دور المحامين، والتي تنص على انه تكفل الحكومات والرابطات المهنية للمحامين والمؤسسات التعليمية توفير تعليم وتدريب ملائمين للمحامين، وتوعيتهم بالمثل والواجبات الاخلاقية للمحامين و بحقوق الانسان والحريات الاساسية التي يعترف بها القانون الوطني والدولي.
ان التركيز على توفر شروط تعليمية عالية لولوج المحاماة وتوفير التدريب اللازم تبعا لذلك يقع على عاتق الدولة، وهيئات المحامين، بما يكفل توفير المحامي الحقوقي الكفأ، للمواطن والاجنبي على حد سواء، والذي يضمن له الولوج المستنير للعدالة ومقاربة هذه المعادلة يتطلب التعريج على التجارب الدولية قبل مقاربة التجربة المغربية والتحديات الراهنة المرتبطة بها.
الولوج واشكالية التكوين في القانون المقارن.
بمقاربة التجارب المقارنة نجد ان هناك اربع نماذج في التكوين الاساسي للمحامي،على اعتبار ان المحاماة تدخل في جل التجارب في زمرة الوظيفة العامة التي تشترط توفر جنسية الدولة.
وهكذا نجد ان بعض الدول تسند مهمة تكوين المحامي المتمرن للهيئات المهنية، ومثال ذلك التشريع المصري حيث نصت المادة 28 من قانون رقم 17 لسنة 1983 على انه تنظم النقابات الفرعية في بداية كل سنة قضائية ولمدة ستة اشهر محاضرات للمحامين تحت التمرين تتناول الجانب التطبيقي لاعمال المحاماة طبقا للمنهج، الذي يحدده مجلس النقابة، ويدعى لالقاء هذه المحاضرات قدامى المحامين، ورجال القضاء، واساتذة القانون، وخبراؤه المتخصصون، وعلى مجلس النقابة ان ينشئ معهدا للمحاماة لتدريب المحامين تحت التمرين([1]).
اما القانون السوري فقد ذهب بدوره الى ان المتمرن يقضي مدة تمرينه في مكتب محام، مضى على تسجيله استاذا مدة خمس سنوات على الاقل، ومدة التمرين بسوريا سنتان يكون فيها المتمرن ملزم على المواظبة على مكتب استاذه الممرن والحضور في جلسات المحاكم وسماع محاضرات التمرين([2]).
القانون اللبناني نص على ان مجلس نقابة المحامين يتولى تنظيم محاضرات تدرج للمتدرجين، في اوقات يحددها النقيب، ويراس هذا الاخير او من ينتدبه محاضرات التدرج ويتولى ادارتها والمناقشة في مواضيعها، وينظم جدولا باسماء من يحضرها من المتدرجين، و كل متدرج لم يحضر ثلثي محاضرات التدرج على الاقل يمكن تمديد مدة تدرجه بقرار من مجلس النقابة.([3]).
هذا في الوقت الذي نص فيه القانون الفلسطيني على ان مدة التدريب هي سنتان، وعلى من يرغب في تسجيل اسمه في سجل المحامين المتدربين ان يقدم طلبا بدلك الى المجلس، مرفقا بالوثائق المطلوبة، وفقا لاحكام القانون في الوقت الذي احال على النظام الداخلي لتحديد اسلوب التدريب وشروطه([4]).
وهو نفس المسعى الذي ذهب اليه قانون المحاماة الاردني الذي نص على ان مدة التكوين للمحامين المتدربين هي سنتين، وان النظام الداخلي للنقابة هو الذي يحدد اسلوب التدريب وشرائطه واحكامه([5]).
هذا في الوقت الذي نص فيه القانون البحريني على ان مدة التمرين، لا تقل عن سنتين، وان على المحامي المتمرن، ان يلتزم طيلة فترة التمرين باحكام وشروط وواجبات التمرين، المنصوص عليها في هذا القانون، والانظمة الخاصة بالنقابة، وباي تعليمات يصدرها مجلس النقابة لتنظيم شروط وواجبات
التمرين على المهنة، كما يجب على المحامي المدرب ابلاغ اللجنة عن كل انقطاع عن العمل او عدم المواظبة على الحضور، من قبل المحامي المتمرن، ويجوز للجنة مد مدة التمرين وفق ماتراه مناسبا عل ان لا تزيد عن سنة باي حال، كما يكون مجلس النقابة، لجنة دائمة، للنظر في ظروف المحامين تحت التمرين،والمساعدة في استيعابهم، والتاكد من سلامة تدريبهم، ويحدد النظام الداخلي، اية شروط واحكام اخرى لازمة للمحامين تحت التمرين(6).
اما قانون المحاماة السوداني فقد نص على انه يجب على المحامي تحت التمرين المواظبة، على العمل والحضور امام المحاكم، كما يجب على المحامي الاستاذ ابلاغ رئيس اللجنة عن كل انقطاع عن العمل، او عدم مواظبة على الحضور من قبل المحامي المتمرن، واذا اخل المحامي تحت التمرين بواجباته فعلى رئيس اللجنة مد مدة التمرين(1).
هذا في الوقت الذي ذهبت فيها قوانين دول كالجزائر وتونس الى تبني نظام التكوين بواسطة المعاهد المتخصصة.
بحيث نص القانون الجزائري على احداث شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة،،على مستوى جميع معاهد الحقوق، للذين يختارون هذه المهنة، والتي تدوم الدراسة بها سنة جامعية، وتكون على شكل دروس ومحاضرات، وتمارين تطبيقية. يتم التسجيل بها في بداية كل سنة دراسية، للراغبين بدون مسابقة او اختبار، وتنتهي الدراسة بامتحان عادي، تسلم على اثره للناجحين شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة، ويحدد التنظيم المشترك بين وزير العدل والوزير المكلف بالجامعات طرق التدريس والبرامج المقررة(2).
اما قانون المحاماة التونسي فقد نص على احداث معهد اعلى للمحاماة يعد لهذه المهنة، وهو مؤسسة عمومية ذات صبغة ادارية تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي، تشرف عليها الوزارة المكلفة بالعدل، والوزارة المكلفة بالتعليم العالي.
ويشتمل المعهد على مجلس علمي يترأسه مدير المعهد ويتكون من ممثلين اثنين عن كل من الوزارة المكلفة بالعدل، والوزارة المكلفة بالتعليم العالي، والهيئة الوطنية للمحامين.
وستة ممثلين عن اطر التدريس بالمعهد موزعين كما يلي:
- اثنين من المدرسين بالمعهد من قضاة الرتبة الثالثة ينتخبهما زملاؤهما بالمعهد من الذين لهم هذه الصفة وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
- اثنين من المدرسين الباحثين التابعين للجامعة ينتخبهما زملاؤهما بالمعهد،الذين لهم هذه الصفة وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
- اثنين عن المحامين لدى التعقيب ينتخبهما زملاؤهما بالمعهد، الذين لهم هذه الصفة وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
ويتم القبول ايضا بالمعهد عن طريق مناظرة للمتحصلين على شهادة الماجستير في الحقوق، او العلوم القانونية، مع الاستاذية او الاجازة في الحقوق،اوالعلوم القانونية،او ما يعادلهما من الشواهد الاجنبيبة في الحقوق،او العلوم القانونية ويسجلون بالسنة الثانية، ويمكن للمعهد ان ينظم دورات تكوينية اختيارية لاستكمال خبرة المحامين المباشرين(1)ويضبط التنظيم الاداري والمالي للمعهد، ونظام الدراسة والتكوين به بأمر.
وبعد الحصول على شهادة المعهد يتم التقييد في لائحة التمرين، بحيث تدوم مدة التمرين سنة واحدة قابلة للتمديد، ويجب على المحامي المتمرن، ان يواظب على المباشرة بالمكتب الذي يتمرن به، وان يحضر جلسات المحاكم، ومحاضرات التمرين والملتقيات العلمية والتكوينية، التي تقررها هياكل المهنة، ويجب على المحامي المشرف على التمرين تاطير المحامي المتمرن، والعناية به و معاملته بما يليق بواجب الزمالة.
واذا كانت هذه هي بعض التجارب المتعلقة بالتكوين الاساسي والتمرين ببعض الدول العربية التي تتراوح بين اسناد تكوين المحامين المتمرنين للهيئات المهنية، وبين احداث معاهد جهوية، او وطنية مستقلة عن الجامعة، او مرتبطة بها ، فان هذه التجارب ماخوذة في غالبيتها من التجارب الاوربية، وعلى راسها التجربة الفرنسية التي نص قانونها على ان الولوج الى المحاماة ينطلق من الحصول على شهادة الاجازة من كلية الحقوق، بعدها يتم الالتحاق لمدة سنة، بمعهد الدراسات القضائية، التابع لكلية الحقوق.
لتم بعد ذلك اجتياز امتحان الالتحاق باحدى المراكز الجهوية للتكوين المهني، الخاص بمهنة المحاماة CREPA هذا الامتحان الذي لا يمكن اجتيازه الا ثلاثة مرات، وبعد نهاية التكوين بالمركز، يتم اجتياز امتحان التخرج للحصول على شهادة الاهلية لتكوين المحامي CAPA ، يتم بعدها طلب التسجيل في قائمة المحامين الرسميين(1).
والملاحظ انه وعلى عكس التجربة الفرنسية في التكوين فان النظام الالماني كفيل بان يظهر الكفاءات المستورة، وان يرفع من مستوى المهنة والقضاء على حد سواء، ذلك انه وبعد ان يحصل الطالب على اجازة علمية تعادل الاجازة في الحقوق يسمونها REFRENDAI ، تبدأ مدة التمرين وتستمر اربع سنوات يقضي المتمرن شطرا منها في مكتب محام، وشطر آخر في المحاكم، والشطر الثالث في الادارات، وبعد تلك المدة عليه ان يجتاز امتحان غاية في الصرامة،بحيث اذا اجتازه جاز له الالتحاق بالنيابة العامة، او القضاء، او المحاماة بان يقيد اسمه في الجدول، ولا شك ان في التمرين المتنوع مدة الاربعة اعوام تم اجازة الامتحان، بعد ذلك، ما يكفل للقضاء بمعناه الواسع والمحاماة مستوى رفيع(2).
اذا كانت هذه اذن بعض التجارب في التشريعات المقارنة فيما يخص تكوين الملتحقين بمهنة المحاماة، فان مقاربة المقترحات لتطوير التجربة المغربية يتطلب الغوص في المسار التاريخي للمحامي المتمرن في قوانين المحاماة المغربية.
الولوج والتكوين في نصوص قانون المحاماة المغربي
الملاحظ ان اول ظهير منظم لمهنة المحاماة بالمغرب اشترط لولوج المحاماة ان يكون المرشح بالغا 21 سنة، وان يكون فرنسيا، او مغربيا، او ان يكون حاصلا على دبلوم فرنسي في الاجازة في الحقوق بعد حصوله على شهادة فرنسية في الباكلوريا في التعليم الثانوي، مع العلم ان قدماء المحاربين المستفيدين من مرسوم 12/7/1917 يعفون من شهادة الباكلوريا، هذا الاستثناء الذي تم حذفه بمقتضى تعديل تم في 18/2/1950.
ويشتمل التمرين بالضرورة على المواظبة على المشاركة في اعمال التمرين، المنظم طبقا لمقتضيات النظام الداخلي لكل هيئة تحت رئاسة النقيب،إضافة الى المشاركة في اشغال ندوة التمرين في الهيئات التي توجد فيها الندوة المذكورة، زائد التردد على جلسات المحاكم، والاشتغال الفعلي بمكتب محام او بالنيابة العامة، او لدى القضاة المقررين بمحكمة الاستئناف، او بالمحاكم الابتدائية لكن وفي جميع الحالات بمكتب محام مقيد وطيلة سنة على الاقل(1).
اما القانون الثاني المنظم للمهنة بالمغرب والصادر بتاريخ 18/5/1959 فقد نص على ان التمرين يشتمل وجوبا على ماياتي:
اولا: المواظبة على المشاركة في اعمال التمرين، المنظم طبقا لمقتضيات النظام الداخلي، لكل هيئة تحت رئاسة النقيب، او عضو بهيئة مجلس الهيئة.
ثانيا: المواظبة على الدروس حول قواعد المهنة، وتقاليدها، وعوائدها، ولا سيما بخصوص الاحترام الواجب حيال المحاكم، والاعتبار اللازم لرجال القضاء.
ثالثا: المشاركة في اعمال ندوة التمرين، ضمن الهيئات الموجودة فيها هذه الندوة.
رابعا: التردد على جلسات المحاكم.
خامسا: الاشتغال طيلة الثمانية عشر شهرا الاولى من مدة التمرين في وزارة العدل، او النيابات العامة بمجالس الاستئناف، وغيرها من المحاكم، او بمكتب قاض مقرر، على ان مجلس الهيئة يتخذ التدابير اللازمة، لتسهيل انجاز هذا المقتضى، ويتم تحديد كيفية تطبيق هذا الشطر من التمرين بقرار يصدره وزير العدل.
اما الثمانية عشر شهرا الموالية فيعين النقيب عند الحاجة المحامي المقيد في الجدول، الذي يلحق به المتمرن، ومن واجب المحامي المقيد ان يقبل المتمرن بجانبه، ويشغله، ويرشده في عمله، وان حدث ما يؤدي الى خلاف بين المحامي والمتمرن فالقول الفصل يكون للنقيب.
وخلال الثمانية عشر شهرا الثانية من التمرين يرافع المتمرن بكل حرية امام جميع المحاكم باسمه الخاص، الا ان المحامي الملحق به المتمرن، يسأل مدنيا عن الاضرار التي يمكن ان تنجم عن اخطاء مهنية من اجل القضايا المنسوبة لمكتبه والتي ارتكبها المحامي المتمرن(1) .
والملاحظ ان معطيات الفقرة الخامسة اعلاه تم تعديلها بمقتضى ظهير 16/1/1962 التي تنص على الخدمة الفعلية في مكتب محام مقيد اسمه في جدول المحامين يعينه النقيب عند الحاجة، ومن واجب هذا المحامي، ان يقبل المتمرن بجانبه، ويشغله، ويرشده في عمله، وان حدث ما يؤدي الى خلاف بين المحامي المتمرن او الى شكاية من طرفهما فالبت يرجع اذ ذاك للنقيب، هذا في الوقت الذي تم فيه تعديل المقطع الرابع من الفصل 27 بمقتضى تعديل ثان بتاريخ 15/10/1962 والذي نص على انه لايجوز للمحامي المتمرن ان يفتح مكتبا ولا ان يرافع لحسابه الشخصي قبل قضاء سنة واحدة في التمرين.
اما المرسوم الملكي لـ 19 دجنبر 1968 فقد نص على ان مدة التمرين تستغرق ثلاث سنوات، ويمكن رفعها بصفة استثنائية الى خمس سنوات، بطلب من المحامي المتمرن، و ان المرشح المقبول للتمرين، لا يجوز ان يحمل لقب محام الا اذا اشفعه بكلمة متمرن، ويشتمل التمرين وجوبا ما ياتي،
-المواظبة على المشاركة في اعمال التمرين المنظم طبقا لمقتضيات النظام الداخلي لكل نقابة تحت رئاسة النقيب او عضو يعينه من مجلس الهيئة.
-المشاركة في اعمال ندوة التمرين في كل نقابة توجد فيها هذه الندوة.
-الحضور في جلسات المحاكم.
-الاشتغال الفعلي في مكتب محامي مقيد يعينه النقيب عند الحاجة، ويتعين على هذا المحامي، ان يقبل المتمرن بجانبه، وان يشغله، ويرشده في عمله، واذا حدث خلاف ما بين المحامي والمتمرن، او شكاية من طرف احدهما فان للنقيب ان يبت في ذلك، ولا يسوغ للمحامي المتمرن، ان يفتح مكتبا، ولا يمكن ان يرافع لحسابه الخاص ما عدا اذا انتدب لذلك فيما يتعلق بالمساعدة القضائية(1).
ويمكن قضاء التمرين عند عدة نقابات للمحامين طبق المقتضيات المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية ان اقتضى الحال ذلك ، غير انه لايجوز ان يقع انقطاع في التمرين طيلة مدة تتجاوز ثلاثة اشهر.
هذا في الوقت الذي تم فيه التنصيص على ان مجلس الهيئة يعين كتاب ندوة التمرين من بين المحامين المتمرنين على اثر مباراة لا يجوز ان يشارك فيها المتمرنون الصادرة في حقهم عقوبة تأديبية.
هذا في الوقت الذي نصت فيه مقتضيات المادة 14 من قانون 1979 على ان مدة التمرين تستغرق عامين اثنين ويمكن تمديدها بمقرر من مجلس الهيئة طبقا لمقتضيات الفصل 16 من هذا القانون ويشتمل التمرين، الحضور في الجلسات، الاشتغال بصفة فعلية بمكتب محام يعينه النقيب عند الاقتضاء. ويتعين على هذا المحامي ان يقبل المتمرن بمكتبه وان يشغله ويوجهه في عمله.
كما ان المتمرن ملزم بالمواظبة على الحضور في ندوات التمرين، ويؤدي المحامي المتمرن بعد انصرام فترة التمرين، امتحانا مهنيا كتابيا وشفويا للحصول على شهادة الاهلية لمزاولة مهنة المحاماة، امام لجنة نصف اعضائها نقباء او نقباء سابقون، وتمتد فترة التمرين في حالة الرسوب في الامتحان لمدة سنة واحدة يؤدي المتمرن عند نهايتها امتحانا ثانيا، وفي حالة الرسوب يمكن تمديد قترة التمرين بصفة استثنائية لمدة جديدة تستغرق سنة بمقرر من مجلس الهيئة، يؤدي في نهايتها امتحانا للأهلية تحت طائلة الحذف من لائحة التمرين عند الرسوب(1).
اما قانون 93-19 فقد نص على ان مدة التمرين تستغرق ثلاث سنوات يوالي المحامي المتمرن خلالها القيام بالالتزامات الثالية:
-الاشتغال بصفة فعلية في مكتب المحامي المشرف على تمرينه.
-الحضور في الجلسات بالمحاكم.
-المواظبة على الحضور في ندوات التمرين والمشاركة في اشغالها(2)، وذلك في انتظار انشاء المعاهد الجهوية للتكوين التي تمنح شهادة الاهلية لمزاولة مهنة المحاماة.
وقد حافظ النص الحالي على نفس المقتضيات المتعلقة بالتمرين مع استبدال معاهد التكوين الجهوية بمؤسسة للتكوين تحدث وتسير وفق الشروط التي ستحدث بنص تنظيمي.
جمعية هيئات المحامين بالمغرب ومعضلة الولوج والتكوين .
من أهداف جمعية هيئات المحامين بالمغرب العمل من اجل تأهيل وتحديث مهنة المحاماة، والعمل على المرافعة من اجل ضمان التكوين والتكوين المستمر للمنتسبين اليها.
وفي هذا الإطار تم التنصيص على لجنة التمرين التي تعتبر من أجهزة مكتب الجمعية و تتمثل مهام المكلف بشؤون التمرين في القيام بمهمة التنسيق بين الهيئات الأعضاء في مجال ندوات التمرين وتكوين المحامين المتمرنين على الصعيد الوطني.
واذا كانت اغلب الفترات لم تعرف أي تنسيق بين الهيئات الاعضاء في هذا المجال بحيث انحصرت مهام المكلف بشؤون التمرين في التنظيم السنوي لندوة التمرين الوطنية ،
واذا كان القانون المنظم لمهنة المحاماة لسنة 1993 قد اقر ما اقترحته جمعية هيئات المحامين بالمغرب، وما اقتنع به السادة المسؤولون بوزارة العدل انداك ، وتم التنصيص على إحداث معاهد التكوين الجهوية ,تؤسس بناءا على قرار وزير العدل.
واذا كانت الجمعية قد تقدمت الى السيد وزير العدل يوم الاثنين28فبراير1994 بمذكرة تطرقت فيها الى أنها بصدد النظر في مشروع نظام المعاهد وانها تأمل طرحه على الوزارة ذلك ان اقرار نظام لهذه المعاهد يضع شروط تأسيسها وإطار عملها ومنهجية تنظيمها وبيداغوجية التاطير والتكوين والتدريس بها وشروط دخولها والحصول على شهادة الأهلية وأنها كانتترغب ان تخرج هذه المعاهد للوجود في السنة المقبلة اي1995 ذلك ان خروجها في وقت قريب انداك سيكون انطلاقة جديدة نحو تحصين المهنة و الرفع من مستواها وحماية مستقبلها.
وبعد مرور 7 سنوات على المذكرة اعلاه طالبت الجمعية في توصيات المؤتمر 24 المنعقد في يونيو 2002 بإنشاء معهد عال للمحاماة على غرار المعهد الوطني للدراسات القضائية.
واذا كان هذا هو هدف الجمعية، فان مؤسسة التكوين لم ترى النور رغم تغيير النص القانوني سنة 2008 وبقي الفصل 6 من القانون المنظم للمهنة في هذا المجال حبرا على ورق رغم تغير المعطيات وتصاعد عدد حاملي الشواهد الجامعية الملتحقين بالمهنة وبقيت القاعدة الانتقالية المنصوص عليه في المادة98 من القانون المنظم للمهنة الذي يعطي لوزير العدل الحق في تنظيم الأهلية هو الأصل على مدار21 سنة اذ ان المادة 98،تنص على انه يتعين على المرشحين الذين يقدمون طلبات التقييد في قوائم التمرين الى حين صدور المرسوم المنصوص عليه في المادة السادسة من القانون ان يدلوا بشهادة النجاح في امتحان الأهلية الذي تجرى اختباراته الكتابية والشفوية بواسطة لجنة متساوية الأعضاء من القضاة والنقباء المزاولين او السابقين وذلك وفق الكيفية التي تنظم بصفة انتقالية بمقتضى قرار لوزير العدل.
والأكيد ان ميثاق إصلاح منظومة العدالة نص على إحداث مؤسسة لتكوين المحامين وإمكانية إبرام الدولة لاتفاقيات شراكة مع المهن القضائية والقانونية بشان تكوين المنتسبين إليها كما نص على مراجعة نظام الامتحان للولوج الى مهنة المحاماة ومدة التمرين فيها، وكذا امتحان التخرج للحصول على شهادة الكفاءة لممارسة المهنة وذلك من خلال تأليف لجنة مختلطة بين وزارة العدل وهيئة المحامين لوضع نظام لامتحان الولوج والتكوين ونيل شهادة الكفاءة لممارسة المهنة.
واذا كانت مؤسسة للتكوين المنصوص عليها في قانون المهنة لم ترى النور بالنظر إلى علاقتها بالمالية العامة خصوصا , فان ممارسة المهنة بشكل عادي يتطلب وضع الآليات المنصوص عليها قانونا ومنها إحداث مؤسسة التكوين مع تخصيص ميزانية خاصة بها لخلق وضمان السير العادي لمؤسسة التكوين سواء تعلق الأمر بمؤسسة وطنية للتكوين او معاهد جهوية ذات جودة عالية قادرة على خلق الشفافية المنشودة و هذا هو المطلب الأساسي الذي تمخض عنه مؤتمر الجمعية المنعقد بالسعيدية. بحيث اوصي المؤتمر بتوفر المرشح على شهادة الماستر وخضوعه لبحث معمق من طرف الهيئة المرشح لها، مع ولوجه لمؤسسة التكوين المزمع تاسيسها .
تجربة هيئة المحامين بالدارالبيضاء في مجال التكوين
الملاحظ ان مجلس هيئة المحامين بالدارالبيضاء وفي ظل المقتضيات القانونية المشار اليها اعلاه، اعتمد نفس تجربة باقي الهيئات في الاشراف على زمن التمرين فتبنى نظام ندوات التمرين، والممارسة بالمحكمة والمكتب، في اغلب المحطات، قبل ان يعتمد تجربة فريدة لكنها متعثرة وهي تجربة معهد التكوين الاساسي والمستمر، التي انشا في اكتوبر2007 والذي جاء في نظامه الاساسي، ان هيئة المحامين بالدارالبيضاء، ومن موقع مسؤوليتها لتنظيم الشان المهني وتحسينه، والحرص على ضمان سمو ونبل الرسالة الموكولة للمحامين، وشعورا من مؤسسات الهيئة، ان هيئة المحامين بالدارالبيضاء اضحي لها وزن ثقيل، وحضور وازن في نسيج قطاع المحاماة، وفي فضاء المجتمع المدني، والحقل القانوني والحقوقي، وايمانا من الهيئة ان مواجهة المنافسة التي ستعرفها مهنة المحاماة في هذه الالفية الثالثة، وفي عصر العولمة وذوبان الحدود وهبوب رياح التغيير.
وقناعة من الهيئة بمشروعية وتطلعات المحامين وعدالة مطالبهم واحقيتهم في تحقيق الامال التي تراودهم، منذ احقاب من الزمان، والى الآن، لتتعزز هيئتهم بمركز للتكوين، فان الهيئة تؤكد على ان كل ذلك لا يمكن ان يرسخ الا بالتحصيل الجيد والمعرفة الرصينة، وتراكم معرفي هائل لدى المحامين، واكتساب المعارف والتقنيات والسلوكيات، والادبيات اللازمة للمهنة فقررت تبعا لذلك، انشاء معهد للتكوين الاساسي والتكوين المستمر، والتكوين التخصصي لهيئة المحامين بالدارالبيضاء مقره دار المحامي.
وقد نص النظام الاساسي للمعهد على ان هذا الاخير يدار من طرف مجلس ادارة يراسه النقيب، ويخضع المعهد لوصاية مؤسسات الهيئة فيما لم يرد به نص خاص.
ويتكون مجلس ادارة المعهد من:
- نقيب الهيئة الممارس كرئيس، ومن كل النقباء السابقين للهيئة واعضاء يختارهم النقيب من محامي الهيئة.
- كاتب الهيئة او نائبه وامين مال الهيئة او نائبه.
- الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء
- الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء.
- مدير تكوين الملحقين القضائيين وكتاب الضبط بالمعهد العالي للقضاء.
- رؤساء الجامعات وعمداء الكليات ومديري المعاهد العليا الذين تربطهم اتفاقية التوأمة او الشراكة، او التعاون مع هيئة المحامين بالدارالبيضاء.
- الكاتب الاول والكاتب الثاني لندوات التمرين.
- المدير العام للجهاز الاداري للهيئة(1)
وقد عين مجلس ادارة المعهد زميل تفرغ كمنسق للمعهد تكون مهامه وفق ما هو مسطر في المادة 3 من النظام الاساسي. - تولي كتابة مجلس ادارة العهد.
- الادارة اليومية للمعهد.
- تلقي الواردات وإحالتها على رئيس المجلس الاداري ليقرر فيما يراه مناسبا.
- الاشراف والمراقبة للسير العادي للدروس وللندوات وللورشات ولحلقات التكوين، وكل الانشطة التثقيفية الاخرى ذات العلاقة باختصاصات المعهد، وايضا الاعداد اللوجيستيكي والمادي لتنفيذ برامج التكوين.
- تنفيذ مقررات وتوصيات وتوجيهات مجلس الادارة واوامر رئيس المجلس.
- اعداد تقارير دورية بشان السير العادي للدروس، والندوات والورشات وكل انشطة المعهد، ورفعها الى رئيس مجلس الادارة.
- اشعار رئيس مجلس الادارة بكل اخلال من شانه ان يعطل او يؤثر على السير العادي للعمل داخل المعهد، كما عليه اخبار رئيس المجلس بكل المستجدات التي تحدث داخل المعهد.
التكوين المستمر والتكوين التخصصي في مجال مختلف فروع القانون لفائدة كافة المحامين المسجلين بجدول الهيئة وعند الاقتضاء للمحامين خارج الهيئة.
- الاشراف على انعقاد الدورات التكوينية، والندوات الثقافية، ورشات عمل، والموائد المستديرة، والزيارات الميدانية للمرافق والمؤسسسات ذات العلاقة التي تنظم خارج البرنامج العام للمعهد.
- ابرام عقود شراكة او تعاون او توامة مع المعاهد المتخصصة في المجالين القانوني والحقوقي، سواء كانت هذه المعاهد محلية او دولية.
- اشاعة ثقافة حقوق الانسان والانفتاح على مؤسسات المجتمع المدني بمختلف المشارب والاطياف دون الاخلال بالثوابت المهنية وفي مقدمتها استقلالية المهنة.
- اتخاذ المبادرة لإشراك المهن القانونية المنظمة في انشطة المهن، وتبادل التجارب والخبرات بين المعهد وهذه المهن.
- اصدار نشرة خلال كل ثلاثة اشهر، بقدر الامكان، تعنى بسير عمل المعهد، والتعريف بالمستجدات القانونية، وبما استحدث من العمل القضائي من المبادئ والقواعد التي تطرح اشكالا تتضارب بشانه المواقف وتختلف الاراء.
- تقديم استشارات وانجازات وخبرات في ميدان القانون.
والاكيد ان تجربة معهد التكوين الاساسي والمستمر لهيئة الدارالبيضاء كانت فكرة طموحة لكن كانت تنقصها المقتضيات المرتبطة بالجانب المالي عصب الحياة لكل فكرة خلاقة بحيث استمرت التجربة على المستوى العملي بالرأسمال الرمزي والبشري للهيئة والمتعاونين معها اعتمادا على المبادرات الفردية المصحوبة بالتطوع من المحامين والقضاة وأساتذة الجامعة، بحيث تم تبني للخروج من المأزق المادي نظام اخر داخل المعهد يعتمد بالدرجة الاولى على منطق الماجستير التخصصي من خلا ل نظام قائم عل اربعة محاور في التكوين الاساسي وهي:
- المواد القانونية.
- المواد المرتبطة بالممارسة المهنية.
- المواد المرتبطة بالجانب الحقوقي.
- اللغات والتواصل.
وعند نهاية مدة التمرين، يقوم منسق معهد التكوين الخاص بالهيئة، باعداد تقرير عن حالة المتمرن تجاه معهد التكوين، يعرض على مجلس الهيئة رفقة ملف المرشح للبت في مدى احقيته للتسجيل في الجدول طبقا لقانون المهنة.
خلاصة
ان الرفع من مستوى مهنة المحاماة قصد قيامها بالوظيفة الاجتماعية والرسالة الانسانية التي وجدت من اجلها ورسختها المواثيق الدولية والمتمثلة في تمكين المواطن والانسان، من الولوج المستنير للعدالة، والقيام بضمان شروط المحاكمة العادلة(1).
وهذا لن يتاتى الا من خلال ضمان كرامة المحاماة من جهة ، والسير في طريق الامم والدول المتحضرة، وذلك بضمان حقوق الدفاع امام جميع المحاكم(2) وذلك لن يتم الا بتنزيل معاهد التكوين الجهوية او معهد التكوين الوطني، ذلك انه لما كانت اعداد المحامين بالهيئات لا تتعدى العشرات في اكبر الهيئات كان من الممكن الاقتصارعلى ندوات التمرين،التي تشرف عليها مجالس الهيئات، ويؤطرها قدماء المحامون، لفائدة المبتدئين من زملائهم، لكن مع الارتفاع المهول لعدد المتمرنين، في اغلب الهيئات، وتعقد الترسنة القانونية والمعارف التقنية االمصاحبة للعولمة، اصبح تاهيل المحامي المغربي شان عام ومسؤولية من مسؤوليات الدولة،لاسباب عديدة اهمها:
اولا, ان القطاع يعتبر قطاع مشغل للاطر الجامعية وحاملي الشواهد العليا لكليات الحقوق.
ثانيا: ان المهنة من مهن السيادة باعتبارها ركن اساسي في سلك القضاء ومرفق العدالة والضامن للمحاكمة العادلة
ثالثا: ان الدولة ملزمة بتوفير كفاءات وطنية قادرة على التنافسية في الاسواق الجهوية والدولية حماية لمجالها ومصالحها الحيوية.
[1] ) القانون رقم 17 لسنة 1983 مصر.
[2] ) قانون المحاماة السوري15/8/1981 المادتين 24 و25
[3] ) قانون المحاماة اللبناني 21يوليوز2007 المادة 26
[4]) قانون رقم 3 لسنة1999 بشان تنظيم مهنة المحاماة في فلسطين المادة 190.
[5]) المادة 26 من قانون المحاماة بالاردن لسنة 6/5/1972 المعدل عدة مرات.
6 ) المواد 14 و17و19 و21 من القانون البحريني.
1 ) المادة 18من قانون المحاماة السوداني 14/11/1983
2 ) المادة 10 من قانون المحاماة الجزائري لـ 8 يناير1991.
1 ) المادة 4 من قانون المحاماة بتونس.
1 ) الدكتور محمد سكام"" التكوين والتكوين المستمر داخل مهنة المحاماة المواضيع المعروضة على المؤتمر الثامن والعشرين لجمعية هيئات المحامين بالمغرب بوجدة ص 116.
2 ) محمد المختار عبدالله، المحاماة في نظر القاضي ، مجلة المحاماة العدد51-52 مايو2010 ص90
1 ) المادة 24 من ظهير 10 يناير1924 الملاحظ ان المادة 24 تم تعديلها مرتين المرة الاولى بمقتضى تعديل 18/2/1950 بحيث تم اضافة مهمة تعلم قواعد المهنة وتقاليدها وعوائدها والاشتغال الفعلي لمدة سنتين.
تم التراجع بمقتضى تعديل 27/2/1952 على المدة الى سنة واحدة.
تم التراجع بمقتضى تعديل 27/2/1952 على المدة الى سنة واحدة.
1 ) المادة 27 من ظهير شريف رقم 10-59-1 بتاريخ 18/5/1959 بشان تنظيم هيئة المحامين ومزاولة مهنة المحاماة.
1) المرسوم الملكي بمثابة قانون رقم 65-816 بتاريخ 19 دجنبر1968 المادة 27، الجريدة الرسمية عدد2932 بتاريخ 8/1/1969.
1 ) ظهير شريف رقم 306-79-1 بتاريخ 8 نونبر1979 يتضمن الامر بتنفيذ القانون رقم 79-19.
2 ) المادة 14 من ظهير شريف رقم 162-93-1 بتاريخ 10سبتمبر1993.
المادة 14 والمادة65 من ظهير شريف رقم 101-8-1 صادر بتاريخ 20 اكتوبر بتنفيذ القانون رقم 8-28 المتعلق بتعديل القانون المظم لمهنة المحاماة.
المادة 14 والمادة65 من ظهير شريف رقم 101-8-1 صادر بتاريخ 20 اكتوبر بتنفيذ القانون رقم 8-28 المتعلق بتعديل القانون المظم لمهنة المحاماة.
1 ) المادة 2 من النظام الاساسي لمعهد التكوين الاساسي والمستمر لهيئة المحامين بالدارالبيضاء.
1 ) مبادئ الامم المتحدة الاساسية بشان دور المحامين اعتمدت من الجمعية العامة للامم المتحدة عام 1990.
2 ) الفصل 120 من دستور2011 لكل شخص الحق في محاكمة عادلة وفي حكم يصدر داخل اجل معقول،
حقوق الدفاع مضمونة امام جميع المحاكم.
حقوق الدفاع مضمونة امام جميع المحاكم.